راي الخليفة في الزكاة











راي الخليفة في الزکاة



عن حارثة قال: جاء ناس من أهل الشام إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا نحب أن يکون لنا فيها زکاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد صلي الله عليه وسلم وفيهم علي رضي الله عنه فقال علي: هو حسن إن لم يکن جزية راتبة دائبة يؤخذون بها من بعدک.

وعن سليمان بن يسار: إن أهل الشام قالوا لابي عبيدة الجراح رضي الله عنه: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة. فأبي، ثم کتب إلي عمر بن الخطاب: فأبي، فکلموه ايضا فکتب اليه عمر بن الخطاب إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. قال مالک: أي ارددها علي فقرائهم.[1] .

وقال العسکري في أولياته، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 93: إن عمر أول

[صفحه 156]

من أخذ زکاة الخيل:

قال الاميني: ظاهر الرواية الاولي ان الخليفة لم يکن يعلم بعدم تعلق الزکاة بالخيل والرقيق ولذا أناط الحکم بما فعله صاحباه من قبله، ولم يکن يعلم أيضا ما فعلاه إلي أن استشار الصحابة فأشار مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام إلي عدم الزکاة، واستحسن أن يؤخذ منهم برا مطلقا لولا أنه يکون بدعة متبعة من بعده يؤخذ کجزية، لکن الخليفة لم يصخ إلي تلک الحکمة البالغة، ولا اتبع من سبقه، فأمر بأخذها وردها عليهم أو علي فقرائهم.

وما علم في الرواية الثانية أن حب صاحب المال لا يثبت حکما شرعيا، وقد نبهه الامام عليه السلام بأنها تکون جزية، هکذا سبق الخليفة في عمله حتي جاء قوم من بعده وجعلوه أول من أخذ الزکاة علي الخيل، واعتمدوا علي عمله فوقع الشجار بينهم وبين من اتبع السنة النبوية في عدم تعلق الزکاة بالخيل.


صفحه 156.








  1. موطا مالک 1 ص 206، مسند أحمد 1 ص 14؟ سنن البيهقي 4 ص 118، مستدرک الحاکم 401: 1 ذکر الحديث الاول وصححه هو والذهبي، مجمع الزوائد 3 ص 69، ذکر الحديث الاول فقال: رواه أحمد والطبراني في الکبير ورجاله ثقات.