المتعة في الكتاب











المتعة في الکتاب



فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليکم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله کان عليما حکيما. سورة النساء 24.

يري موسي الوشيعة أن القول بنزول الآية من دعاوي الشيعة فحسب، ولا يوجد في غير کتبهم قول به لاحد، والقول به لا يکون إلا من جاهل يدعي ولا يعي فنحن نذکر شطرا مما في کتب قومه حتي يعلم القارئ إلي من توجه قوارص هذا الرجل الجاهل الفاحش المتفحش.

1- أخرج أحمد امام الحنابلة في مسنده 4 ص 436 باسناد رجاله کلهم ثقات عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في کتاب الله تبارک وتعالي وعملنا بها مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلي الله عليه وسلم حتي مات.

وقد مر في صحيفة 208 أن غير واحد من المفسرين ذکره في سورة النساء في آية المتعة وبهذا الحديث عد من عد عمران بن حصين ممن ثبت علي إباحتها.

2- أخرج أبوجعفر الطبري المتوفي 310 في تفسيره ج 5 ص 9 باسناده عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء قال: أما تقرأ سورة النساء؟ قال: قلت: بلي قال: فما تقرأ فيها فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي؟ قلت له: لو قرأتها هکذا ما سألتک. قال: فإنها کذا. وفي حديث: قال ابن عباس: والله لانزلها الله کذلک ثلاث مرات.

وأخرج عن قتادة في قراءة ابي بن کعب: فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي

وأخرج باسناد صحيح عن شعبة عن الحکم قال: سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي؟ قال: لا.

وروي عن عمر بن مرة: أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي.

وعن مجاهد: إن في الآية يعني نکاح المتعة.

وعن أبي ثابت: ان ابن عباس أعطاني مصحفا فيه: فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي.

[صفحه 230]

3- أخرج أبوبکر الجصاص الحنفي المتوفي 370 في «أحکام القرآن» 2 ص 178 مامر من حديثي ابن عباس وابي بن کعب في قراءة إلآية، وذکر من طريق ابن جريح وعطاء الخراساني عن ابن عباس انها نسخت بقوله تعالي: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فلو لم تکن نزلت في المتعة کيف نسخت؟ وقد عرفت بطلان نسخها بها وبغيرها.

4- أخرج الحافظ أبوبکر البيهقي المتوفي 458 باسناده في السنن الکبري 7 ص 205 عن محمد بن کعب عن إبن عباس رضي الله عنه قال: کانت المتعة في أول الاسلام وکانوا يقرأون هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي. ألحديث.

5- قال الحافظ أبومحمد البغوي الشافعي المتوفي 16 /510 في تفسيره هامش تفسير الخازن ج 1 ص 423: قال الحسن ومجاهد: إن الآية في النکاح الصحيح. وقال آخرون هو نکاح المتعة- إلي أن قال-: ذهب عامة[1] أهل العلم أن نکاح المتعة حرام والآية منسوخة وکان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلي أن الآية محکمة، وترخص في نکاح المتعة، ثم روي حديث أبي نضرة المذکور بلفظ الطبري.

6- قال أبوالقاسم جار الله الزمخشري المعتزلي المتوفي 538 في (الکشاف) ج 1 ص 360: قيل نزلت- الآية- في المتعة، وعن ابن عباس هي محکمة يعني لم تنسخ، وکان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي.

7- قال القاضي أبوبکر الاندلسي المتوفي 542 في (أحکام القرآن ج 1 ص 162: في الآية قولان: أحدهما انه أراد استمتاع النکاح المطلق قاله جماعة منهم الحسن ومجاهد وإحدي روايتي ابن عباس. ألثاني: أنه متعة النساء بنکاحهن إلي أجل. ثم رواه عن إبن عباس. وحبيب بن أبي ثابت. وابي بن کعب.

8- قال أبوبکر يحيي بن سعدون القرطبي المتوفي 567 في تفسيره 5 ص 130 عند بيان الاختلاف في معني الآية: قال الجمهور إن المراد نکاح المتعة الذي کان في صدر الاسلام، وقرأ ابن عباس وابي وسعيد بن جبير: فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي فآتوهن اجورهن.

[صفحه 231]

وقال في بيان الخلاف في من تمتع بها: وفي رواية اخري عن مالک: لا يرجم لان نکاح المتعة ليس بحرام ولکن لاصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون ساير العلماء، وهو أن ماحرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالک انهما ليسا بسواء وهذا ضعيف. وقال أبوبکر الطرسوسي: ولم يرخص في نکاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت، وفي قول ابن عباس يقول الشاعر:


أقول للرکب إذ طال الثواء بنا
: يا صاح هل لک من فتيا ابن عباس


في بضة رخصة الاطراف ناعمة
تکون مثواک حتي مرجع الناس؟


وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين علي أن هذه الآية منسوخة. ص 133.

قال الاميني: فتري ان القول بنزول الآية في المتعة رأي العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين غير انهم يعزي إليهم عند القرطبي القول بالنسخ وقد عرفت حق القول فيه.

وقال القرطبي ايضا في تفسيره ج 5 ص 35 في قوله تعالي: ولا جناح عليکم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قال القائلون بان الآية في المتعة هذه إشارة إلي ماتراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة في أول الاسلام فإنه کان يتزوج المرأة شهرا علي دينار مثلا فإذا انقضي الشهر فربما کان يقول: زيديني في الاجل أزدک في المهر، بين أن ذلک کان جائزا عند التراضي.

م- قال أبوالوليد محمد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد المتوفي 595 في بداية المجتهد ج 2 ص 58: إشتهر عن ابن عباس تحليلها (المتعة) وتبع ابن عباس علي القول بها أصحابه من أهل مکة وأهل اليمن ورووا: ان ابن عباس کان يحتج لذلک بقوله تعالي: فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليکم. وفي حرف عنه: إلي أجل مسمي.

9- ذکر أبوعبدالله فخر الدين الرازي الشافعي المتوفي 606 في تفسيره الکبير 3 ص 200 قولين في الآية وقال أحدهما قول أکثر العلماء.

[صفحه 232]

والقول الثاني: أن المراد بهذه الآية حکم المتعة وهي عبارة إن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلي أجل معين فيجامعها واتفقوا علي انها کانت مباحة في ابتداء الاسلام واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟ فذهب السواد الاعظم من الامة إلي أنها صارت منسوخة. وقال السواد منهم: إنها بقيت مباحة کما کانت، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين، أما إبن عباس فعنه ثلاث روايات «ثم ذکر الروايات» فقال: وأما عمران بن الحصين فإنه قال: نزلت آية المتعة في کتاب الله تعالي ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم وتمتعا بها. ومات ولم ينهنا عنه ثم قال رجل برأية ماشاء.

وذکر في صحيفة 201 قراءة ابي وابن عباس کما مر عن الطبري. وقال في ص 203: إن قراءة ابي وابن عباس بتقدير ثبوتها لاتدل إلا علي أن المتعة کانت مشروعة ونحن لا ننازع فيه إنما الذي نقوله إن النسخ طرأ عليه.

10- ذکر الحافظ أبوزکريا النووي الشافعي المتوفي 676 في شرح صحيح مسلم ج 9 ص 181، إن عبدالله بن مسعود قرأ: فما استمعتم به منهن إلي أجل.

11- قال القاضي أبوالخير البيضاوي الشافعي المتوفي 685 في تفسيره 1 ص 259: قيل نزلت الآية في المتعة التي کانت ثلاثة أيام حين فتحت مکة ثم نسخت کما روي انه عليه الصلاة والسلام أباحها ثم أصبح يقول: أيها الناس إني کنت أمرتکم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلک إلي يوم القيامة[2] وهي النکاح الموقت بوقت معلوم سمي بها.

12- قال علاء الدين البغدادي المتوفي 841: في تفسيره المعروف بتفسير الخازن ج 1 ص 357: قال قوم: ألمراد من حکم الاية هو نکاح المتعة وهو أن ينکح امرأة إلي مدة معلومة بشئ معلوم فإذا انقضت تلک المدة بانت منه بغير طلاق ويستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث وکان هذا في ابتداء الاسلام ثم نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن المتعة ثم ذکر حديث سبرة المذکور في لفظ البيضاوي فقال: وإلي هذا ذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، إي أن نکاح المتعة حرام والآية منسوخة واختلفوا

[صفحه 233]

في ناسخها فقيل نسخت بالسنة وهو ما تقدم من حديث سبرة... وهذا علي مذهب من يقول: إن السنة تنسخ القرآن، ومذهب الشافعي ان السنة لا تنسخ القرآن فعلي هذا يقول: إن ناسخ هذه الآية قوله تعالي في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون. الآية. ثم ذکر روايات ابن عباس ومنها: ان الآية محکمة لم تنسخ.

13- قال ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي المتوفي 741، في تفسيره التسهيل 1 ص 137: قال ابن عباس[3] وغيره: معناها إذا استمعتم بالزوجة ووقع الوطئ فقد وجب إعطاء الاجر وهو الصداق کاملا، وقيل: إنها في نکاح المتعة وهو النکاح إلي أجل من غير ميراث، وکان جائزا في أول الاسلام فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه ثم حرم عند جمهور العلماء، فالآية علي هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نکاح المتعة، وقيل: نسختها آية الفرائض لان نکاح المتعة لاميراث فيه، وقيل: نسختها والذين هم لفروجهم حافظون، وروي عن ابن عباس: جواز نکاح المتعة. وروي: أنه رجع عنه.[4] .

14- ذکر أبوحيان محمد بن يوسف الاندلسي المتوفي 745 في تفسيره 3 ص 218 قرائة ابن عباس وابي بن کعب وسعيد بن جبير: فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي. وقال: قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم: إن الآية في نکاح المتعة. وقال ابن عباس لابي نضرة: هکذا أنزلها الله.

15- قال الحافظ عماد الدين ابن کثير الدمشقي الشافعي المتوفي 774 في تفسيره 1 ص 474. وقد استدل بعموم هذه الآية علي نکاح المتعة ولاشک أنه کان مشروعا في ابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلک. ثم قال بعد ذکر بعض أقوال النسخ: وکان ابن عباس وابي بن کعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن: فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي. وقال مجاهد: نزلت في نکاح المتعة. ولکن الجمهور علي خلاف ذلک والعمدة

[صفحه 234]

ما ثبت في الصحيحين عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب[5] .

16- قال الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفي 911 في «الدر المنثور» 2 ص 140: أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس: کانت المتعة في أول الاسلام و کانوا يقرؤن هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الانباري في المصاحف والحاکم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال: قرأت علي ابن عباس. وقد مر ص 229

وأخرج عبدبن حميد وابن جرير عن قتادة وأخرج ابن الانباري في المصاحف عن سعيد بن جبير قرائة ابي بن کعب: فما استمتعتم به منهن إلي أجل، وأخرج عبدالرزاق عن عطاء قراءة ابن عباس.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد: فما استمتعتم به منهن: قال: يعني نکاح المتعة.

وأخرج إبن جرير عن السدي في الآية قال: هذه المتعة.

وأخرج عبدالرزاق وأبوداود في ناسخة وابن جرير عن الحکم انه سئل عن هذه الآية أمنسوخة؟ قال: لا.

17- قال أبوالسعود العمادي الحنفي المتوفي 982 في تفسيره (هامش تفسير الرازي) 3 ص 251 قيل: نزلت في المتعة التي هي النکاح إلي وقت معلوم من يوم أو أکثر سميت بذلک لان الغرض منها مجرد الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها بما يعطي، وقد ابيحت ثلاثة أيام حين فتحت مکة شرفها الله تعالي ثم نسخت لما روي انه عليه السلام أباحها ثم أصبح يقول: يا أيها الناس إني أمرتکم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلک إلي يوم القيامة[6] وقيل: ابيح مرتين وحرم مرتين.

18- قال القاضي الشوکاني المتوفي 1250 في تفسيره 1 ص 414: قد اختلف أهل العلم في معني الآية فقال الحسن ومجاهد[7] وغيرهما: ألمعني فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع

[صفحه 235]

من النساء بالنکاح الشرعي فآتوهن اجورهن أي مهورهن، وقال الجمهور: إن المراد بهذه الآية: نکاح المتعة الذي کان في صدر الاسلام، ويؤيد ذلک قرائة ابي بن کعب وابن عباس وسعيد بن جبير: فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي فآتوهن اجورهن. ثم نهي عنها النبي صلي الله عليه وسلم کما صح ذلک من حديث علي قال: نهي النبي عن نکاح المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر[8] ثم ذکر حديث النهي عنها يوم فتح مکة ويوم حجة الوداع فقال: فهذا هو الناسخ، وحکي عن سعيد بن جبير نسخها بآية الميراث إذ المتعة لاميراث فيها[9] وعن عائشة والقاسم بن محمد: نسخها بآية والذين هم لفروجهم حافظون.

ثم قال في قوله تعالي (ولا جناح عليکم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة): أي من زيادة أو نقصان في المهر فإن ذلک سائغ عند التراضي، هذا عند من قال بأن الآية في النکاح الشرعي، وأما عند الجمهور القائلين بأنها في المتعة فالمعني التراضي في زيادة مدة المتعة أو نقصانها أو في زيادة مادفعه إليها إلي مقابل الاستمتاع بها أن نقصانه.

19- ذکر شهاب الدين أبوالثناء السيد محمد الآلوسي البغدادي المتوفي 1270 في تفسيره 5 ص 5 قراءة ابن عباس وعبدالله بن مسعود الآية: فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي، ثم قال، ولا نزاع عندنا في انها احلت ثم حرمت، والصواب المختار ان التحريم والاباحة کانا مرتين، وکانت حلالا قبل يوم خيبر ثم حرمت يوم خيبر،[10] ثم ابيحت يوم فتح مکة وهو يوم أو طاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاث[11] تحريما مؤبدا إلي يوم القيامة.


صفحه 230، 231، 232، 233، 234، 235.








  1. تعرف مقيل صحة هذه النسبة المکذوبه علي عامة اهل العلم مما اسلفناه.
  2. هذا يبطل غير واحد من الاقوال المذکورة في صحيفة 226 و 225.
  3. تکذب هذه النسبة إلي ابن عباس قراءته الاية فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي وهي ثابتة عن کما مرويأتي.
  4. کيف يرجع عنه وهو يري الاية محکمة لم تنسخ؟ وقد مرو ياتي ما يکذب هذا العزو اليه، وقد قال به إلي آخر نفس لفظه.
  5. عرفت بعض القول حول هذه الصحيحة في صحيفة 222.
  6. عرفت أن هذا القول يبطل الاقوال الاخر في النسخ وهي تناقض هذا فراجع.
  7. سمعت عن الطبري وعبد بن حميد وابي خيان وابن کثير والسيوطي ان مجاهدا من رواة القول بنزولها في المتعة ومن هنا عد ممن ثبت علي اباحتها، فعزو خلاف ما جاء عن السلف اليه من صنايع الاهواء.
  8. عرفت الحال في هذا الحديث الصحيح الذي هو عمدة مستند القوم في النهي عن المتبعة راجع ص 211.
  9. عزو القول بالنسخ إلي سعيد يکذبه عد السلف اياه فيمن ثبت علي القول باباحتها.
  10. عرفت في ص 226 عن السهيلي ان هذا شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الاثر.
  11. هذا يبطل القول بالتحريم في حجة الوداع بعد اباحتها وحکي النووي في شرح مسلم عن أبي داود انه يراه أصح ماروي في ذلک. وهکذا کل قول من تلکم الاقوال يکذب الاخر ويبطله، والحق يبطل الجميع، والحق أحق أن يتبع.