نظرة في المتعتين











نظرة في المتعتين



هذه جملة مما ورد فيهما من الاحاديث، وهي کما تري بنفسها وافية باثبات تشريعهما علي العهد النبوي کتابا وسنة من دون نسخ يعقب حکمهما، أضف إليها من الاحاديث الکثيرة الدالة علي إباحتهما ولم نذکرها لخلوها عن نهي عمر، ولم يکن النهي منه في المتعتين إلا رأيا محضا أو إجتهادا مجردا تجاه النص، أما متعة الحج فقد نهي عنها لما استهجنه من توجه الناس إلي الحج ورؤسهم تقطر ماء بعد مجامعة النساء بعد تمام العمرة، لکن الله سبحانه کان أبصر منه بالحال، ونبيه صلي الله عليه واله وسلم کان يعلم ذلک حين شرع إباحة متعة الحج حکما باتا أبديا إلي يوم القيامة کما هو نص الاحاديث الآنفة والآتية، ولم يکن ما جاء به إلا استحسانا يخص به لا يعول عليه وجاه الکتاب والسنة.

هذا ما رآه الخليفة هو بنفسه في مستند حکمه، وهناک أقاويل منحوتة جاءوا بها

[صفحه 214]

شوهاء ليعضدوا تلک الفتوي المجردة، ويبرروا بها ما قدم عليه الخليفة وتفرد به، وکلها يخالف ما نص عليه هو بنفسه، وهي أعذار مفتعلة لا يدعم قوما ولا يغني من الحق شيئا. فمنها:

1- إن المتعة التي نهي عنها عمر هي فسخ الحج إلي العمرة التي يحج بعدها. و تدفعه نصوص الصحاح المذکورة عن ابن عباس، وعمران بن الحصين وسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن عبدالله بن نوفل، وأبي موسي الاشعري، والحسن، وبعدها نصوص العلماء علي أن المنهي عنه للخليفة هو متعة الحج والجمع بين الحج والعمرة.

وقبل هذه کلها تنصيصي عمر نفسه علي ذلک وتعليله للنهي عنها بقوله: إني أخشي أن يعرسوا بهن تحت الاراک ثم يروحوا به حجاجا. وقوله: إني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الاراک ثم راحوا بهن حجاجا. وقوله: کرهت أن يظلوا معرسين بهن في الاراک ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم.

وقال الشيخ بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري 4 ص 568: قال عياض وغيره ما جازمين: بأن المتعة التي نهي عنها عمر وعثمان رضي الله عنهما هي فسخ الحج إلي العمرة لا العمرة التي يحج بعدها. قلت: يرد عليهم ما جاء في رواية مسلم في بعض طرقه التصريح بکونه متعة الحج، وفي رواية له: إن رسول الله صلي الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر. وفي رواية له جمع بين حج وعمرة. ومراده التمتع المذکور و هو الجمع بينها في عام واحد. اه.

2- إختصاص إباحة المتعة بالصحابة في عمرتهم مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فحسب. عزوا ذلک إلي عثمان وإلي الصحابي العظيم أبي ذر الغفاري، ويرد عليه کما في زاد المعاد لابن القيم 1 ص 213: إن تلکم الآثار الدالة علي الاختصاص بالصحابة بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا يعارض به نصوص المشرع المعصوم ففي صحيحة الشيخين وغيرهما عن سراقة بن مالک قال: متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للابد؟ قال: لا بل للابد- لابد الابد-[1] .

[صفحه 215]

وفي صحيحه اخري عن سراقة قال: قام رسول الله صلي الله عليه وسلم خطيبا فقال: ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلي يوم القيامة[2] .

وفي صحيحة عن ابن عباس قال: دخلت العمرة في الحج إلي يوم القيامة[3] .

قال الترمذي بعده في صحيحه 1 ص 175: وفي الباب عن سراقة بن مالک وجابر بن عبدالله ومعني هذا الحديث: أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهکذا فسره الشافعي وأحمد وإسحق، ومعني هذا الحديث: أن أهل الجاهلية کانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلما جاء الاسلام رخص النبي صلي الله عليه وسلم في ذلک فقال: دخلت العمرة في الحج إلي يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. اه.

وفي صحيحة عن عمر نفسه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أتاني جبرئيل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال: صل في هذا الوادي المبارک رکعتين وقل: عمرة في حجة فقد دخلت العمرة في الحج إلي يوم القيامة[4] فما أجرأ الخليفة علي سنة أخبره بها رسول الله وأتي بها جبرئيل.

وقال السندي في حاشية سنن ابن ماجة 2 ص 231: ظاهر حديث بلال موافقة نهي عمر عن المتعة والجمهور علي خلافه وإن المتعة غيرمخصوصة بهم فلذلک حملوا المتعة بالفسخ والله أعلم. اه.

وحديث بلال هذا من الاحاديث الدالة علي اختصاص المتعة بالصحابة وفيه قال أحمد: لا يعرف هذا الرجل، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال عندي بثبت وقال ابن القيم في زاد المعاد بعد نقله قول أحمد: قلت: ومما يدل علي صحة قول الامام أحمد وإن هذا الحديث لا يصح أن النبي صلي الله عليه وسلم أخبر عن المتعة انها للابد، فنحن نشهد بالله أن حديث بلال هذا لا يصح عن رسول الله، وهو غلط عليه وکيف تقدم رواية بلال علي روايات الثقات الاثبات- إلي أن قال:

قال المجوزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شک فيه بل هذا رأي لا شک فيه،

[صفحه 216]

وقد صرح بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر وعمران بن حصين ففي الصحيحين واللفظ للبخاري تمتعنا مع رسول الله صلي الله عليه واله وسلم ونزل القران فقال رجل برأيه ما شاء، ولفظ مسلم: نزلت آية المتعة في کتاب الله عزوجل يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلي الله عليه واله وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلي الله عليه واله وسلم حتي مات قال رجل برأيه ماشاء. وفي لفظ: يريد عمر. وقال عبدالله بن عمر لمن سأله عنها وقال إن أباک نهي عنها: أمر رسول الله صلي الله عليه واله وسلم أحق أن يتبع أو أبي؟ وقال ابن عباس لمن کان يعارضه فيها بأبي بکر وعمر: يوشک أن ينزل عليکم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله صلي الله عليه واله وسلم وتقولون: قال أبوبکر وعمر.

فهذا جواب العلماء لا جواب من يقول: عثمان وأبوذر أعلم برسول الله صلي الله عليه واله وسلم منکم، وهلا قال ابن عباس وعبدالله بن عمر: أبوبکر وعمر أعلم برسول الله صلي الله عليه واله وسلم منا؟ ولم يکن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين يرضي بهذا الجواب في دفع نص عن رسول الله صلي الله عليه واله وسلم وهم کانوا أعلم بالله ورسوله وأتقي له من أن يقدموا علي قول المعصوم رأي غير المعصوم.

ثم ثبت النص عن المعصوم بأنها باقية إلي يوم القيامة، وقد قال ببقائها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبوموسي وسعيد بن المسيب وجمهور التابعين.

ويدل علي أن ذلک رأي محض لا ينسب إلي أنه مرفوع إلي النبي صلي الله عليه واله وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نهي عنها قال له أبوموسي الاشعري: يا أميرالمؤمنين ما أحدثت في شأن النسک؟ فقال: إن نأخذ بکتاب ربنا فإن الله يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. وإن نأخذ بسنة رسول الله صلي الله عليه واله وسلم فإن رسول الله صلي الله عليه واله وسلم لم يحل حتي نحر. فهذا إتفاق من أبي موسي وعمر علي أن منع الفسخ إلي المتعة والاحرام بها ابتداء إنما هو رأي منه أحدثه في النسک ليس عن رسول الله صلي الله عليه واله وسلم، وإن استدل له بما استدل، و أبوموسي کان يفتي الناس بالفسخ في خلافة أبي بکر رضي الله عنه کلها وصدرا من خلافة عمر حتي فاوض عمر رضي الله عنه في نهيه عن ذلک واتفقا علي أنه رأي أحدثه

[صفحه 217]

عمر رضي الله عنه في النسک ثم صح عنه الرجوع عنه. اه.[5] .

وقال العيني في عمدة القاري 4 ص 562: فإن قلت: روي عن أبي ذر أنه قال: کانت متعة الحج لاصحاب محمد صلي الله عليه واله وسلم خاصة، في صحيح مسلم. قلت: قالوا: هذا قول صحابي يخالف الکتاب والسنة والاجماع وقول من هو خير منه. أما الکتاب فقوله تعالي: فمن تمتع بالعمرة إلي الحج. وهذا عام، وأجمع المسلمون علي إباحة التمتع في جميع الاعصار وإنما اختلفوا في فضله، وأما السنة فحديث سراقة: ألمتعة لنا خاصة أو هي للابد؟ قال: بل هي للابد، وحديث جابر المذکور في صحيح مسلم في صفة الحج نحو هذا، ومعناه ان أهل الجاهلية کانوا لا يجيزون التمتع ولا يرون العمرة في أشهر الحج إلا فجورا فبين النبي صلي الله عليه وسلم إن الله قد شرع العمرة في أشهر الحج وجوز المتعة إلي يوم القيامة رواه سعيد بن منصور من قول طاووس وزاد فيه فلما کان الاسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج فدخلت العمرة في أشهر الحج إلي يوم القيامة. وقد خالف أباذر علي وسعد وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وسائر الصحابة وسائر المسلمين قال عمران: تمتعنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن فلم ينهنا عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم ينسخها شئ فقال فيها رجل برأيه ماشاء. متفق عليه وقال سعد بن أبي وقاص:فعلناها مع رسول الله صلي الله عليه وسلم يعني المتعة وهذا يعني الذي نهي عنها يومئذ کافر بالعرش يعني بيوت مکة. رواه مسلم. اه. يعني به معاوية بن أبي سفيان کما في صحيح مسلم.

فرأي الخليفة وأمره بالعمرة في غير أشهر الحج عود إلي الرأي الجاهلي قصده أو لم يقصد، فإن أهل الجاهلية کما سمعت کانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، قال إبن عباس: والله ما أعمر رسول الله صلي الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلک أمر أهل الشرک. وقال: کانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الارض[6] .

3- ما أخرجه أبوداود في سننه 1 ص 283 عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله

[صفحه 218]

صلي الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهي عن العمرة قبل الحج.

وأجاب عنه بدر الدين العيني في عمدة القاري 4 ص 562 بقوله: اجيب عن هذا بأنه حالة مخالفة للکتاب والسنة والاجماع کحديث أبي ذر، بل هو أدني حالا منه فإن في إسناده مقالا. اه.

وأجاب عنه الزرقاني في شرح الموطأ 2 ص 180 بأن إسناده ضعيف ومنقطع کما بينه الحفاظ.

أعطف إلي حديث ذلک الرجل الذي لم يعرف ولعله لم يولد بعد ما أخرجه أبوداود في سننه 1 ص 283 عن معاوية بن أبي سفيان إنه قال لاصحاب النبي صلي الله عليه وسلم: هل تعلمون أن رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن کذا وکذا ورکوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهي أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا. فقال: أما أنه معن ولکنکم نسيتم.

سبحانک اللهم ما أجرأهم علي نواميس الدين فلوکان مثل متعة الحج الذي يشمل حکمها في کل سنة مآت من الوف الناس نزل فيها القرآن وفعلها رسول الله صلي الله عليه واله وسلم ثم ينهي عنها صلي الله عليه واله وسلم وينساه کل الصحابة وفيهم کثيرون طالت أيام صحبتهم، ولم يتفوه به أي أحد، ولم يذکره إلا معاوية بن أبي سفيان المتأخر إسلامه عن أکثرهم، المستتبع لقصر صحبته وقلة سماعه ولا يفوه به إلا بعد لاي من عمر الدهر يوم تولي الامر وراقه أن يحذو حذو من تقدمه؟ فأي ثقة تبقي بالاحکام عندئذ؟ وأي اعتماد يحصل للمسلم عليها؟ ولعمر الحق ليست هذه کلها إلا لعبا بالشريعة المطهرة وتسريبا للاهواء فيها، وما کانت هي عند أولئک الرجال إلا قوانين سياسية وقتية تدور بنظر من ساسها ورأي من تولي أزمتها.

وشفع الحديثين بما رواه أحمد[7] في رواية من أن أول من نهي عنها معاوية وتمتع أبوبکر وعمر وعثمان. وفي اخري[8] أن أبابکر نهي عنه. فهو مضاد في معاوية لجميع ما تقدم من الصحاح، وفي أبي بکر لاکثرها، وأحسب أن من لفق الرواية

[صفحه 219]

الاولي أراد تخفيفا عن عمر بإلقاء النهي علي عاتق معاوية، ومن اختلق الثانية جعل ذلک الرأي من سنة الشيخين ليقوي جانبه ذاهلا عن أن الکتاب والسنة يأتيان علي کل قول وفتوي يتحيزان عنهما لاي قائل کان القول، ومن أي مفت صدرت الفتوي.

قال العيني في عمدة القاري 4 ص 562: فإن قلت: قد نهي عنها عمر وعثمان و معاوية؟ قلت: قد أنکر عليهم علماء الصحابة وخالفوهم في فعلها والحق مع المنکرين عليهم دونهم. اه.

ولم يکن عزو التمتع إلي عثمان في حديث أحمد والترمذي إلا من ذاهل مغفل عن أحاديث کثيرة دالة علي نهيه عنه أخرجها أئمة الحديث وحفاظه في الصحاح والمسانيد[9] وفيها اعتراضه علي مثل علي أميرالمؤمنين وتمتعه بقوله: تراني أنهي الناس عن شئ وأنت تفعله؟ فقال «عليه السلام»: ما کنت لادع سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم لقول أحد من الناس[10] وفي حديث آخر عند البخاري: فقال علي: ما تريد إلا أن تنتهي عن أمر فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم[11] .

وقد بلغت شدة نکير عثمان علي من تمتع إلي حد کاد أن يقتل من جرائه مولانا أميرالمؤمنين أخرج أبوعمر في کتاب جامع العلم 2 ص 30 وفي مختصره صحيفة 111 عن عبدالله بن الزبير انه قال: أنا والله لمع عثمان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام وفيهم حبيب بن مسلمة الفهري إذ قال عثمان وذکر له التمتع بالعمرة إلي الحج: أن اتموا الحج وخلصوه في أشهر الحج فلو أخرتم هذه العمرة حتي تزوروا هذا البيت زورتين کان أفضل فان الله قد وسع في الخير. فقال له علي: عمدت إلي سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم، ورخصة رخص للعباد بها في کتابه،تضيق عليهم فيها وتنهي عنها، و کانت لذي الحاجة ولنائي الدار، ثم أهل بعمرة وحجة معا، فأقبل عثمان علي الناس فقال: وهل نهيت عنها؟ إني لم أنه عنها إنما کان رأيا أشرت به، فمن شاء أخذ به، و

[صفحه 220]

من شاء ترکه. قال: فما أنسي قول رجل من أهل الشام مع حبيب بن مسلمة: انظر إلي هذا کيف يخالف أميرالمؤمنين؟ والله لو أمرني لضربت عنقه. قال: فرفع حبيب يده فضرب بها في صدره وقال: اسکت فض الله فاک فإن أصحاب رسول الله صلي الله عليه واله وسلم أعلم بما يختلفون فيه.

وبما ذکر يظهر فساد بقية ما قيل من الوجوه المبررة لرأي الخليفة، ومن ابتغي وراه ذلک تفصيلا في الموضوع فعليه بزاد المعاد لابن القيم الجوزية ج 1 ص 225 -177.

أما متعة النساء:

فالذي يظهر من کلمات عمر انه کان يعدها من السفاح ولذلک قال في حديث مر في صحيفة 207، بينوا حتي يعرف النکاح من السفاح. ولم يکن عند ذلک وفي عهد الصحابة کلهم من حديث النسخ عين ولا أثر، وکان إذا شجر بينهم خلاف في ذلک استند المجوزون إلي الکتاب والسنة، والمانعون إلي قول عمرو نهيه عنها، کما ينفي النسخ بکل صراحة قول الخليفة أنا أنهي عنهما، وهو صريح مامر عن أميرالمؤمنين عليه السلام وعبدالله بن العباس من إسناد النهي إلي عمر فحسب، وسيأتي عن ابن عباس قوله: إن آية المتعة محکمة. يعني لم تنسخ، ومر في ص 206 عن الحکم: إنها غير منسوخة ولي هذا استند کلم من أباحها من الصحابة والتابعين ومنهم:

1- عمران بن الحصين، مر حديثه ص 208.

2- جابر بن عبدالله، مر حديثه ص 208 و 11 -209.

3- عبدالله بن مسعود، يأتي حديث قرائته فما استمتعتم به منهن إلي أجل. وعده إبن حزم في المحلي والزرقاني في شرح الموطأ ممن ثبت علي إباحتها.

وأخرج الحفاظ عنه انه قال: کنا نغز ومع رسول الله صلي الله عليه وسلم وليس نساءنا فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلک ورخص لنا أن ننکح بالثوب إلي أجل ثم قال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لکم[12] .

[صفحه 221]

قال الجصاص بعد ذکر الحديث: إن الآية من تلاوة النبي صلي الله عليه وسلم عند إباحة المتعة وهو قوله تعالي: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لکم. وذکره إبن کثير في تفسيره 2 ص 87 نقلا عن الشيخين وأدخل فيه من عند نفسه «ثم قرأ عبدالله».

4- عبدالله بن عمر، أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده 2 ص 95 بإسناده عن عبدالرحمن بن نعم- نعيم- الاعرجي قال: سأل رجل إبن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء؟ فقال: والله ما کنا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم زانين ولا مسافحين.

5- معاوية بن أبي سفيان، عده ابن حزم في لحلي، والزرقاني في شرح الموطأ ممن ثبت علي إباحتها. ومرخلافه ويوافيک قولنا الفصل فيه.

6- أبوسعيد الخدري، ألمحلي لابن حزم. وشرح الموطأ للزرقاني.

7- سلمة بن امية بن خلف المحلي لابن حزم. وشرح الموطأ للزرقاني

8- معبد بن امية بن خلف المحلي لابن حزم. وشرح الموطأ للزرقاني.

9- الزبير بن العوام، راجع صحيفة 209 و 208.

10- خالد بن مهاجر بن خالد المخزومي قال: بينا هو جالس عند رحل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها. فقال له إبن أبي عمرة الانصاري: مهلا. فقال: ماهي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين[13] .

11- عمروبن حريث، مر حديثه ص 207 وفيما أخرجه الطبري عن سعيد بن المسيب قال:إستمتع إبن حريث وابن فلان کلاهما وولدله من المتعة زمان أبي بکر وعمر.[14] .

12- ابي بن کعب تأتي قراءته: فما استمتعتم به منهن إلي أجل.

13- ربيعة بن امية، مر حديثه ص 206.

م 14- سمير- في الاصابة: لعله سمرة بن جندب- قال: کنا نتمتع علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم الاصابة 2 ص 81.

15- سعيد بن جبير، عده ابن حزم ممن ثبت علي إباحتها وتأتي قراءته.

[صفحه 222]

16- طاوس اليماني، عدة إبن حزم ممن ثبت علي إباحتها.

17- عطاء أبومحمد المدني عدة إبن حزم ممن ثبت علي إباحتها.

18- ألسدي، کما في تفسيره، وتأتي قراءته.

19- مجاهد، سيأتي قوله في آية المتعة ولم يعز إليه القول بالنسخ.

20- زفر بن أوس المدني، کما في البحر الرائق لابن نجيم 3 ص 115.

قال ابن حزم في» المحلي» بعد عد جملة ممن ثبت علي إباحة المتعة من الصحابة: ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلي الله عليه وسلم وأبي بکر وعمر إلي قرب آخر خلافة عمر. ثم قال: ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وساير فقهاء مکة.

وقال أبوعمر صاحب «الاستيعاب»: أصحاب ابن عباس من أهل مکة واليمن کملهم يرون المتعة حلالا علي مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس.[15] .

وقال القرطبي في تفسيره ص 132: أهل مکة کانوا يستعملونها کثيرا.

وقال الرازي في تفسيره 3 ص 200 في آية المتعة: اختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟ فذهب السواد الاعظم من الامة إلي أنها صارت منسوخة. وقال السواد منهم إنها بقيت مباحة کما کانت.

وقال أبوحيان في تفسيره بعد نقل حديث إباحتها: وعلي هذا جماعة من أهل البيت والتابعين.

وقد ذهب إلي إباحة المتعة مثل إبن جريج عبدالملک بن عبدالعزيز المکي المتوفي 150، قال الشافعي: استمتع ابن جريج بسبعين امرأة. وقال الذهبي تزوج نحوا من تسعين امرأة نکاح المتعة[16] .

وقال السرخي في المبسوط: تفسير المتعة أن يقول لامرأة: أتمتع بک کذا من المدة بکذا من ا لمال. وهذا باطل عندنا جائز عند ملک بن أنس وهو الظاهر من قول ابن عباس.

وقال فخر الدين أبومحمد عثمان بن علي الزيلعي في تبيان الحقايق شرح کنز الدقائق:

[صفحه 223]

قال مالک: هو- نکاح المتعة- جائز لانه کان مشروعا فيبقي إلي أن يظهر ناسخه، واشتهر عن ابن عباس تحليها وتبعه علي ذلک أکثر أصحابه من أهل اليمن ومکة، وکان يستدل علي ذلک بقوله تعالي: فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، وعن عطاء انه قال: سمعت جابرا يقول: تمتعنا علي عهد رسول الله وأبي بکر ونصفا من خلافة عمر ثم نهي الناس عنه. وهو يحکي عن أبي سعيد الخدري وإليه ذهب الشيعة.

وينسب جواز المتعة إلي مالک في فتاوي الفرغاني تأليف القاضي فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني، وفي خزانة الروايات في الفروع الحنفية تأليف القاضي جکن الحنفي، وفي کتاب الکافي في الفروع الحنفية، وفي العناية شرح الهداية تأليف أکمل الدين محمد بن محمود الحنفي، ويظهر من شرح الموطأ للزرقاني انه أحد قولي مالک.

نعم جاء قوم راقهم أن ينحتو النهي عمر حجة قوية فادعوا نسخ الآية بالکتاب تارة وبالسنة اخري، وتضاربت هناک آرائهم وکل منها يکذب الآخر، کما أن کلا من قائليها يزيف قول. الآخر فمن قائل: نسخت بقوله تعالي: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن.

ومن قائل بنسخها بقوله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا أزواجهم أو ما ملکت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نظر إلي أن المنکوحة متعة ليس بزوجة ولا ملک يمين.

وثالث يقول إنها نسخت بآية الميراث إذ کانت المتعة لاميراث فيها.

هذه کلها دعاوفارغة، أيحسب امرئ أن تخفي هذه الآيات وکونها ناسخة لآية المتعة علي اولئک الصحابة وفيهم من المجو زين لها من عرفت، وفيهم من فيهم، وفي مقدمهم سيدنا أميرالمؤمنين العارف بالکتاب قداذاته وجذاذاته، وقد مر في صحيفة عن الحر الي قوله: قد علم الاولون والآخرون ان فهم کتاب الله منحصر إلي علم علي. فکيف ذهب عليه وعلي مثل ابن عباس ترجمان القرآن نسخ هذه الآيات آية المتعة و ذهبوا إلي إباحتها وما أصاخوا إلي قول أي ناه عنها؟ فالمتمسکون بهذه الآيات في النسخ ممن أخذوا؟ ومن أين أتاهم هذا العلم؟- ألمساوق بالجهل-.

[صفحه 224]

وإن صدقت الاحلام وکان ابن عباس روي النسخ ببعضها کما عزوا اليه[17] و رأي مع ذلک إباحتها وقال بها إلي آخر نفس لفظه، وتبعته فيها امة کبيرة فالمصيبة أعظم وأعظم، وحاشاه أن تکون هذه سيرته وهذا مبلغ ثقته وأمانته بوايع العلم والدين.

علي أن الآية الاولي إنما أراد سبحانه بها من تبين بالطلاق لا مطلق البينونة وإلا لشملت ملک اليمين ايضا فنسخته ولم يقل به أحد ولا عده أحد من السفاح.

وأما الآية الثانية فالقول فيها بنفي الزوجية في المتعة مصادرة محضة فإن القائل با با حتها يقول بالزوجية فيها وانها نکاح وعلي ذلک قال القرطبي کما يأتي: لم يختلف العلماء من السلف والخلف إن المتعة نکاح إلي أجل لا ميراث فيه. وعن القاضي کما سيوافيک: أنه قال: اتفق العلماء علي أن هذه المتعة کانت نکاحا إلي أجل لاميراث فيها.

فالاستدلال باطلاق هذه الآية علي إباحة نکاح المتعة أولي من التمسک بها في نسخ آية المتعة.

ثم القول بالنسخ بهذه الآية يعزي إلي ابن عباس وهو کعزو الرجوع عن القول باباحة المتعة إليه ساقط عن الاعتبار قال ابن بطال: روي أهل مکة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع باسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح[18] .

وأما آية الميراث فهي أجنبية عن المقام فإن نفي الوراثة جاءت بها السنة في خصوص النکاح المؤجل فهي بمعزل عن نفي عقدة النکاح وعنوان الزوجية کما جاء مثله في الولد القاتل أو الکافر من غير نفي لاصل البنوة.

وأما النسخ بالسنة:

فقد کثر القول فيه واختلفت الآراء اختلافا هائلا، وکل منها لايلايم الآخر، والقارئ لا مناص له من هذا الخلاف والتضارب في القول لاختلاف ما اختلقته يد الوضع فيه من الروايات الجمة تجاه ما حفظته السنة الثابتة والتاريخ الصحيح، فوضع کل من رجال النسخ المفتعل بحسب رأيه وسليقته ذاهلا عن نسيجة أخيه وفعيلته، وإليک

[صفحه 225]

جملة من تلکم الاقوال:

1- کانت رخصة في أول الاسلام نهي عنها رسول الله يوم خيبر.

2- لم تکن مباحة إلا للضرورة في أوقات ثم حرمت آخر سنة حجة الوداع. قاله الحازمي.

3- لا تحتاج إلي الناسخ إنما ابيحت ثلاثة أيام فبانقضائها تنتهي الاباحة.

4- کانت مباحة ونهي عنها في غزوة تبوک.

5- ابيحت عام أو طاس ثم نهي عنها.

6- ابيحت في حجة الوداع ثم نهي عنها.

7- ابيحت ثم نهي عنها عام الفتح.

8- ابيحت يوم الفتح ونهي عنها يوم ذاک.

9- ما حلت قط إلا في عمرة القضاء.

10- هي الزنا لم تبح قط في الاسلام قاله النحاس.

11- ابيحت ثم نهي عنها عام خيبر، ثم اذن فيها عام الفتح، ثم حرمت بعد ثلاث.

12- ابيحت في صدر الاسلام ثم حرمت يوم خيبر، ثم ابيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت.

13- ابيحت في صدر الاسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء وحرمت يوم خيبر وغزوة تبوک وحجة الاسلام.

14- ابيحت ثم نسخت. ثم ابيحت ثم نسخت. ثم ابيحت ثم نسخت.

15- ابيحت سبعا ونسخت سبعا نسخت بخيبر. وحنين. وعمرة القضاء. وعام الفتح. وعام الاوطاس. وغزوة تبوک. وحجة الوداع.[19] .

وإن رمت الوقوف علي الآراء المتضاربة حول أحاديث هذه الاقوال والکلمات الطويلة والعريضة فيها فخذ القول الاول مقياسا وقد أخرج حديثه خمسة من أئمة

[صفحه 226]

الصحاح الست في صحاحهم وغيرهم من أئمة الحديث في مسانيدهم[20] وأنهوا إسناده إلي علي أميرالمؤمنين فتکلم القوم فيه فمن قائل[21] بأن تحريم المتعة يوم خيبر صحيح لاشک فيه. وآخر يقول[22] هذا شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الاثر ان المتعة حرمت يوم خيبر. وثالث[23] يقول: إنه غلط ولم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء. ورابع[24] يقول: إن التاريخ في الحديث إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الاهلية لافي النهي عن نکاح المتعة، فتوهم بعض الرواة فجعله ظرفا لتحريمها. اه.

کيف خفي هذا الوهم علي. طائفة کبيرة من العلماء ومنهم الشافعي وذهبوا إلي تحريمها يوم خيبر؟ کما في زاد المعاد 1 ص 442، وکيف عزب عن مثل مسلم وأخرجه في صحيحه بلفظ: نهي عن متعة النساء يوم خيبر[25] وفي لفظه الآخر: نهي عن نکاح المتعة يوم خيبر. وفي ثالث الالفاظ له: نهي عنها يوم خيبر. وفي لفظ رابع له: نهي رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر؟

وجاء خامس[26] يزيف ويضعف أحاديث بقية الاقوال فيقول: فلم يبق صحيح صريح سوي خيبر والفتح مع ما وقع في خيبر من الکلام.

هذا شأن أصح رواية أخرجته أئمة الحديث في النهي عن المتعة، والخطب في بقية مستند تلکم الاقوال أعظم وأعظم، وأفظع من هذه کلها نعرات القرن العشرين لصاحبها موسي الوشيعة فإنه جاء بطامات قصرت عنها يد اللاعبين بالکتاب والسنة في القرون المتقادمة، وأتي برأي خداج ومذهب مخترع يخالف رأي سلف الامة جمعاء، ولا يساعده في تقولاته أي مبدأ من المبادئ الاسلامية ولاشئ من الکتاب والسنة.

قال: وللامة في المتعة کلام طويل عريض: وأري أن المتعة من بقايا الانکحة

[صفحه 227]

الجاهلية، ويمکن انها قد وقعت من بعض الناس في صدر الاسلام، ويمکن أن الشارع الکريم قد أقرها لبعض الناس في الاحوال من باب ما نزل فيها إلا ما قد سلف. وقد نزل في أشد المحرمات، کانت المتعة أمرا تاريخيا ولم تکن حکما شرعيا بإذن من الشارع، وإن ادعي مدع إن المتعة کانت حلالا طلقا بإذن من الشارع وإقرار منه فلتکن ولنقل أن لا بأس بها ولا کلام لنا في هذه علي ردها.

وإنما کلامي الآن في أن المتعة هل ثبتت في القرآن أولا؟

کتب الشيعة تدعي أن المتعة نزل فيها قول الله جل جلاله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن.

وأري أن أدب البيان يأبي وعربية هذه الجملة الکريمة تأبي أن تکون هذه الجملة الجليلة الکريمة قد نزلت في المتعة لان ترکيب هذه الجملة يفسد ونظم هذه الآية الکريمة يختل لوقلنا إنها نزلت فيها. ص 32.

أما متعة النکاح ونکاح المتعة فلم ينزل قرآن وفيه. ولبيان هذا المعني الجليل عقدت هذا الباب دفعا لما شاع في کتب الشيعة أن قوله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. نزل في نکاح المتعة ص 121.

ألمتعة لم تکن مباحة في شرع الاسلام أصلا، ونسخها لم يکن نسخ حکم شرعي، إنما کان نسخ أمر جاهلي تحريم أبد. ص 132.

حديث المتعة من غرائب الاحاديث کان يقول بها جماعة من الصحابة حتي قال بها جماعة من التابعين منهم طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وجماعة من فقهاء مکة، روي الحاکم في علوم الحديث عن الامام الاوزاعي أنه کان يقول: يترک من قول أهل الحجاز خمس منها المتعة. ص 132

وقد أسرف القول باباحة المتعة فقيه مکة إبن جريج کما کان يسرف في العمل بها حتي أوصي بسبعين إمرأة وقال: لا تتزوجوا بهن فإنهن امهاتکم. وقد روي أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج عن هذا المسرف المتمتع أنه قال لهم بالبصرة: اشهدوا إني قد رجعت عن المتعة، أشهدهم بعد أن حدثهم فيها ثمانية عشر حديثا أنه لا بأس بها وبعد أن شبع منها وعجز.

[صفحه 228]

أستبعد غاية الاستبعاد أن يکون مؤمن يعلم لغة القرآن الکريم ويؤمن بإعجازه ويفهم حق الفهم إفادة النظم يقول: أن قول الله جل جلاله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة. نزل في متعة النساء. قول لايکون إلا من جاهل يدعي ولا يعي. ص 149.

کتب الشيعة ترفع إلي الباقر والصادق ان فما استمتعتم به منهن منزل في المتعة. وأحسن الاحتمالين أن السند موضوع وإلا فالباقر والصادق جاهل. ص 165.

لايوجد في غير کتب الشيعة قول لاحد أن فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن نزل في متعة النساء وقد أجمعت الامة علي تحريم المتعة ولم يقل أحد أن قول الله: فما استمتعتم به منهن قد نسخ. ص 166.

حکومات الامم الاسلامية اليوم أرشد في شرف دينها وصلاح دنياها من فقهاء الامة. فحکومة الدولة الايرانية التي کانت قد أخذت مرات عديدة من قبل في إبطال متعة الفقهاء، نراها اليوم بفضل ملکها الاعظم قد نسخت المتعة نسخا قطعيا بتاتا.

إن حکومة الدولة الايرانية التي تسعي في إصلاح حياة الامة ودنياها وفي تعمير الوطن وإحيائه أخذت في إصلاح دين الامة فمنعت منعا بتامتعة فقهاء الشيعة. ص 185.

ج- هذه جمل التقطناها من صحائف- الوشيعة- سودها الرجل في مسألة المتعة، وتلک الصحائف السوداء تبعد عن أدب الدين. أدب العلم. أدب العفة. أدب الکتاب.أدب الاجتماع، وبينها وبين ما جاء به الاسلام بون شاسع، فلا نقابله فيها إلا بالسلام.

أما بسط القول في المتعة فلا حاجة لنا تمس بها بعدما أغرق نزعا فيها محققوا أصحابنا ولا سيما الاواخر منهم[27] فجاء الرجل بعده يتهجم عليهم بفاحش القول ولا يبالي، ويقذفهم بلسان بذي ولا يکثرت له، وإنما يهمنا إيقاظ شعور الباحث إلي أکاذيب الرجل وجناياته الکبيرة علي العلم والقرآن وأهله بکتمان رأي السلف فيه، وتدجيله الحقائق الراهنة علي الامة بالسفاسف والمخاريق، وإشاعة مايضاد الکتاب والسنة في الملا العلمي، وهو مع جهله بها يري نفسه فقيها من فقهاء الاسلام، فعلي الاسلام السلام.

[صفحه 229]


صفحه 214، 215، 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 223، 224، 225، 226، 227، 228، 229.








  1. صحيح البخاري 3 ص 148 کتاب الحج باب عمرة التنعيم، صحيح مسلم 1 ص 346، کتاب الاثار للقاضي أبي يوسف ص 126، سنن ابن ماجة 2 ص 230، مسند احمد 3 ص 388 وج 4 ص 175، سنن أبي داود 2 ص 282، صحيح النسائي 5 ص 178، سنن البيهقي 5 ص 19.
  2. مسند احمد 4 ص 957، سنن ابن ماجة 2 ص 229، سنن البيهقي 4 ص 552.
  3. صحيح مسلم 1 ص 355، سنن الدارمي 2 ص 51، صحيح الترمذي 1 ص 175، سنن ابي داود 1 ص 283، سنن النسائي 5 ص 181، سنن البيهقي 4 ص 344. تفسير ابن کثير 1 ص 230 وصححه.
  4. أخرجه البيهقي في سننه 5 ص 13 وقال: رواه البخاري في الصحيح.
  5. زاد المعاد 1 ص 215.
  6. صحيح البخاري 3 ص 69، صحيح مسلم 1 ص 355، سنن البيهقي 4 ص 345، سنن النسائي 5 ص 180.
  7. مسند أحمد 1 ص 313 و 292، وأخرجه الترمذي في صحيحه 1 ص 157.
  8. مسند أحمد 1 ص 353 و 337.
  9. صحيح البخاري 3 ص 71 و 69. صحيح مسلم 1 ص 349. صحيح النسائي 5 ص 152، مستدرک الحاکم 1 ص 472، سنن البيهقي 5 ص 22، تيسير الوصول 1 ص 282.
  10. صحيح البخاري 3 ص 69 ط سنة 1279 في عشرة مجلدات، سنن النسائي 5 ص 148 سنن البيهقي 4 ص 352 وج 5 ص 22.
  11. وأخرجه مسلم في صحيحه 1 ص 349.
  12. صحيح البخاري 8 ص 7 کتاب النکاح. صحيح مسلم 1 ص 354، صحيح ابي حاتم البستي، أحکام القرآن للجصاص 2 ص 184، سنن البيهقي ک 7 ص 200. تفسير القرطبي 5 ص 130 نقلا عن صحيح البستي، تفسير ابن کثير 2 ص 87، الدر المنثور 2 ص 307 نقلا عن تسعة من الائمة والحفاظ.
  13. صحيح مسلم 1 ص 396، سنن البيهقي 7 ص 205.
  14. کنز العمال 8 ص 293.
  15. تفسير القرطبي 5 ص 133، فتح الباري 9 ص 142.
  16. تهذيب التهذيب 6 ص 406، ميزان الاعتدال 2 ص 151.
  17. أحکام القرآن للجصاص 2 ص 178، سنن البيهقي 7 ص 306.
  18. فتح الباري ص 242.
  19. راجع أحکام القرآن للجصاص 2 ص 182، صحيح مسلم 1 ص 394، زاد المعاد 1 ص 443، فتح الباري 9 ص 138، ارشاد الساري 8 ص 41، شرح صحيح مسلم للنووي هامش الارشاد ص 130 -124، شرح الموطأ للزرقاني 2 ص 24.
  20. صحيح البخاري ص 8 ص 23، صحيح مسلم 1 ص 397، سنن ابن ماجه 1 ص 604 سنن الدارمي 2 ص 140، صحيح الترمذي 1 209، سنن النسائي 6 ص 126.
  21. قاله القاضي عياض وحکاه عنه الزرقاني في شرح الموطأ 3 ص 24.
  22. قاله السهيلي في الروض الانف 2 ص 238.
  23. قاله أبوعمر صاحب الاستيعاب وحکاه عنه الزرقاني في شرح المواهب 2 ص 239، وفي شرح الموطأ 2 ص 24.
  24. قاله ابن عيينة کما في سنن البيهقي 7 ص 201، وزاد المعاد 1 ص 443.
  25. وبهذا اللفظ اخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 6 ص 102 وج 8 ص 461.
  26. قاله الزرقاني في شرح الموطأ 2 ص 24.
  27. نظراء الاعلام الحجج سيدنا السيد عبدالحسين شرف الدين، سيدنا السيد المحسن الامين، شيخنا الشيخ محمد الحسين کاشف الغطاء، وأفرد فيها الاستاذ توفيق القکيکي کتابا وقد أدي فيه حق المقال.