اجتهاد الخليفة في هدية ملكة الروم











اجتهاد الخليفة في هدية ملکة الروم



عن قتادة قال: بعث عمر رسولا إلي ملک الروم فاستقرضت ام کلثوم بنت علي

[صفحه 137]

- وکانت إمرأة عمر- دينارا فاشترت به عطرا وجعلته في قارورة وبعثت به مع الرسول إلي امرأة ملک الروم فلما أتاها بعثت لها شيئا من الجواهر وقالت للرسول: إذهب به إلي امرأة عمر فلما أتاها أفرغته علي البساط فدخل عمر فقال:ما هذا؟ فأخبرته فأخذ الجواهر وخرج بها إلي المسجد ونادي الصلاة جامعة فلما اجتمع الناس أخبرهم الخبر وأراهم الجواهر وقال: ما ترون في ذلک؟ فقالوا: إنا نراها تستحق ذلک لانه هدية جاءتها من إمرأة لا جزية ولا خراج عليها ولا يتعلق بها حکم من أحکام الرجال. فقال: لکن الزوجة زوجة أميرالمؤمنين، والرسول رسول أميرالمؤمنين، والراحلة التي رکبها للمؤمنين، وما جاء ذلک کله لولا المؤمنون، فأري أن ذلک لبيت مال المسلمين، ونعطيها رأس مالها. فباع الجواهر ودفع لزوجته دينارا وجعل ما بقي في بيت مال المسلمين.[1] .

2- يروي أن امرأة أبي عبيدة أرسلت إلي امرأة ملک الروم هدية فکافأتها بجوهر فبلغ ذلک عمر فأخذه فباعه وأعطاها ثمن هديتها ورد باقيه إلي بيت مال المسلمين[2] .

قال الاميني: کل ما ذکره الخليفة ليس من المملک ولا من المخرجات من الملک أما کونها زوجة الخليفة فمن الدواعي لاهداء زوجة ملک الروم، وأما وجود المؤمنين فهو من بواعث شوکة الخليفة التي من جهتها تکون زوجته معتني بها عند أزواج الملوک. وکون الرسول رسول الخليفة لا يبيح ما اؤتمن عليه الرسول في ايصاله إلي صاحبه. ودابة المؤمنين لا تستبيح ما حمله الراکب عليها. نعم من الممکن إن کان له ثقل يعتد به أن يأخذ المؤمنون الاجرة علي حمله.

ولا أدري کيف فعل الخليفة ما فعل؟ وکيف استساغ المسلمون ذلک المال أخيرا بعد أن رأوا انها تستحقه أولا؟ ثم ماوجه إعطاء ثمن الهدية في القضيتين؟ فإن کان لحق لصاحبتيهما في الجواهر؟ فهو لها في کله، وإلا فقد أقدمتاهما إلي إتلاف مالهما فلا وجه لاعطاء بدله من مال المسلمين.


صفحه 137.








  1. الفتوحات الاسلامية 2 ص 413.
  2. الفتوحات الاسلامية 2 ص 413.