راي الخليفة في المناسك











راي الخليفة في المناسک



أخرج مالک- إمام المالکية- عن عبدالله بن عمر: إن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال: إذا جئتم مني فمن رمي الجمرة فقد حل له ما حرم علي الحاج إلا النساء والطيب لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتي يطوف في البيت وفي حديثه الآخر: أن عمر بن الخطاب قال: من رمي الجمرة ثم حلق أوقصر ونحر هديا إن کان معه فقد حل له ما حرم إلا النساء والطيب حتي يطوف بالبيت.

وفي لفظ أبي عمر:

عن سالم بن عمر عن أبيه قال عمر: إذا رميتم الجمرة سبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لکم کل شئ إلا الطيب والنساء. قال سالم: وقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلي الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت. قال سالم: فسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم أحق أن تتبع.[1] .

قال صاحب (إزالة الخفاء) بعد ذکر الحديثين الاولين: قلت ترک الفقهاء قوله (والطيب) لما صح عندهم من حديث عائشة وغيرها: أن النبي صلي الله عليه وسلم تطيب قبل طواف الافاضة.

قال الاميني: واها لامة يعلمهم المناسک من لا يعلم مابه يحل للمحرم ما حرم عليه، ومرحبا بخليفة ترک الفقهاء قوله مهما وجدوه خلاف السنة النبوية، وقد ثبتت بحديث عايشة وغيرها أخرجه أئمة الصحاح والمسانيد کالبخاري في صحيحه 4 ص 58، ومسلم في صحيحه 1 ص 330، والترمذي في صحيحه 1 ص 173، وأبوداود في سننه 1 ص 275، والدارمي في سننه 2 ص 32، وابن ماجه في سننه 2 ص 217، والسنائي في سننه 5 ص 137، والبيهقي في سننه 5 ص 205 أضف اليها جل جوامع الحديث و الکتب الفقهية لولا کلها.

[صفحه 251]

م وأخرج البيهقي مثل حديث عايشة عن ابن عباس وذکره الزرکشي في «الاجابة» ص 89.


صفحه 251.








  1. موطا مالک 1 ص 285، صحيح الترمذي 1 ص 173، سنن البيهقي 5 ص204، جامع بيان العلم2ص 197، وفي مختصره ص 226، الاجابة للزرکشي ص88.