المتعتان متعة الحج ومتعة النساء











المتعتان متعة الحج ومتعة النساء



1- عن أبي نضرة قال: کنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال: إبن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. صحيح مسلم 1 ص 395، سنن البيهقي 7 ص 206.

[صفحه 210]

صورة اخري:

عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال. قلت: إن ابن الزبير ينهي عن المتعة وان ابن عباس يأمر به قال: علي يدي جري الحديث تمتعنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ومع أبي بکر رضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله صلي الله عليه وسلم هذا الرسول، وإن القرآن هذا القرآن، وإنهما کانتا متعتان علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما واعاتب عليهما: إحداهما متعة النساء، ولا أقدر علي رجل تزوج امرأة إلي أجل إلا غيبته بالحجارة، والاخري: متعة الحج.

سنن البيهقي 7 ص 206 فقال: أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام.- صورة ثالثة:

عن جابر بن عبدالله قال: تمتعنا متعتين علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم: الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا.

أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده 3 ص 363 و 356 بطريقين أحدهما طريق عاصم صحيح رجاله کلهم ثقات بالاتفاق. وذکره السيوطي کما في کنز العمال 8 ص 293 عن الطبري.

صورة رابعة:

عن أبي نضرة قال: کان إبن عباس يأمر بالمتعة وکان إبن الزبير ينهي عنها قال: فذکرت ذلک لجابر بن عبدالله فقال: علي يدي دار الحديث. تمتعنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فلما قام عمر قال: إن الله کان يحل لرسوله ما شاء بما شاء فأتموا الحج والعمرة کما أمر الله، وانتهوا- وأبتوا- عن نکاح هذه النساء لا اوتي برجل نکح- تزوج- إمرأة إلي أجل إلا رجمته.

صحيح مسلم 1 ص 467، أحکام القرآن للجصاص 2 ص 178، سنن البيهقي 5 ص 21، تفسير الرازي 3 ص 26، کنز العمال 8 ص 293، ألدر المنثور 1 ص 216.

صورة خامسة:

قال قتادة: سمعت أبا نضرة يقول: قلت لجابر بن عبدالله: إن ابن الزبير ينهي عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال جابر: علي يدي دار الحديث تمتعنا علي عهد

[صفحه 211]

رسول الله صلي الله عليه وسلم فلما کان عمر بن الخطاب وقال: إن الله عزوجل کان يحل لنبيه ما شاء وان القرآن قد نزل منازله، فافصلوا حجکم من عمرتکم، واتبعوا نکاح هذه النساء، فلا اوتي برجل تزوج امرأة إلي أجل إلا رجمته. «مسند أبي داود الطيالسي ص 247».

قال الاميني: لما لم يکن رجم المتمتع بالنساء مشروعا ولم يحکم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناک قال الجصاص بعد ذکر الحديث: فذکر عمر الرجم في المتعة جائز أن يکون علي جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها.

2- عن عمر انه قال في خطبته: متعتان کانتا عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما واعاقب[1] عليهما: متعة الحج. ومتعة النساء، وفي لفظ الجصاص: لو تقدمت فيها لرجمت.

ألبيان والتبيين للجاحظ 2 ص 223، أحکام القرآن للجصاص 1 ص 342 و 345، وج 2 ص 184، تفسير القرطبي 2 ص 370، ألمبسوط للسرخسي الحنفي في باب القرآن من کتاب الحج وصححه، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 444 فقال: ثبت عن عمر، تفسير الفخر الرازي 2 ص 167 وج 3 ص 201 و 202، کنز العمال 8 ص 293 نقله عن کتاب أبي صالح والطحاوي، وص 294 عن إبن جرير الطبري وابن عساکر، ضوء الشمس 2 ص 94.

إستدل المأمون علي جواز المتعة بهذا الحديث وهم بأن يحکم بها کما في تاريخ ابن خلکان 2 ص 359 ط ايران واللفظ هناک: متعتان کانتا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وعلي عهد أبي بکر رضي الله عنه وأنا أنهي عنهما.

خطبة عمر هذه في المتعتين من المتسالم عليه بالالفاظ المذکورة غير أن أحمد إمام الحنابلة أخرج الحديث باللفظ الثاني لجابر وحذف منه ما حسبه خدمة للمبدأ ولفظه: فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله هو الرسول وانهما کانتا متعتان علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والاخري متعة النساء.

3- أخرج الحافظ ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: نهي عن عمر عن متعتين:متعة النساء ومتعة الحج. ألدر المنثور 2 ص 140، کنز العمال 8 ص 293 نقلا عن مسدد.

4- أخرج الطبري عن عروة بن الزبير انه قال لابن عباس: أهلکت الناس قال:

[صفحه 212]

وما ذاک؟ قال: تفتيهم في المتعتين وقد علمت أن أبابکر وعمر نهيا عنهما؟ فقال: ألا للعجب إني احدثه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ويحدثني عن أبي بکر وعمر. فقال: هما کانا أعلم بسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم وأتبع لها منک. کنزالعمال 8 ص 293، مرآة الزمان للسبط الحنفي ص 99.

5- قال الراغب في المحاضرات 2 ص 94: قال يحيي بن اکثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: کيف وعمر کان أشد الناس فيها؟ قال: لان الخبر الصحيح انه صعد المنبر فقال: إن الله ورسوله قد أحلا لکم متعتين وإني محرمهما عليکم واعاقب عليهما. فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه.

6- أخرج الطبري في تاريخه 5 ص 32 عن عمران بن سوادة قال: صليت الصبح مع عمر فقرأ سبحان وسورة معها ثم انصرف وقمت معه فقال: أحاجة ؟ قلت: حاجة. قال: فإلحق. قال: فلحقت فلما دخل أذن لي فإذا هو علي سرير ليس فوقه شئ فقلت: نصيحة. فقال: مرحبا بالناصح غدوا وعشيا قلت: عابت امتک أربعا قال فوضع رأس درته في ذقنه ووضع أسفلها علي فخذه ثم قال: هات. قلت: ذکروا انک حرمت العمرة في أشهر الحج ولم يفعل ذلک رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا أبوبکر رضي الله عنه وهي حلال. قال: هي حلال لو انهم اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية من حجهم فکانت قائبة قوب عامها فقرع حجهم وهو بهاء من بهاء الله وقد أصبت. قلت: وذکروا إنک حرمت متعة النساء وقد کانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث. قال: إن رسول الله صلي الله عليه وسلم أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلي السعة ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها فالآن من شاء نکح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت. قال قلت: وأعتقت الامة ذا بطنها بغير عتاقه سيدها. قال: ألحقت حرمة بحرمة وما أردت إلا الخير واستغفر الله. قلت: وتشکوا منک نهر الرعية وعنف السياق. قال: فشرع الدرة ثم مسحها حتي أتي علي آخرها، ثم قال: أنا زميل محمد- وکان زامله في غزوة قرقرة الکدر- فوالله إني لارتع فاشبع، واسقي فأروي. وأنهز اللفوت[2] وأزجر العروض[3] وأذب قدري، وأسوق خطوي، وأضم العنود[4] والحق

[صفحه 213]

القطوف[5] وأکثر الزجر، واقل الضرب، وأشهر العصا، وأدفع باليد، لولا ذلک لا عذرت. قال: فبلغ ذلک معاوية فقال: کان والله عالما برعيتهم.

وذکره ابن أبي الحديد في شرحه 3 ص 28 نقلا عن ابن قتيبة والطبري.

7- أخرج الطبري في (المستبين) عن عمر أنه قال: ثلث کن علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم أنا محرمهن ومعاقب عليهن: متعة الحج. ومتعة النساء. وحي علي خير العمل في الاذان.

وذکره القوشچي في شرح التجريد وسيوافيک قوله فيه. وحکاه عن الطبري الشيخ علي البياضي في کتابه «الصراط المستقيم».

هذا شطر من أحاديث المتعتين وهي تربو علي أربعين حديثا بين صحاح وحسان تعرب عن أن المتعتين کانتا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ونزل فيهما القرآن وثبتت إباحتهما بالسنة وأول من نهي عنهما عمر. وعده العسکري في اولياته، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 93، والقرماني في تاريخه- هامش الکامل- 1 ص 203، أول من حرم المتعة.


صفحه 210، 211، 212، 213.








  1. أضرب فيهما، کذا في لفظ غير واحد، وفي لفظ الجاحظ: أضرب عليهما.
  2. النهز: الضرب والدفع. واللفوت: الناقة الضجور عند الحلب.
  3. العروض: ألناقة تأخذ يمينا وشمالا ولا نلزم المحجة.
  4. العنود: المائل عن القصد.
  5. القطوف: من الدواب التي تسئ السير.