راي الخليفة في بيت المقدس











راي الخليفة في بيت المقدس



عن سعيد بن المسيب قال: استأذن رجل عمر بن الخطاب في إتيان بيت المقدس فقال له: إذهب فتجهز فإذا تجهزت فأعلمني فلما تجهز جاءه فقال له عمر:إجعلها عمرة. قال: ومر به رجلان وهو يعرض إبل الصدقة فقال لهما: من أين جئتما؟ قالا: من بيت المقدس، فعلا هما بالدرة وقال: أحج کحج البيت؟ قالا: إنا کنا مجتازين.[1] .

قال الاميني: إن بيت المقدس أحد المساجد الثلاثة التي تشد اليها الرحال وتقصد بالزيارة والصلاة فيها لکن الخليفة عزبت عنه تلکم المأثورات النبوية فلم يسمعها منه صلي الله عليه واله وسلم أولم يعها أو نسيها فمنع الرجل المتأهب لزيارته عنها وعلا بالدرة من حسب انه زاره فتترسا عنها بإبداء أنهما مرا به مجتازين، وإليک نصوص أحاديث الباب فاقرأها واعجب.

1- عن أبي هريرة عنه صلي الله عليه واله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلي ثلاثة مساجد: ألمسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الاقصي.

أخرجه أحمد في مسنده 2، ص 278 و 238، والبخاري في صحيحه کما في السنن الکبري 5 ص 44، ومسلم في صحيحه 1 ص 392، والدارمي في سننه 1 ص 330، وأبو داود في سننه 1 ص 318، وابن ماجة في سننه ص 430، والنسائي في سننه 2 ص 37، والبيهقي في سننه 5 ص 244، والبغوي في مصابيحه 1 ص 47، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4 ص 3: رواه أحمد والبزار والطبراني في الکبير والاوسط ورجال أحمد ثقات أثبات.

لفظ آخر لابي هريرة:

إنما يسافر إلي ثلاثة مساجد: مسجد الکعبة. ومسجدي. ومسجد ايليا.

أخرجه مسلم في صحيحه 1 ص 392، والبيهقي في سننه 5 ص 244.

قال الاميني: ايلياء اسم مدينة بيت المقدس، قيل: معناه بيت الله. قال أبوعلي: و سمي البيت المقدس ايلياء بقول الفرزدق:

[صفحه 279]

وبيتان بيت الله نحن ولاته
وقصر بأعلي ايلياء مشرف


2- عن علي أميرالمؤمنين بلفظ أبي هريرة الاول.

أخرجه الطبراني کما في مجمع الزوائد 4 ص 3.

3- عن عبدالله بن عمر بلفظ أبي هريرة الاول.

أخرجه البزار وقال الهيثمي في المجمع 4 ص 4: رجاله رجال الصحيح. وفي لفظ آخر له:

لا تشد الرحال إلا إلي ثلاثة مساجد: ألمسجد الحرام. ومسجد المدينة. ومسجد بيت المقدس.

أخرجه الطبراني في الکبير والاوسط. وقال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات.

4- عن عبدالله بن عمروبن العاص مرفوعا: إن سليمان بن داود صلي الله عليه وسلم لما بني بيت المقدس سأل الله عزوجل خلالا ثلاثة: سأل الله عزوجل حکما يصادف حکمه. فأوتيه. وسأل الله عزوجل ملکا لا ينبغي لاحد من بعده فأوتيه. وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه احد لا ينهزه الا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته کيوم ولدته امه.

أخرجه ابن ماجة في سننه 1 ص 430، والنسائي في سننه 2 ص 34.

5- عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلي مسجد يبتغي فيه الصلاة غير مسجد الحرام. والمسجد الاقصي. ومسجدي هذا.

أخرجه احمد في مسنده 3 ص 64، وبلفظ أبي هريرة الاول في ج 3 ص 78 و 77 و 51 و 3 و 4 و 7، وفي صحيفة 45 بدل المسجد الاقصي مسجد بيت المقدس، وبلفظ أبي هريرة أخرجه عن إبي سعيد ألبخاري في صحيحه 3 ص 224 في باب الصوم يوم النحر، والترمذي في صحيحه 1 ص 67، وابن ماجة في سننه 1 ص 430، والخطيب التبريزي في مشکاة المصابيح ص 60.

6- عن أبي الجعد الضميري مرفوعا: لا تشد الرحال. إلخ بلفظ أبي هريرة الاول رواه البزار والطبراني في الکبير والاوسط، ورجاله رجال الصحيح کما في مجمع الزوائد 4 ص 4.

[صفحه 280]

7- عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري مرفوعا: لا يعمل المطي إلا إلي ثلاثة مساجد إلي المسجد الحرام، وإلي مسجدي هذا، وإلي مسجد ايلياء. أو: بيت المقدس. يشک أيهما قال. بغية الوعاة ص 444.

م 8- عن ميمونة مولاة النبي صلي الله عليه واله وسلم قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فان صلاة فيه کألف صلاة في غيره. قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلک فهو کمن أتاه.

أخرجه ابن ماجة في سننه 1 ص 429، والبيهقي في سننه 2 ص 441.

هذه جملة مما ورد في بيت المقدس وقصده للصلاة، وقد أسري المولي سبحانه عبده المصطفي صلي الله عليه واله وسلم من المسجد الحرام إلي المسجد الاقصي، وکانت الصحابة تقصدها للصلاة في مسجدها کم في مجمع الزوائد 4 ص 4، وأفرد الحافظ إبن عساکر کتابا فيه وأسماه (المستقصي في فضائل المسجد الاقصي)

وإذا غضضنا الطرف عن هذه الاحاديث فإن شد الرحال إلي أي من المساجد يکون من المباحات الاولية التي لم يرد عنها نهي، فما معني الارهاب بالدرة في مثلها؟ مع أن من يمم مسجدا للصلاة فيه يحاسب في أجره ممشاه بالخطوات وقرب سيره وبعده کما في صحاح أخرجها الترمذي في صحيحه 1 ص 184. نعم. کأن الخليفة کان يري إتيان تلکم المساجد إحياء لآثار الانبياء وله فيها رأيه الشاذ کما أسلفناه صفحة 148 من هذا الجزء.


صفحه 279، 280.








  1. أخرجه الازرقي کما في کنز العمال 7 ص 157.