راي الخليفة في حد الخمر











راي الخليفة في حد الخمر



عن أنس بن مالک قال: إن النبي صلي الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله أبوبکر فلما کان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر.

صورة اخري:

جلد رسول الله صلي الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبوبکر أربعين، فلما

[صفحه 124]

کان عمرو ورد الناس من المدن والقري قال: ما ترون في حد الخمر؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أري أن تجعله کأخف الحدود فجلد عمر ثمانين.[1] .

وأخرج أبوداود في سننه 2 ص 242 في حديث: جلد أبوبکر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر رضي الله عنه صدرا من إمارته أربعين، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، و جلد عثمان الحدين کليهما: ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية الحد علي الثمانين.

وأخرجه البيهقي في سننه الکبري 8 ص 320، وابن الديبع في تيسير الوصول 2 ص 17.

وعن حضين أبي ساسان الرقاشي قال: حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه واتي الوليد بن عقبة قد شرب الخمر وشهد عليه حمران بن أبان ورجل آخر فقال عثمان لعلي رضي الله عنهما: أقم عليه الحد فأمر علي رضي الله عنه عبدالله بن جعفر ذي الجناحين رضي الله عنهما أن يجلده فأخذ في جلده وعلي رضي الله عنه يعد حتي جلد أربعين ثم قال له: أمسک جلد رسول الله صلي الله عليه وسلم أربعين وأبوبکر رضي الله عنه، وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين وکل سنة وهذا أحب إلي[2] .

وفي لفظ آخر:

إن الوليد بن عقبة صلي بالناس الصبح أربعا ثم التفت إليهم فقال: أزيدکم فرفع ذلک إلي عثمان رضي الله عنه- إلي آخره- وفيه: ضرب رسول الله صلي الله عليه وسلم أربعين و أبوبکر وعمر صدرا من خلافته أربعين ثم أتمها عمر ثمانين وکل سنة.[3] .

قال الاميني: ما قيمة عبدالرحمن وقيمة رأيه تجاه ماقام به المشرع الاعظم؟ و مابال عمر جري علي ذلک المنهج ردحا من أيامه ثم نقضه وضرب عنه صفحا؟ وما باله وهو خليفة المسلمين يستشير ويستفتي في حکم من أحکام الدين ثبت بسنة ثابتة عن صاحب الشريعة؟ قال إبن رشد في بداية المجتهد 2 ص 435: إن أبابکر رضي الله عنه

[صفحه 125]

شاور أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم کم بلغ ضرب رسول الله صلي الله عليه وسلم لشراب الخمر؟ فقد روه بأربعين وروي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مکان کل نعل سوطا، وروي من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري ما هو أثبت من هذا وهو: أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ضرب في الخمر أربعين وروي هذا عن علي عن النبي عليه السلام من طريق أثبت، وبه قال الشافعي. اه.

وإن من الدخيل في الحديث ما عزي إلي أميرالمؤمنين عليه السلام من قوله: وکل سنة وهذا أحب إلي. فلو کانت الثمانون سنة مشروعة لعمل بهارسول الله صلي الله عليه وسلم علي الاقل مرة واحدة أو قالها لاحد ولو کان قالها لما خفي علي کل المسلمين ولاحتج به عبدالرحمن دون قوله: أخف الحدود ثمانون، ولما عد عمر أول من أقام الحد في الخمر ثمانين کما فعله غير واحد[4] نعم: قال الحلبي في السيرة الحلبية 2 ص 314: قوله (وکل سنة) أي طريقة فأربعون طريقته صلي الله عليه وسلم وطريقة الصديق رضي الله عنه، والثمانون طريقة عمر رضي الله عنه رآها إجتهادا مع استشارته لبعض الصحابة في ذلک لما رآه من کثرة شرب الناس للخمر. وقال إبن القيم في زاد المعاد 2 ص 195: من تأمل الاحاديث رآها تدل علي أن الاربعين حد والاربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم.

ما عساني أن أقول في اناس اتخذوا تجاه سنة رسول الله طريقة باجتهاد واستشارة؟ وهل تعزير بعد الحد حتي يتأتي باتفاق الصحابة عليه؟ وهل لهذه المزعمة معني معقول حتي يتخذ مذهبا؟ أنا لست أدري أي قيمة لتلک الطريقة في سوق الاعتبار وجاه الطريقة المثلي ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وما أتي به النبي الاعظم أحق أن يتبع، فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه علي الذين يبدلونه.

وهناک کلمات تافهة حول هذا الاجتهاد مثل قول القسطلاني[5] من أن الکل حد وعليه فحد الشارب مخصوص من بين سائر الحدود بأن يتحتم بعضه ويتعلق

[صفحه 126]

بعضه باجتهاد الامام. اه. کلها خارجة عن نطاق الفهم، تبعد عن ساحة المتعلم فضلا عن العالم، ولا يخفي علي القارئ فسادها.[6] .


صفحه 124، 125، 126.








  1. صحيح مسلم باب حد الخمر 2 ص 38، سنن الدارمي 2 ص 175، سنن أبي داود 2 ص 240، مسند أبي داود الطيالسي ص 265، سنن البيهقي 8 ص 319.
  2. صحيح مسلم في الحد 2 ص 52، سنن أبي داود 2 ص 241، السنن الکبري للبيهقي 8 ص 318، وفي کنز العمال 3 ص 102 نقلا عن الطبراني. وعبدالرزاق. واحمد. ومسلم وأبي داود. والنسائي. وابن جرير. وأبي عوانه. والطحاوي. والدار قطني. والدارمي.
  3. السنن الکبري للبيهقي 8 ص 319 نقلا عن صحيح مسلم.
  4. منهم العسکري في اولياته، وابن أبي الحديد في شرح النهج 3 ص 113، وابن کثير في تاريخه 7 ص 132، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 93، وعلاء الدين السکتواري في محاضرة الاوائل ص 169، والقرماني في تاريخه هامش الکامل 1 ص 203.
  5. في ارشاد الساري 6 ص 104 وج 9 ص 439.
  6. «لفت نظر»نحن نناقش في المسألة وغيرها من الابحاث الدينية علي مباني اهل السنة من دون اي نظر إلي آراء الشيعة فيها.