راي الشافعي في القراءة











راي الشافعي في القراءة



قال إمام الشافعية في کتاب «الام» 93: 1: سن رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يقرأ القارئ في الصلاة بام القرآن، ودل علي انها فرض علي المصلي إذا کان يحسن أن يقرؤها. فذکر عدة من الاحاديث فقال: فواجب علي من صلي منفردا أو إماما أن يقرأ بأم القرآن في کل رکعة لايجزيه غيرها، وإن ترک من أم القرآن حرفاواحدا ناسيا أو تساهيا لم يعتد بتلک الرکعة، من ترک منها حرفا لايقال له قرأ أم القرآن علي الکمال

وقال في صفحة 89 فيمن لايحسن القراءة: فان لم يحسن سبع آيات وأحسن أقل منهن لم يجزه إلا أن يقرأ بما أحسن کله إذا کان سبع آيات أو أقل، فإن قرأ بأقل منه أعاد الرکعة التي لم يکمل فيها سبع آيات إذا أحسنهن. قال: ومن أحسن أقل من سبع آيات فأم أو صلي منفردا ردد بعض الآي حتي يقرأ به سبع آيات أو ثمان آيات، وإن لم أر عليه إعادة، ولا يجزيه في کل رکعة إلا قراءة ما أحسن مما بينه وبين أن يکمل سبع آيات أو ثمان آيات من أحسنهن.

وقال:[1] وأقل ما يجزئ من عمل الصلاة أن يحرم ويقرأ بأم القرآن يبتدئها ب د «بسم الله الرحمن الرحيم» إن أحسنها، ويرکع حتي يطمأن راکعا، ويرفع حتي يعتدل قائما، ويسجد حتي يطمئن ساجدا علي الجبهة، ثم يرفع حتي يعتد جالسا، ثم

[صفحه 181]

يسجد الاخري کما وصفت، ثم يقوم حتي يفعل ذلک في کل رکعة، ويجلس في الرابعة ويتشهد ويصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم ويسلم تسليمه يقول: السلام عليکم، فاذا فعل ذلک أجزأته صلاته وضيع حظ نفسه فيما ترک، وإن کان يحسن أم القرآن فيحمد الله و يکبره مکان أم القرآن لا يجزئه غيره، وإن کان يحسن غير أم القرآن قرأ بقدرها سبع آيات لايجزئه دون ذلک، فإن ترک من أم القرآن حرفا وهو في الرکعة رجع اليه وأتمها، وإن لم يذکر حتي خرج من الصلاة وتطاول ذلک أعاد.

وقال في کتاب «الام» 217: 1: إن من ترک أم القرآن في رکعة من صلاة الکسوف في القيام الاول أو القيام الثاني لم يعتد بتلک الرکعة، وصلي رکعة أخري وسجد سجدتي السهو، کما إذا ترک أم القرآن في رکعة واحدة من صلاة المکتوبة لم يعتد بها.



صفحه 181.





  1. ذکره المزني في مختصره هامش کتاب الام 91 و 90: 1.