سكوت الخليفة عن حكم الطلاق











سکوت الخليفة عن حکم الطلاق



عن قتادة قال: سئل عمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين وفي الاسلام تطليقة؟

[صفحه 267]

فقال: لا آمرک ولا أنهاک. فقال عبدالرحمن: لکني آمرک ليس طلاقک في الشرک بشئ[1] .

لم يکن تحاشي الخليفة عن الامر والنهي عند حاجة السائل إلي عرفان الحکم إلا لعدم معرفته به، وليس جهله به بأقل من جهل ابنه عبدالله بحکم الطلاق في حال الحيض، وقد نقم منه ذلک أبوه ونفي عنه صلاحيته للخلافة بذلک في محاورة جرت بينه وبين ابن عباس وقد أسلفناها في الجزء الخامس ص 360.


صفحه 267.








  1. کنز العمال 5 ص 161، منتخب الکنز بهامش مسند أحمد 3 ص 482.