راي الخليفة في المتعتين- متعة الحج











راي الخليفة في المتعتين- متعة الحج



1- عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في کتاب الله وأمرنا بها رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء[1] .

صورة اخري لمسلم:

تمتعنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء. وفي لفظ آخر له: تمتع نبي الله صلي الله عليه وسلم وتمتعنا معه. وفي لفظ رابع له: أعلم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها کتاب ولم ينهنا عنها قال رجل برأيه ما شاء.

[صفحه 199]

لفظ البخاري:

تمتعنا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء[2] .

وفي لفظ آخر له:

انزلت آية المتعة في کتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتي مات، قال رجل برأيه ما شاء.[3] .

وفي بعض نسخ صحيح البخاري قال محمد- أي البخاري- يقال: إنه عمر. قال القسطلاني في الارشاد: لانه کان ينهي عنها. وذکره إبن کثير في تفسيره 1 ص 233 نقلا عن البخاري فقال: هذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به: ان عمر کان ينهي الناس عن التمتع.

وقال ابن حجر في فتح الباري 4 ص 339: ونقله الاسماعيلي عن البخاري کذلک فهو عمدة الحميدي في ذلک ولهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما وکان البخاري أشار بذلک إلي رواية الحريري عن مطرف فقال في آخره: ارتأي رجل برأيه ما شاء يعني عمر. کذا في الاصل أخرجه مسلم وقال ابن التين: يحتمل أن يريد عمر أو عثمان، وأغرب الکرماني فقال: إن المراد به عثمان، والاولي أن يفسر بعمر فإنه أول من نهي عنها وکان من بعده تابعا له في ذلک ففي مسلم: إن إبن الزبير کان ينهي عنها وابن عباس يأمر بها فسألوا جابرا فأشار إلي أن أول من نهي عنها عمر.

وقال القسطلاني في الارشاد 4 ص 169: قال رجل برأيه ما شاء، هو عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفان لان عمر أول من نهي عنها فکان من بعده تابعا له في ذلک ففي مسلم- إلي آخر کلمة ابن حجر المذکورة-

وقال النووي في شرح مسلم:هو عمر بن الخطاب لانه أول من نهي عنه عن المتعة فکان من بعده من عثمان وغيره تابعا له في ذلک.

لفظ الشيخين:

تمتعنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن، فليقل رجل برأيه ماشاء (السنن الکبري 5 ص 20)

[صفحه 200]

لفظ النسائي:

إن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد تمتع وتمتعنا معه قال فيها قائل برأيه.

أخرجه في سننه 5 ص 155، وأحمد في مسنده 4 ص 436 قريبا من لفظ مسلم مبتورا وفي لفظ الاسماعيلي: تمتعنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن ولم ينهنا رسول الله صلي الله عليه وسلم[4] .

2- عن أبي موسي: إنه کان يفتي بالمتعة فقال له رجل: رويدک ببعض فتياک فإنک لا تدري ما أحدث أميرالمؤمنين في النسک بعدک حتي لقيته فسألته فقال عمر: قد علمت أن النبي قد فعله وأصحابه ولکني کرهت أن يظلوا معرسين بهن في الاراک ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم.

أخرجه مسلم في صحيحه 1 ص 472، وابن ماجة في سننه 2 ص 229، وأحمد في مسنده 1 ص 50، والبيهقي في سننه 5 ص 20، والنسائي في سننه 5 ص 153، ويوجد في تيسيرالوصول 1 ص 288، وشرح الموطأ للزرقاني 2 ص 179.

3- عن مطرف عن عمران بن حصين: إني لاحدثک بالحديث اليوم ينفعک الله به بعد اليوم واعلم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلک ولم ينه عنه حتي مضي لوجهه، ارتأي کل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي.وفي لفظ مسلم الآخر: ارتأي رجل برأيه ماشاء يعني عمر. وفي لفظ ابن ماجة: ولم ينه عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم ينزل نسخه قال في ذلک بعد رجل برأيه ما شاء أن يقول.

صحيح مسلم 1 ص 474، سنن ابن ماجة 2 ص 229، مسند أحمد 4 ص 434، السنن الکبري 4 ص 344، فتح الباري 3 ص 338.

صورة أخري:

عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين: احدثک حديثا عسي الله أن ينفعک به: إن رسول الله صلي الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتي مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد کان يسلم علي حتي اکتويت فترکت ثم ترکت الکي فعاد. وفي لفظ الدارمي: إن المتعة حلال في کتاب الله لم ينه عنها نبي ولم ينزل فيها کتاب قال رجل برأيه ما بداله. صحيح مسلم 1 ص 474، سنن الدارمي 2 ص 35.

[صفحه 201]

صورة ثالثة:

عن مطرف قال: بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني کنت محدثک بأحاديث لعل الله أن ينفعک بها بعدي فإن عشت فاکتم علي وإن مت فحدث بها إن شئت انه قد سلم علي، واعلم أن نبي الله صلي الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها کتاب الله ولم ينه عنها نبي الله صلي الله عليه وسلم قال رجل فيها برأيه ما شاء.

صحيح مسلم 1 ص 474، مسند أحمد 4 ص 428، سنن النسائي 5 ص 149.

4- عن محمد بن عبدالله بن نوفل قال: سمعت عام حج معاوية يسأل سعد بن مالک کيف تقول بالتمتع بالعمرة إلي الحج؟ قال: حسنة جميلة، فقال: قد کان عمر ينهي عنها، فأنت خير من عمر؟ قال: عمر خير مني وقد فعل ذلک النبي صلي الله عليه وسلم وهو خير من عمر. سنن الدارمي 35: 2.

5- عن محمد بن عبدالله: إنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاک بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذکران التمتع بالعمرة إلي الحج فقال الضحاک: لا يصنع ذلک إلا من جهل أمر الله تعالي. فقال سعد: بئسما قلت: يا ابن أخي. قال الضحاک. فإن عمر بن الخطاب نهي عن ذلک. قال سعد: قد صنعها رسول الله صلي الله عليه وسلم وصنعناها معه.

ألموطأ لمالک 1 ص 148، کتاب الام للشافعي 7 ص 199، سنن النسائي 5 ص 52، صحيح الترمذي 1 ص 157، فقال: هذا حديث صحيح. أحکام القرآن للجصاص 1 ص 335، سنن البيهقي 5 ص 17، تفسير القرطبي 2 ص 365 وقال: هذا حديث صحيح. زاد المعاد لابن القيم 1 ص 84 وذکر تصحيح الترمذي له، ألمواهب اللدنية للقسطلاني، شرح المواهب للزرقاني 8 ص 153.

6- عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلي الحج: فقال ابن عمر: حسن جميل، قال: فإن أباک کان ينهي عنها. فقال: ويلک فإن کان أبي نهي عنها وقد فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم وأمر به أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله صلي الله عليه وسلم؟ قم عني[5] .

صورة اخري:

سئل عبدالله بن عمر عن متعة الحج قال: هي حلال. فقال له السائل: إن

[صفحه 202]

أباک قد نهي عنها. فقال: أرأيت إن کان أبي نهي عنها وصنعها رسول الله صلي الله عليه واله وسلم أأمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلي الله عليه واله وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلي الله عليه واله وسلم. فقال: لقد صنعها رسول الله صلي الله عليه واله وسلم.[6] .

صورة ثالثة:

قال سالم: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له: إنک تخالف أباک؟ قال: إن أبي لم يقل الذي تقولون إنما قال: أفردوا العمرة من الحج أي ان العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله عزوجل وعمل بها رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: فإذا اکثروا عليه قال: أفکتاب الله عزوجل أحق أن يتبع أم عمر؟ (السنن الکبري 5 ص 21).

صورة رابعة:

قال سالم: کان عبدالله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عزوجل من الرخصة في التمتع وسن فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم فيقول ناس لعبدالله بن عمر: کيف تخالف أباک وقد نهي عن ذلک؟ فيقول لهم عبدالله: ويلکم ألا تتقون الله؟ أرأيتم إن کان عمر رضي الله عنه نهي عن ذلک يبتغي فيه الخير ويلتمس فيه تمام العمرة فلم تحرمون وقد أحله الله وعمل به رسول الله صلي الله عليه وسلم أفرسول الله صلي الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا سنته أو عمر رضي الله عنه؟ إن عمر لم يقل لک: إن العمرة في أشهر الحج حرام ولکنه قال: إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهرالحج.[7] .

7- عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال عروة: نهي أبوبکر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟ قال: يقول نهي أبوبکر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراهم سيهلکون أقول: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ويقولون: قال أبوبکر وعمر.

مسند أحمد 1 ص 337، کتاب مختصر العلم لابي عمر ص 226، تذکرة الحفاظ للذهبي 3 ص 53، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 219.

8- أخرج أحمد في مسنده 1 ص 49 عن أبي موسي: أن عمر رضي الله عنه قال:؟؟

[صفحه 203]

سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم يعني المتعة ولکني أخشي أن يعرسوا بهن تحت الاراک ثم يروحوا بهن حجاجا.

9- عن ابن عباس أنه قال لمن کان يعارضه في متعة الحج بأبي بکر وعمر: يوشک أن ينزل عليکم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم وتقولون: قال أبوبکر وعمر. زاد المعاد لابن القيم 1 ص 215 وهامش شرح المواهب 2 ص 328.

10- عن الحسن أن عمر أراد أن ينهي عن متعة الحج فقال له ابي: ليس ذلک لک فقد تمتعنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم ينهنا عن ذلک فأضرب عن ذلک عمر، وأراد أن ينهي عن حلل الحبرة لانها تصبغ بالبول فقال له ابي: ليس لک ذلک قد لبسهن؟؟ صلي الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده.

أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده 5 ص 143، وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد 3 ص 246 نقلا عن أحمد وقال: رجاله رجال الصحيح، والسيوطي في جمع الجوامع کما في ترتيبه 3 ص 33 نقلا عن أحمد، وفي الدر المنثور 1 ص 216 نقلا عن مسند إبن راهويه وأحمد ولفظه:

إن عمر بن الخطاب هم أن ينهي عن متعة الحج فقام إليه ابي بن کعب فقال: ليس ذلک لک قد نزل بها کتاب الله واعتمر ناها مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فنزل عمر.

وذکره إبن القيم الجوزية في زاد المعاد 1 ص 220 من طريق علي بن عبدالعزيز البغوي ولفظه:

إن عمر أراد أن يأخذ مال الکعبة وقال: ألکعبة غنية عن ذلک المال، وأراد أن ينهي أهل اليمن أن يصبغوا بالبول، وأراد أن ينهي عن متعة الحج فقال ابي بن کعب: قد رأي رسول الله صلي الله عليه وسلم وأصحابه هذا المال وبه وبأصحابه الحاجة إليه فلم يأخذه وأنت فلا تأخذه، وقد کان رسول الله صلي الله عليه وسلم وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية فلم ينه عنها وقد علم أنها تصبغ بالبول، وقد تمتعنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فلم ينه عنها ولم ينزل الله تعالي فيها نهيا.

11- أخرج البخاري في صحيحه عن أبي جمرة نصر بن عمران قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها- في المتعة- جزور أو

[صفحه 204]

بقرة أو شاة أو شرک في دم. قال: وکأن ناسا کرهوها فنمت فرأيت في المنام کأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: ألله أکبر سنة أبي القاسم صلي الله عليه وسلم[8] .

قال القسطلاني في إرشاد الساري 3 ص 204 (وکأن ناسا کرهوها) يعني کعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما ممن نقل الخلاف في ذلک.

12- عن ابن سيرين: إنه سئل عن المتعة بالعمرة إلي الحج قال، کرهها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فإن يکن علما فهما أعلم مني؟ وإن يکن رأيا فرأيهما أفضل «أخرجه أبوعمر في جامع بيان العلم 2 ص 31، وفي مختصره ص 111».

13- عن الاسود بن يزيد قال: بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة فإذا هو برجل مرجل شعره يفوح منه ريح الطيب فقال له عمر: أمحرم أنت؟ قال: نعم. فقال عمر: ما هيأتک بهيأة محرم إنما المحرم الاشعث الاغبر الاذفر. قال: إني قدمت متمتعا وکان معي أهلي، وإنما أحرمت اليوم. فقال عمر عند ذلک: لا تتمتعوا في هذه الايام فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الاراک ثم راحوا بهن حجاجا.

أخرجه أبوحنيفة کما في زاد المعاد لابن القيم 1 ص 220 فقال: قال ابن حزم: وکان ماذا؟ وحبذا ذلک وقد طاف النبي صلي الله عليه وسلم علي نساءه ثم أصبح محرما ولا خلاف أن الوطئ مباح قبل الاحرام بطرفة عين والله أعلم.

م- أخرجه أبويوسف القاضي في کتاب الآثار ص 97 رواية عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب انه بينا هو واقف بعرفات إذ أبصر رجلا يقطر رأسه طيبا فقال له عمر: ألست محرما؟ ويحک فقال: بلي يا أميرالمؤمنين. قال: مالي أراک يقطر رأسک طيبا؟ والمحرم أشعث أغبر. قال أهللت بالعمرة مفردة وقدمت مکة ومعي أهلي ففرغت من عمرتي، حتي إذا کان عشية التروية أهللت بالحج، قال: فرأي عمران الرجل قد صدقه إنما عهده بالنساء والطيب بالامس، فنهي عمر عند ذلک عن المتعة و قال: إذا والله لاوشکتم لو خليت بينکم وبين المتعة أن تضاجعوهن تحت إراک عرفة

[صفحه 205]

ثم تروحون حجاجا».

14- عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: والله إني لانهاکم عن المتعة وانها لفي کتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلي الله عليه وسلم يعني العمرة في الحج. أخرجه النسائي في سننه 5 ص 153.

15- عن عبدالله بن عمر: إن عمر بن الخطاب قال: أفصلوا بين حجکم وعمرتکم، فإن ذلک أتم لحج أحدکم، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج.

موطأ مالک 1 ص 252، سنن البيهقي 5 ص 5، تيسير الوصول 1 ص 279، م- وأخرجه ابن أبي شيبة کما في الدر المنثور 1 ص 218 ولفظه:

قال عمر: أفصلوا بين حجکم وعمرتکم، إجعلوا الحج في أشهر الحج، واجعلوا العمرة في غير أشهر الحج، أتم لحجکم ولعمرتکم.

16- عن سعيد بن المسيب: إن عمر بن الخطاب نهي عن المتعة في أشهر الحج وقال: فعلتها مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنا أنهي عنها وذلک أن أحدکم يأتي من افق من الآفاق شعثا نصبا معتمرا في أشهر الحج وإنما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ثم يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيب ويقع علي أهله إن کانوا معه حتي إذا کان يوم التروية أهل بالحج وخرج إلي مني يلبي بحجة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلا يوما والحج أفضل من العمرة، لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقونهن تحت الاراک، مع أن أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنما ربيعهم فيمن يطرء عليهم.

ذکره السيوطي في جمع الجوامع کما في ترتيبه الکنز 3 ص 32 نقلا عن حل حم خ م ن ق.

م 17- أخرج القاضي أبويوسف في کتاب الآثار ص 99 عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إنما نهي عمر عن الافراد يعني إفراد المتعة فأما القرآن فلا.


صفحه 199، 200، 201، 202، 203، 204، 205.








  1. صحيح مسلم 1 ص 474، وأخرجه القرطبي بهذا الفظ في تفسيره 2 ص 365.
  2. صحيح البخاري 3 ص 151 ط سنة 1272.
  3. صحيح البخاري کتاب التفسير سورة البقرة ج 7 ص 24 ط سنة 1277.
  4. فتح الباري 3 ص 338.
  5. تفسير القرطبي 2 ص 365 نقلا عن الدار قطني.
  6. صحيح الترمذي 1 ص 157، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 164، وفي هامش شرح المواهب للزرقاني 2 ص 252.
  7. سنن البيهقي 5 ص 21، مجمع الزوائد 1 ص 185.
  8. صحيح البخاري 3 ص 114 کتاب الحج باب فمن تمتع بالعمرة إلي الحج. وذکره السيوطي في الدر المنثور 1 ص 217 نقلا عن البخاري ومسلم.