راي عثمان في الجنابة











راي عثمان في الجنابة



أخرج مسلم في الصحيح بالاسناد عن عطاء بن يسار: ان زيدبن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال: قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟قال عثمان: يتوضأ کما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذکره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلي الله عليه وسلم.[1] .

وأخرجه البخاري في صحيحه، وزاد عليه ولفظه: سئل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع فلا ينزل فقال: ليس عليه غسل، ثم قال: سمعته من رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: فسألت بعد ذلک علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وأبي ابن کعب فقالوا: مثل ذلک عن النبي صلي الله عليه وسلم. وأخرجه بطريق آخر وفيه: فأمروه بذلک بدل قوله: «فقالوامثل ذلک عن النبي».[2] .

[صفحه 144]

وأخرجه أحمد في مسنده 64 و 63: 1 وفيه: فسألت عن ذلک علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والزبير العوام وطلحة بن عبيدالله، وابي بن کعب فأمروه بذلک، فليس في لفظه «عن رسول الله» وبالالفاظ الثلاثة ذکره البيهقي في السنن الکبري 165 و 164: 1.

قال الاميني: هذا مبلغ فقه الخليفة أبان خلافته وبين يديه قوله تعالي: «لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاري حتي تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري السبيل حتي تغتسلوا»

«النساء 43»

قال الشافعي في کتاب الام 31: 1: فأوجب الله عزوجل الغسل من الجنابة فکان معروفا في لسان العرب ان الجنابة الجماع وإن لم يکن مع الجماع ماء دافق، وکذلک ذلک في حد الزنا وايجاب المهر وغيره، وکل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل انه أصابها وإن لم يکن مقترفا، قال الربيع يريد انه لم ينزل

ودلت السنة علي أن الجنابة أن يفضي الرجل من المرأة حتي يغيب فرجه في فرجها إلي أن يواري حشفته، أو أن يري الماء الدافق، وإن لم يکن جماع. اه.

وقال في اختلاف الحديث في هامش کتاب الام 34: 1: فکان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب انها الجماع دون الانزال، ولم تختلف العامة ان الزنا الذي يجب به الحد: الجماع دون الانزال، وأن من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد، وکان الذي يشبه ان الحد لا يجب إلا علي من أجنب من حرام. اه.

وفي تفسير القرطبي 204: 5: الجنابة: مخالطة الرجل المرأة. والجمهور من الامة علي ان الجنب هوغير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان. اه.

ثم کيف عزب عن الخليفة حکم المسألة، وقد مرنته الاسؤلة، وعلمته الجوابات النبوية، وبمسمع منه مذاکرات الصحابة لما وعوه عن رسول الله صلي الله عليه وآله وإليک جملة منها:

1- عن أبي هريرة مرفوعا: إذا قعد بين شعبها الاربع والزق الختان بالختان قفد وجب الغسل.

وفي لفظ: إذا قعد بين شعبها الاربع، ثم أجهد نفسه، فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل.

[صفحه 145]

وفي لفظ ثالث: إذاالتقي الختان بالختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل.

وفي لفظ أحمد: إذا جلس بين شعبها الاربع، ثم جهد، فقد وجب الغسل.

صحيح البخاري 108: 1، صحيح مسلم 142: 1، سنن الدارمي 194: 1، سنن البيهقي 163: 1، مسند أحمد 393 و 347 و 234: 2، المحلي لابن حزم 3: 2، مصابيح السنة 30: 1، الاعتبار لابن حازم ص 30، تفسير القرطبي 200: 5، تفسير الخازن 375: 1.

2- عن أبي موسي انهم کانوا جلوسا فذکروا مايوجب الغسل، فقال من حضره من المهاجرين: إذا مس الختان الختان وجب الغسل. وقال من حضره من الانصار: لا حتي يدفق. فقال أبوموسي: أنا آتي بالخبر، فقام إلي عائشة فسلم ثم قال: إني أريد أن اسألک عن شئ وأنا أستحييک، فقالت: لا تستحي أن تسألني عن شئ کنت سائلا عنه امک التي ولدتک إنما أنا أمک قال قلت: مايوجب الغسل؟ قالت: علي الخبير سقطت، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان بالختان وجب الغسل.

صحيح مسلم 143: 1، مسند احمد 116: 6، الموطأ لمالک 51: 1، کتاب الام للشافعي 33 و 31: 1، سنن البيهقي 164: 1، المحلي لابن حزم 2: 2، المصابيح للبغوي 32: 1، سنن النسائي، وصححه ابن حبان، وابن القطان، الاعتبار لابن حازم ص 30.

3- عن أم کلثوم عن عائشة: ان رجلا سأل النبي صلي الله عليه وسلم: عن الرجل يجامع أهله يکسل هل عليه من غسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: إني لافعل ذلک أنا وهذه نغتسل.

صحيح مسلم 143: 1، سنن البيهقي 164: 1، المدونة الکيري 34: 1.

4- عن الزهري: ان رجالا من الانصار فيهم أبوأيوب وأبوسعيد الخدري کانوا يفتون: الماء من الماء، وانه ليس علي من أتي امرأته فلم ينزل غسل، فلما ذکر ذلک لعمر، وابن عمر، وعائشة أنکروا ذلک، وقالوا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل.

[صفحه 146]

صحيح الترمذي 16: 1، وصححه فقال: وهو قول أکثرأهل العلم من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم سنن البيهقي 165: 1.

5- عن عائشة قالت: إذاالتقي الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا.

وفي لفظ: إذا قعد بين الشعب الاربع، ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. سنن ابن ماجة 211: 1، مسند أحمد 161 و 112 و 47: 6.

6- عن عمرو بن شعيب بن عبدالله بن عمروبن العاصي عن أبيه مرفوعا عن جده إذا التقي الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. وزاد في المدونة: أنزل أولم ينزل. سنن ابن ماجة 212: 1، المدونة الکبري 34: 1، مسند أحمد 178: 2، وأخرجه ابن أبي شيبة کما في نيل الاوطار 278: 1.

وکأن الخليفة کان بمنتأي عن هذه الاحاديث فلم يسمعها ولم يعها، أو أنه سمعها لکنه ارتأي فيها رأيا تجاه السنة المحققة، أو انه أدرک من أوليات الاسلام ظرفا لم يشرع فيه حکم الغسل وهو المراد مما زعم انه سمعه من رسول الله فحسب انه مستصحب إلي آخر الابد حيث لم يتحر التعلم، ولم يصخ إلي المحاورات الفقهية حتي يقف علي تشريع الحکم إلي أن تقلد الخلافة علي من يعلم الحکم وعلي من لايعلمه، فألهته عن الاخذ والتعلم، ثم إذا لم يجد منتدحا عن الفتيا في مقام السؤال فأجاب بما ارتآه أو بما علق علي خاطره منذ دهرطويل قبل تشريع الحکم.

أو انه کان سمع حکما منسوخا وعزب عنه ناسخه بزعم من يري ان قوله صلي الله عليه وآله الماء من الماء[3] وما يشابهه في المعني من قوله: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليک وعليک الوضوء[4] قد نسخ بتشريع الغسل إن کان الاجتزاء بالوضوء فحسب حکما لموضوع المسألة، وکان قوله صلي الله عليه وآله: الماء من الماء واردا في الجماع. وأما علي ما ذهب إليه ابن عباس من انه ليس منسوخا بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية

[صفحه 147]

في النوم إذالم يوجد احتلام[5] کما هو صريح قوله صلي الله عليه وآله: إن رأي أحتلاما ولم ير بللا فلا غسل عليه[6] فمورد سقوط الغسل أجنبي عن المسألة هذه فلا ناسخ ولا منسوخ.

قال القسطلاني في ارشاد الساري 331: 1، والنووي في شرح مسلم هامش الارشاد 426: 2: الجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا: انه منسوخ ويعنون بالنسخ ان الغسل من الجماع بغير إنزال کان ساقطا ثم صار واجبا، وذهب ابن عباس وغيره إلي انه ليس منسوخا بل المراد نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذالم ينزل، وهذا الحکم باق بلاشک. اه.

وأما مامر في روايات أول العنوان من موافقة مولانا أميرالمؤمنين علي عليه السلام وأبي بن کعب وآخرين لعثمان في الفتيا، فمکذوب عليهم سترا علي عوارجهل الخليفة بالحکم في مسألة سمحة سهلة کهذه، أما الامام عليه السلام فقد مر في الجزء السادس (244)[7] رده علي الخليفة الثاني في نفس المسألة وقوله: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فأرسل عمر إلي عائشة فقالت: مثل قول علي عليه السلام فأخبت إليه الخليفة فقال: لا يبلغني أن أحدا فعله ولا يغسل إلا أنهتکه عقوبة.

وقد علم يوم ذاک حکم المسألة کل جاهل به ورفع الخلاف فيها قال القرطبي في تفسيره 205: 5: علي هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الامصار وان الغسل يجب بنفس التقاء الختانين وقد کان فيه خلاف بين الصحابة ثم رجعوا فيه إلي رواية عائشة عن النبي صلي الله عليه وسلم. أتري عليا عليه السلام وافق عثمان وحکم خلاف ماأنزل الله تعالي بعد إفتائه به، وسوق الناس اليه، وإقامة الحجة عليه بشهادة من سمعه عن النبي الاعظم؟ إن يتبعون إلا الظن وما تهوي الانفس.

وأما أبي بن کعب فقد جاء عنه من طرق صحيحة قوله: إن الفتيا التي کانت الماء من الماء رخصة أرخصها رسول الله في أول الاسلام ثم أمر بالغسل.

[صفحه 148]

وفي لفظ: انما کانت الفتيا في الماء من الماء في أول الاسلام ثم نهي عنها.

وفي لفظ: إن رسول الله صلي الله عليه وسلم إنما جعل ذلک رخصة للناس في أول الاسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل. وفي لفظ: ثم أمر بالاغتسال بعد.[8] .

فليس من الممکن ان أبيا يروي هذه کلها، ثم يوافق عثمان علي سقوط الغسل بعد ماتبين حکم المسألة وشاع وذاع في أيام الخليفة الثاني.

وأما غيرهما ففي فتح الباري 315: 1 عن أحمد انه قال: ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوي بخلاف ما في هذا الحديث.

فنسبة القول بعدم وجوب الغسل في إلتقاء الختانين إلي الجمع المذکور بهت و قول زور، وقد ثبت منهم خلافه، تقول القوم عليهم لتخفيف الوطأة علي الخليفة، و افتعلوا للغاية نفسها أحاديث منها ما في المدونة الکبري 34: 1 من طريق ابن المسيب قال: إن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة کانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.

حسب المغفل ان باختلاق هذه الرواية يمحو ماخطته يد التاريخ والحديث في صحائفهما من جهل الرجلين بالحکم، ورأيهما الشاذ عن الکتاب والسنة.

وأعجب من هذا: عد ابن حزم في المحلي 4: 2 عليا وابن عباس وأبيا وعثمان وعدة اخري وجمهور الانصار ممن رأي أن لاغسل من الايلاج إن لم يکن أنزل ثم قال: وروي الغسل في ذلک عن عائشة وأبي بکر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس الخ. کل هذه آراء متضاربة ونسب مفتعلة لفقها أمثال ابن حزم لتزحزح فتوي الخليفتين عن الشذوذ.

وأخرج أحمد في مسنده 143: 4 من طريق رشدين بن سعد عن موسي بن أيوب الغافقي عن بعض ولد رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله صلي الله عليه وسلم، وأنا علي بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فاخبرته إنک دعوتني وأنا علي بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت فقال

[صفحه 149]

رسول الله صلي الله عليه وسلم: لا عليک، الماء من الماء. قال رافع: ثم أمرنا رسول الله بعد ذلک بالغسل. هذه الرواية إفتعلها واضعها لابطال تأويل ابن عباس واثبات النسخ ذاهلا عن أن هذا لا يبرر ساحة عثمان من لوث الجهل أيام خلافته بالحکم الناسخ.

وهل في وسع ذي مرة تعقل حکاية ابن خديج قصته لرسول الله صلي الله عليه وآله؟ و إنه کان علي بطن امرأته لما دعاه، وانه قام ولم ينزل؟ هل العادة قاضية لنقل مثل هذه لمثل رسول الله صلي الله عليه وآله؟

ثم إن کان الرجل قام من فوره لدعوة نبيه، ولم يقض من حليلته وطره فلماذا أرجأإجابة تلک الدعوة بالاغتسال؟ ولم يکن واجبا، فممن أخذ؟ ولماذا اغتسل؟ ولماأمروا به بعد.

والنظرة في اسناد الرواية تغنيک عن البحث عما في متنها لمکان رشدين بن سعد أبي الحجاج المصري، ضعفه أحمد، وقال ابن معين: لا يکتب حديثه، ليس بشئ، وقال أبوزرعة: ضعيف الحديث. وقال أبوحاتم: منکر الحديث فيه غفلة ويحدث بالمناکر عن الثقات، ضعيف الحديث. وقال الجوزقاني: عنده معاضيل ومناکير کثيرة وقال النسائي: متروک الحديث ضعيف لايکتب حديثه. وقال ابن عدي: أحاديثه ماأقل من يتابعه عليها. وقال ابن سعد: کان ضعيفا. وقال ابن قانع، والدارقطني، وأبوداود: ضعيف الحديث. وقال يعقوب بن سفيان: رشدين أضعف وأضعف.عن:

موسي بن أيوب الغافقي وهو وإن حکيت ثقته عن ابن معين، عير انه نقل عنه أيضا قوله فيه: منکر الحديث، وکذاقال الساجي، وذکره العقيلي في الضعفاء.[9] عن: بعض ولد رافع، مجهول لايعرف، فالرواية مرسلة باسناد لا يعول عليه، قال الشوکاني في نيل الاوطار 280: 1: حسنه الحازمي، وفي تحسينه نظر، لان في اسناده رشدين، وليس من رجال الحسن، وفيه أيضا مجهول لانه قال عن بعض ولد رافع بن خديج، فالظاهر ضعف الحديث لا حسنه. اه.

وأما تبرير عثمان بتوهم کون السؤال عنه والجواب قبل تشريع الحکم، أو قبل نسخه السابق في أول الاسلام علي العهد النبوي، کمايعرب عنه کلام القسطلاني

[صفحه 150]

في ارشاد الساري 332: 1، فمن المستبعد جدا، فإن المسؤول يومئذ عن الاحکام وعن کل مشکلة هو رسول الله لا غيره، فماکان عثمان يسأل عن حکم إذا جهله رجع السائل إلي أفراد آخرين، فتصل النوبة إلي طلحة والزبير دون رسول الله، وأين کان الشيخان يوم ذاک؟ وقد رووا عن ابن عمر انه لم يک يفتي علي عهد رسول الله أحد إلا أبوبکر وعمر کما مرفي ج 182: 7 ط 2، فلايسع لاي أحد الدفاع عن الخليفة بهذا التوهم.

وإن تعجب فعجب قول البخاري: الغسل أحوط، وذاک الاخير إنما بيناه لاختلافهم. قاله بعد إخراج رواية أبي هريرة الموجبة للغسل المذکورة ص 144 ط 2، وفتوي عثمان المذکورة وحديث أبي الموافق معه، فجنح إلي رأي عثمان، وضرب عما جاء به نبي الاسلام، وأجمعت عليه الصحابة والتابعون والعلماء، کما سمعت عن القرطبي، وقال النووي في شرح مسلم هامش إرشاد الساري 425: 2: إن الامة مجتمعة الآن علي وجوب الغسل بالجماع، وإن لم يکن معه إنزال، وعلي وجوبه بالانزال. اه.

وهذا الاجماع من عهد الصحابة وهلم جرا، وقال القاضي عياض: لانعلم أحدا قال به بعد خلاف الصحابة إلا ماحکي عن الاعمش، ثم بعده داود الاصبهاني.

وقال القسطلاني في الارشاد 333: 1: قال البدر الدماميني کالسفاقسي فيه جنوح لمذهب داود، وتعقب هذا القول البرماوي بأنه إنما يکون ميلا لمذهب داود والجمهور علي ايجاب الغسل بالتقاء الختانين وهو الصواب.

وقال ابن حجر في فتح الباري 316: 1: قال ابن العربي: ايجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم، وما خالف فيه إلا داود، ولا عبرة بخلافه، وإنما الامر الصعب مخالفة البخاري وحکمه بأن الغسل مستحب، وهو أحد أئمة الدين وأجلة علماء المسلمين. اه.

فلا تعجب عن بخاري يقدم في الفتوي رأي مثل عثمان علي ما جاء به رسول الله صلي الله عليه وآله بعد اجماع الامة عليه تقديمه نظراء عمران بن حطان الخارجي علي الامام الصادق جعفر بن محمد في الرواية. «ولئن اتبعت أهواء هم من بعد ماجاءک من العلم إنک إذا لمن الظالمين».

[صفحه 151]



صفحه 144، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 151.





  1. صحيح مسلم 142: 1.
  2. صحيح البخاري 109: 1.
  3. صحيح مسلم 142 و 141: 1، سنن ابن ماجة 211: 1، سنن البيهقي 167: 1.
  4. صحيح مسلم 142: 1، سنن ابن ماجة 211: 1.
  5. مصابيح البغوي 31: 1، تفسير القرطبي 205: 5، الاعتبار لابن حازم ص 31، فتح الباري 316: 1.
  6. سنن الدارمي 196: 1، سنن البيهقي 168 و 167: 1، مصابيح البغوي 31: 1.
  7. ط 1 و 261 ط 2.
  8. سنن الدارمي 194: 1، سنن ابن ماجة 212: 1، سنن البيهقي 165: 1، الاعتبار لابن حازم ص 33.
  9. تهذيب التهذيب 277: 3. ج 336: 10.