راي الخليفة في الحائض بعد الافاضة











راي الخليفة في الحائض بعد الافاضة



قال إبن المنذر: قال عامة الفقهاء بالامصار: ليس علي الحائض التي قد أفاضت طواف وداع وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت: أنهم أمروها بالمقام إذا کانت حائضا لطواف الوداع، وکأنهم أوجبوه عليها کما يجب عليها طواف الافاضة إذلو حاضت قبله لم يسقط عنها، ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلي نافع عن ابن عمر قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر عمر بحبسها بمکة بعد أن ينفر الناس حتي تطهر وتطوف البيت. قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر[1] وزيد بن ثابت عن ذلک، وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة، يشير بذلک إلي ماتضمنته أحاديث[2] هذا الباب، وقدروي إبن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد: ان الصحابة کانوا يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت إلا فإنه کان يقول: يکون آخر عهدها بالبيت.[3] .

[صفحه 112]

وعن الحارث بن عبدالله بن أوس قال: أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض؟ فقال: ليکن آخر عهدها الطواف بالبيت قال الحارث: فقلت کذلک أفتاني رسول الله صلي الله عليه وسلم[4] فقال عمر: تبت يداک أو ثکلتک امک سألتني عما سألت عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم کيما اخالفه[5] .

م- وأخرج أبوالنضر هاشم بن القاسم الليثي المتوفي 207 المتسالم علي ثقته بإسناد رجاله کلهم ثقات عن هاشم بن يحيي المخزومي: ان رجلا من ثقيف أتي عمر بن الخطاب فسأله عن امرأة حاضت وقد کانت زارت البيت يوم النحر ألها أن تنفر قبل أن تطهر؟ قال عمر: لا. فقال له الثقفي: فإن رسول الله صلي الله عليه وسلم أفتاني في هذه المرأة بغير ما افتيت به. فقام إليه عمر يضربه بالدرة ويقول: لم تستفتني في شئ قد أفتي فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم «ايقاظ الهمم للعمري الفلاني ص 9».

قال الاميني: أنا لا أدري کيف ذهب علي عمرما عرفته الصحابة أجمع- ويزعم موسي جار الله أنه أعلمهم- فخالفوه في الفتيا وتبعتهم علماء الامصار، وأما زيد وابن عمر فوافقوه ردحا من الزمن ولا أدري أکان فرقا من درته؟ أو موافقة له في رأيه؟ ولا أدري متي عدلا عن ذلک أبعد موته؟ أم أبان حياته؟

وإن تعجب فعجب إنه لم يعدل عن رأيه بعد ماوقف علي السنة لکنه خاشن الحارث بن عبدالله وضرب الثقفي بدرته لما أخبراه بها، واستمر علي مذهبه الخاص به خلاف السنة المتبعة، لماذا؟ أنا لا أدري.

ورأي ابن عباس أن لهذه السنة أصلا في الکتاب الکريم قد عزب عن الخليفة أيضا،أخرجه البيهقي في سننه الکبري 5 ص 163 عن عکرمة أن زيد بن ثابت قال: تقيم حتي تطهر، ويکون آخر عهدها بالبيت. فقال إبن عباس: إذا کانت قد طافت يوم النحر فلتنفر. فأرسل زيد بن ثابت إلي ابن عباس إني وجدت الذي قلت کما قلت قال: فقال ابن عباس: إني لاعلم قول رسول الله صلي الله عليه وسلم للنساء ولکني أحببت أن أقول بما في کتاب الله ثم تلا هذه الآية « ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق»

[صفحه 113]

فقد قضت التفث ووفت النذر وطافت بالبيت، فما بقي؟


صفحه 112، 113.








  1. أخرج البخاري في صحيحه في کتاب الحج باب اذا حاضت المرأة عن ابن عباس انه رخص للحائض أن تنفر اذا أفاضت قال: وسمعت ابن عمر يقول: انها لاتنفر، ثم سمعته يقول بعد: ان النبي رخص لهن. وأخرج البيهقي عن زيد بن ثابت ماظاهره رجوعه عن رأيه.
  2. أخرجها البخاري في صحيحه في کتاب الحيض في باب المرأة تحيض بعد الافاضة وفي کتاب الحج باب اذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، ومسلم في صحيحه، والدارمي في سننه 2 ص 68، وأبوداود في سننه 1 ص 313، والترمذي في صحيحه 1 ص 177، وابن ماجة في سننه 2 ص 251، والبيهقي في سننه 5 ص 162، والبغوي في مصابيح السنة 1 ص 182.
  3. فتح الباري 3 ص 462.
  4. يعني علي خلاف ما أفتي به عمر.
  5. سنن أبي داود 1 ص 313، مختصر جامع العلم لابي عمر ص 227.