اقامة الحدّ علي قدامة
فقال لأمير المؤمنين عليه السلام: ما تقول يا أباالحسن؟ فإنّک الذي قال فيک رسول اللَّه صلي الله عليه و سلم: «أنت أعلم هذه الاُمّة، وأقضاها بالحقّ» فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما. قال: ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتي شربها، فقال: هل تجوز شهادة الخصيّ؟ قال: ما ذهاب لحيته إلّا کذهاب بعض أعضائه.[1] . 5743- الإمام الصادق عليه السلام: اُتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البيّنة، فسأل عليّاً عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين! ليس عليَّ حدٌّ، أنا من أهل هذه الآية: «لَيْسَ عَلَي الَّذِينَء َامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ».[2] . فقال عليّ عليه السلام: لست من أهلها؛ إنّ طعام أهلها لهم حلال ليس يأکلون ولا [صفحه 28] يشربون إلّا ما أحلّه اللَّه لهم، ثمّ قال عليّ عليه السلام: إنّ الشارب إذا شرب لم يدرِ ما يأکل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة.[3] .
5742- الإمام الباقر عليه السلام: اُتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان: أحدهما خصيّ؛ وهو عمرو التميمي، والآخر المعلّي بن الجارود، فشهد أحدهما أ نّه رآه يشرب، وشهد الآخر أ نّه رآه يقي ء الخمر، فأرسل عمر إلي اُناسٍ من أصحاب رسول اللَّه صلي الله عليه و سلم فيهم أميرالمؤمنين عليه السلام.
صفحه 28.