راي الخليفة في الاصابع











راي الخليفة في الاصابع



عن سعيد بن المسيب: أن عمر رضي الله عنه قضي في الاصابع في الابهام بثلاثة عشر، وفي التي تليها باثني عشر، وفي الوسطي بعشرة، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست.

وفي لفظ آخر:

إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضي في الابهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطي بعشرة، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست.

وعن أبي غطفان: إن إبن عباس کان يقول في الاصابع عشر عشر فأرسل مروان إليه فقال: أتفتي في الاصابع عشر عشر وقد بلغک عن عمر رضي الله عنه في الاصابع؟ فقال ابن عباس: رحم الله عمر: قول رسول الله صلي الله عليه وسلم أحق أن يتبع من قول عمر رضي الله عنه[1] .

قال الاميني: ثبت في الصحاح والمسانيد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال في الاصابع عشر عشر علي ما أفتي به إبن عباس، وهذه سنته صلي الله عليه وسلم المسلمة وهدية الثابت فيها، وما قضي به عمر فمن آراء الخاصة به، والامر کما قال إبن عباس: قول رسول الله صلي الله عليه وسلم أحق أن يتبع من قول عمر. وأنا لا أدري أن الخليفة کان يعلم ذلک ويخالف، أم لم

[صفحه 135]

يکن يعلم؟.


فإن کان لا يدري فتلک مصيبة
وإن کان يدري فالمصيبة أعظم


صفحه 135.








  1. کتاب الام للشافعي 1 ص 134 و 58، واختلاف الحديث للشافعي ايضا هامش کتاب الام 7 ص 140، وکتاب الرسالة له ص 113، سنن البيهقي 8 ص 93.