اجتهاد الخليفة في حلي الكعبة











اجتهاد الخليفة في حلي الکعبة[1]



.

1- ذکر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي الکعبة وکثرته فقال قوم: لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين کان أعظم للاجر، وما تصنع الکعبة بالحلي؟ فهم عمر بذلک وسأل عنه أميرالمؤمنين عليه السلام فقال؟ إن هذا القرآن انزل علي محمد صلي الله عليه وسلم والاموال أربعة: أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض. والفئ فقسمه علي مستحقيه. والخمس فوضعه الله حيث وضعه. والصدقات فجعلها الله حيث جعلها. وکان حلي الکعبة فيها يومئذ فترکه الله علي حاله ولم يترکه نسيانا ولم يخف عنه مکانا فأقره حيث أقره الله ورسوله. فقال له عمر: لولاک لافتضحنا. وترک الحلي بحاله.

2- عن شقيق عن شيبة بن عثمان قال: قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدک الذي أنت فيه فقال: لا أخرج حتي اقسم مال الکعبة- بين فقراء المسلمين- قال قلت

[صفحه 178]

ما أنت بفاعل. قال: بلي لافعلن. قال قلت: ما أنت بفاعل. قال: لم؟ قلت: لان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد رأي مکانه وأبوبکر رضي الله عنه وهما أحوج منک إلي المال فلم يخرجاه. فقام فخرج. لفظ آخر:

قال شقيق: جلست إلي شيبة بن عثمان في المسجد الحرام فقال لي: جلس إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجلسک هذا فقال: لقد هممت أن لا أترک فيها -أي في الکعبة- صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها. قال شيبة فقلت: إنه کان لک صاحبان فلم يفعلاه: رسول الله صلي الله عليه وسلم وابوبکر رضي الله عنه. فقال عمر: هما المرءان أقتدي بهما.

3- وعن الحسين: إن عمر بن الخطاب قال: لقد هممت أن لا أدع في الکعبة صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها فقال له ابي بن کعب: والله ما ذاک لک. فقال عمر: لم. قال: إن الله قد بين موضع کل مال وأقره رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال عمر: صدقت.

نحن لا نناقش الحساب في تعيين الملقن لحکم القضية، غير أن هذه الروايات تعطينا خبرا بأن کل أولئک الرجال کانوا أفقه من الخليفة في هذه المسألة، فأين قول صاحب الوشيعة: إن عمر أفقه الصحابة وأعلمهم في زمنه علي الاطلاق؟.


صفحه 178.








  1. صحيح البخاري 3 ص 81، في کتاب الحج باب کسوة الکعبة، وفي الاعتصام أيضا، أخبار مکة للازرقي، سنن أبي داود 1 ص 317، سنن ابن ماجة 2 ص 269، سنن البيهقي 5 ص 159، فتوح البلدان للبلاذري ص 55، نهج البلاغة 2 ص 201، الرياض النضرة 2 ص 20، ربيع الابرار للزمخشري في الباب الخامس والسبعين، تيسير الوصول، فتح الباري 3 ص 358، کنز العمال 7 ص 145.