قطع عثمان فدك لمروان











قطع عثمان فدک لمروان



عد ابن قتيبة في المعارف ص 84، وأبوالفدا في تاريخه 168: 1 ممانقم الناس علي عثمان قطعه فدک لمروان وهي صدقة رسول الله، فقال أبوالفدا: وأقطع مروان

[صفحه 237]

ابن الحکم فدک وهي صدقة رسول الله صلي الله عليه وسلم التي طلبتها فاطمة ميراثا فروي أبوبکر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم: نحن معاشر الانبياء لا نورث ماترکناه صدقه، ولم تزل فدک في يد مروان وبنية إلي أن تولي عمر بن عبد العزيز فانتزعها من أهله وردها صدقة

وأخرج البيهقي في السنن الکبري 301: 6 من طريق المغيرة حديثا في فدک وفيه: انها أقطعها مروان لما مضي عمرلسبيله. فقال: قال الشيخ: إنما أقطع مروان فدکا في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه وکأنه تأول في ذلک ماروي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده، وکان مستغنيا عنها بماله فجعلها لاقربائه ووصل بها رحمهم، وذهب آخرون إلي أن المراد بذلک التولية وقطع جريان الارث فيه، ثم تصرف في مصالح المسلمين کما کان أبوبکر وعمر رضي الله عنهما يفعلان.

وفي العقد الفريد 261: 2 في عد مانقم الناس علي عثمان: انه أقطع فدک مروان وهي صدقة لرسول الله صلي الله عليه وسلم وافتتح افريقية وأخذ خمسه فوهبه لمروان. وقال ابن الحديد في شرحه 67: 1: وأقطع عثمان مروان فدک، وقد کانت فاطمة عليهاالسلام طلبتها بعد وفاة أبيها صلوات الله عليه تارة بالميراث وتارة بالنحلة فدفعت عنها.

قال الاميني: أنالا أعرف کنه هذا الاقطاع وحقيقة هذا العمل فان فدک إن کان فئ للمسلمين؟ کما ادعاه أبوبکر، فما وجه تخصيصه بمروان؟ وإن کان ميراثا لآل رسول الله صلي الله عليه وآله؟ کمااحتجت له الصديقة الطاهرة في خطبتها، واحتج له أئمة الهدي من العترة الطاهرة وفي مقدمهم سيدهم أميرالمؤمنين عليه وعليهم السلام، فليس مروان منهم، ولا کان للخليفة فيه رفع ووضع. وإن کان نحلة من رسول الله صلي الله عليه وآله لبضعته الطاهرة فاطمة المعصومة صلوات الله عليها؟ کماادعته وشهدلها أميرالمؤمنين وإبناها الامامان السبطان وام أيمن المشهود لها بالجنة فردت شهادتهم بمالا يرضي الله ولا رسوله، وإذاردت شهادة أهل آية التطهير فبأي شئ يعتمد؟ وعلي أي حجة يعول؟.


إن دام هذا ولم يحدث به غير
لم يبک ميت ولم يفرح بمولود

[صفحه 238]

فإن کان فدک نحلة؟ فأي مساس بها مروان؟ وأي سلطة عليها لعثمان؟ حتي يقطعها لاحد. ولقد تضاربت أعمال الخلفاء الثلاثة في أمر فدک فانتزعها أبوبکر من أهل البيت عليهم السلام، وردها عمر إليهم، وأقطعها عثمان لمروان، ثم کان فيها ما کان في أدوار المستحوذين علي الامر منذ عهد معاوية وهلم جرا فکانت تؤخذ وتعطي، ويفعلون بها مايفعلون بقضاء من الشهوات کما فصلناه في الجزء السابع ص 197 -195 ط 3 ولم يعمل برواية أبي بکر في عصر من العصور، فان صانعه الملا الحضور علي سماع ما رواه عن رسول الله صلي الله عليه وآله وحابوه وجاملوه؟ فقد أبطله من جاء بعده بأعمالهم وتقلباتهم فيها بأنحاء مختلفة.

بل إن أبابکر نفسه أراد أن يبطل روايته باعطاء الصک للزهراء فاطمة غير أن ابن الخطاب منعه وخرق الکتاب کما مر في الجزء السابع عن السيرة الحلبية، وبذالک کله تعرف قيمة تلک الرواية ومقدار العمل عليها وقيمة هذا الاقطاع، وسيوافيک قول مولانا أميرالمؤمنين في قطائع عثمان.



صفحه 237، 238.