راي الخليفة في تحقق البلوغ











راي الخليفة في تحقق البلوغ



عن إبن أبي مليکة: ان عمر کتب في غلام من أهل العراق سرق فکتب: أن أشبروه فإن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه. فشبر فوجد ستة أشبار تنقص أنملة فترک.

وعن سليمان بن يسار: إن عمر اتي بغلام سرق فأمر به فشبر فوجد ستة أشبار إلا أنملة فترکه.

أخرجه إبن أبي شيبة، وعبد الرزاق، ومسدد، وإبن المنذر في الاوسط کما في کنز العمال 3 ص 116.

قال الاميني: ألذي ثبت من الشريعة في تحقق البلوغ هو الاحتلام الثابت بصحيح قوله صلي الله عليه واله وسلم فيمن رفع عنه القلم: والغلام حتي يحتلم. أو نبات الشعر في العانة الثابت بالصحاح، أو السن المحدود کما في صحيحة عبدالله بن عمر[1] ولا رابع لها يعد حدا مطردا، وأما المساحة بالاشبار فهو من فقه الخليفة ومحدثاته فحسب، ولعله أبصر بمواقع فقاهته.









  1. راجع في أحاديث الباب السنن الکبري 5 ص 59 -54.