نظرة في رأي عثمان











نظرة في رأي عثمان



قال الاميني: أنت تري أن ماارتکبه الرجل مجرد رأي غيرمدعوم ببرهنة ولا معتضد بکتاب أوسنة، ولم يکن عنده غير ما تترس به من حججه الثلاث التي دحضها عبدالرحمن بن عوف بأوفي وجه حين أدلي بها، بعد أن أربکه النقد، وکان

[صفحه 103]

ذلک منه تشبثا کتشبث الغريق، ومن أمعن النظر فيها لايشک أنها مما لايفوه به ذومرة في الفقاهة فضلا عن إمام المسلمين، ولو کان مجرد ان زوجته مکية من قواطع السفر؟ فأي مهاجر من الصحابة ليس کمثله؟ فکان إذن من واجبهم الاتمام، لکن الشريعة فرضت التقصير علي المسافر مطلقا، والزوجة في قبضة الرجل تتبعه في ظعنه و اقامته، فلا تخرج زوجها عن حکم المسافر لمحض انه بمقربة من بيئتها الاصلية التي هاجر عنها وهاجرت.

قال ابن حجر في فتح الباري 456: 2: أخرج أحمد والبيهقي من حديث عثمان وانه لما صلي بمني أربع رکعات، أنکر الناس عليه فقال: إني تأهلت بمکة لما قدمت وإني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: من تأهل ببلدة فانه يصلي صلاة مقيم. قال هذا الحديث لايصح منقطع، وفي رواته من لا يحتج به، ويرده ان النبي صلي الله عليه وسلم کان يسافر بزوجاته وقصر.

وقال ابن القيم في عد أعذار الخليفة: انه کان قد تأهل بمني، والمسافر اذا أقام في موضع وتزوج فيه، أو کان له به زوجة أتم. ويروي في ذلک حديث مرفوع عن النبي صلي الله عليه وسلم فروي عکرمة بن ابراهيم الازدي عن أبي ذئاب عن أبيه قال: صلي عثمان بأهل مني أربعا وقال: يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: إذا تأهل الرجل ببلدة فانه يصلي بها صلاة مقيم. رواه الامام أحمد رحمه الله في مسنده (62: 1)، وعبدالله بن زبير الحميدي في مسنده أيضا، وقد أعله البيهقي بانقطاعه، وتضعيفه عکرمة بن ابراهيم، قال أبوالبرکات ابن تيمية: ويمکن المطالبة بسبب الضعف، فان البخاري ذکره في تاريخه ولم يطعن فيه، وعادته ذکر الجرح والمجروحين، وقدنص أحمد وابن عباس قبله: ان المسافر إذا تزوج لزمه الاتمام، وهذاقول أبي حنيفة رحمه الله، ومالک وأصحابهما، وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان. اه.

قال الاميني: لوکان عثمان لهج بهذه المزعمة في وقته علي رؤس الاشهاد، وکان من المسلم في الاسلام ان التزويج من قواطع السفر- وليس کذلک- لمابقيت کلمة مطوية تحت أستار الخفاء حتي يکتشفها هذا الاثري المتمحل، أو يختلقها له رماة القول علي عواهنه.

[صفحه 104]

ثم لاي شئ کانت والحالة هذه نقود الصحابة الموجهة إلي الرجل؟ أولم يسمعوه لمارفع عقيرته بعذره الموجه؟ أو سمعوه ولم يقيمواله وزنا؟ أو أن الخطاب من ولائد أم الفرية بعد منصرم ايامه؟

علي أن النکاح لايتم عندالقوم إلا بشاهدين عدلين، وورد عن ابن عباس: لا نکاح إلا بأربعة: ولي، وشاهدين، وخاطب،[1] فأين کان أرکان نکاح الخليفة يوم توجيه النقود اليه؟ حتي يدافعون عنه تلک الجلبة واللغط.

ومتي تأهل الرجل بهذه المرأة الموهومة قاطعة السفر له؟ وما المسوغ له ذلک وقد دخل مکة محرما؟ وکيف يشيع المنکر ويقول: تأهلت بمکة مذ قدمت؟ ولم يکن متمتعا بالعمرة- لانه لم يکن يبيح ذلک أخذا برأي من حرمها کما يأتي تفصيله- حتي يقال: إنه تأهل بين الاحرامين بعد قضاء نسک العمرة، فهو لم يزل کان محرما من مسجد الشجرة حتي أحل بعد تمام النسک بمني، فيجب أن يکون إتمامه الصلاة إن صح الاتمام بالتأهل؟ وأني؟ من حيث أحل وتأهل، وقد صلاها تامة بمني أيام مني وبعرفات أيضا محرما مع الحاج، فهذه مشکلة اخري قط لاتنحل لما صح من طريق عثمان نفسه عن رسول الله صلي الله عليه وآله من قوله: لاينکح المحرم ولاينکح ولا يخطب.[2] .

وعن مولانا أميرالمؤمنين قال: لايجوز نکاح المحرم، إن نکح نزعنا منه إمرأته.[3] .

قال ابن حزم في المحلي 197: 7: مسألة: لايحل لرجل ولا لامرأة أن يتزوج أو تتزوج، ولاأن يزوج الرجل غيره من وليته، ولا أن يخطب خطبة نکاح مذ يحرمان إلي أن تطلع الشمس من يوم النحر، ويدخل وقت رمي جمرة العقبة، ويفسخ النکاح قبل الوقت المذکور، کان فيه دخول وطول مدة وولادة أولم يکن، فإذا دخل الوقت

[صفحه 105]

المذکور حل لهما النکاح والانکاح. ثم ذکر دليل الحکم فقال:

فإن نکح المحرم أو المحرمة فسخ لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وکذلک إن أنکح من لانکاح لها إلا بانکاحه فهو نکاح مفسوخ لما ذکرنا، ولفساد الانکاح الذي لايصح النکاح إلا به، ولا صحة لما لا يصح، إلا بما يصح، وأما الخطبة فان خطب فهو عاص ولا يفسد النکاح لان الخطبة لا متعلق لها بالنکاح، وقد يخطب ولا يتم النکاح إذا رد الخطاب، وقد يتم النکاح بلاخطبة أصلا، لکن بأن يقول لها: أنکحيني نفسک فتقول: نعم قد فعلت. ويقول هو: قد رضيت، ويأذن الولي في ذلک. ثم بسط القول في رد من زعم جواز نکاح المحرم بأحسن بيان. فراجع. وللامام الشافعي في کتابه الام کلمة حول نکاح المحرم ضافية لدة هذه راجع ج 160: 5.

وليتني أدري بأي کتاب أم بأية سنة قال أبوحنيفة ومالک ونص أحمد) کما زعمه ابن القيم(: علي أن المسافر إذا تزوج ببلدة لزمه الاتمام بها؟ وسنة رسول الله الثابتة عنه صلي الله عليه وآله خلافه، وکان المهاجرون کلهم يقتصرون بمکة، وهي قاعدة أزواجهم کما سمعت، وليس مستند القوم إلا رواية عکرمة بن ابراهيم التي أعلها البيهقي، وقد مر عن ابن حجر أنها لاتصح. وقال يحيي وأبوداود: عکرمة ليس بشئ. و قال النسائي: ضعيف ليس بثقة. وقال العقيلي: في حديثه اضطراب. وقال ابن حبان کان ممن يقلب الاخبار، ويرفع المراسيل، لايجوز الاحتجاج به، وقال يعقوب: منکر الحديث. وقال أبوأحمد الحاکم: ليس بالقوي، وذکره ابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء.[4] .

نعم راق أولئک الائمة التحفظ علي کرامة الخليفة ولو بالافتاء بغير ما أنزل الله، وکم له من نظير؟ ونوقفک في الاجزاء الآتية علي شطرمهم من الفتاوي الشاذة عن الکتاب والسنة عند البحث عنها، والعجب کل العجب عدابن القيم هذا العذر المفتعل أحسن مااعتذربه عن عثمان، وهو مکتنف بکل ماذکرناه من النقود والعلل، هذا شأن أحسن مااعتذر به فماظنک بغيره؟.

[صفحه 106]

وأما وجود مال له بالطائف فالرجل مکي قد هاجر عنها لاطائفي، وبينه وبين الطائف عدة مراحل، هب أن له مالا بمکة أو بنفس مني وعرفة اللتين أتم فيهما الصلاة، فان مجرد المال في مکان ليس يقطع السفر مالم يجمع الرجل مکثا، وقد قصر أصحاب النبي صلي الله عليه وآله معه عام الفتح، وفي حجة أبي بکر ولعدد منهم بمکة دار أو أکثر وقرابات. کما رواه الشافعي، قال في کتاب الام 165: 1: قد قصر أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم معه عام الفتح، وفي حجته، وفي حجة أبي بکر، ولعدد منهم بمکة دار أو أکثر وقرابات: منهم أبوبکر له بمکة دار وقرابة، وعمر له بمکة دور کثيرة، و عثمان له بمکة دار وقرابة، فلم أعلم منهم أحدا أمره رسول الله صلي الله عليه وسلم بالاتمام، ولا أتم ولاأتموا بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم في قدومهم مکة، بل حفظ عمن حفظ عنه منهم القصربها. وذکره البيهقي في السنن 153: 3.

وأما الخيفة ممن حج من أهل اليمن وجفاة الناس الذين لم يتمرنوا بالاحکام أن يقولوا: إن الصلاة لمقيم رکعتان هذاإمام المسلمين يصليها کذلک. فقد کانت أولي بالرعاية علي العهد النبوي والناس حديثوا عهد بالاسلام، ولم تطرق جملة من الاحکام أسماعهم، وکذلک علي العهدين قبله، لکن رسول الله صلي الله عليه وآله لم يرعها بعد بيان حکمي الحاضر والمسافر، وکذلک من اقتص أثره من بعده، ولقد صلي صلي الله عليه وآله بمکة رکعتين أيام إقامته بها ثم قال: أتموا الصلاة ياأهل مکة فانا سفر. أوقال: ياأهل البلد صلوا أربعا فاناسفر.[5] فأزال صلي الله عليه وآله ماحاذره الخليفة في تعليله المنحوت بعد الوقوع، فهلا کان منه إقتصاص لاثر النبي صلي الله عليه وآله؟ فيما لم يزل دائبا عليه في أسفاره، فهلا اقتص أثره مع ذلک البيان الاوفي؟ ولم يکن علي الافواه أوکية، ولا علي الآذان صمم، وهل الواجب تعليم الجاهل؟ أو تغيير الحکم الثابت من جراء جهله؟:

علي أن الخليفة إن أراد أن ينقذ الهمج من الجهل بتشريع الصلاة أربعا فقد ألقاهم في الجهل بحکم صلاة المسافر، فکان تعليمه العملي إغراء بالجهل، وواجب التعليم هو الاستمرار علي ماثبت في الشريعة مع البيان، کما فعله رسول الله صلي الله عليه وآله في مکة کما مر

[صفحه 107]

وکان عمر إذا قدم مکة صلي لهم رکعتين ثم يقول: ياأهل مکة أتموا صلاتکم فانا قوم سفر، وروي البيهقي عن أبي بکر مثل ذلک. «سنن البيهقي 157 و 126: 3، المحلي لابن حزم 18: 5، موطأمالک 126: 1».

هذه حجج الخليفة التي أدلي بها يوم ضايقه عبدالرحمن بن عوف لکنها عادت عنده مدحورة، وقد أربکه عبدالرحمن بنقد ماجاء به فلم يبق عنده إلا أن يقول: هذا رأي رأيته، کماأن مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام لما دخل عليه وخصمه بحجاجه فقال: والله ماحدث أمر ولا قدم عهد. الخ. وعجزالرجل عن جوابه فقال: رأي رأيته.

هذامنقطع معاذير عثمان في تبرير أحدوثته فلم يبق له ارتحاضه إلا قوله: رأي رأيته، لکن للرجل من بعده أنصارا إصطنعوا له أعذارا اخري هي أو هن من بيت العنکبوت، ولم يهتد اليها نفس الخليفة حتي يغبر بها في وجه منتقديه، ولکن کم ترک الاول للآخر، منها:

1- إن مني کانت قد بنيت وصارت قرية، کثر فيها المساکن في عهده ولم يکن ذلک في عهد رسول الله صلي الله عليه وآله بل کانت فضاء ولهذا قيل له: يا رسول الله ألا تبني لک بمني بيتا يظلک من الحر؟ فقال: لا، مني مناخ من سبق، فتأول عثمان ان القصر إنمافي حال السفر[6] .

أنا لا أدري ماصلة کثرة المساکن وصيرورة المحل قرية بحکم القصر والاتمام؟ وهل السفر يتحقق بالمفاوز والفلوات دون القري والمدن حتي إذا لم ينوفيها الاقامة؟ إن هذا الحکم عجاب، وهذه فتوي من لايعرف مغزي الشريعة، ولا ملاک تحقق السفر والحضر المستتبعين للقصر والاتمام، علي أن رسول الله صلي الله عليه وآله صلي أيام إقامته بمکة قصرا وکذلک في خيبر، وکانت مکة أم القري، وفي خيبر قلاع وحصون مشيدة و قري ورساتيق، وکذلک کان يفعل في أسفاره، وکان يمر بها علي قرية ويهبط اخري

علي أن صيرورة المحل قرية لم تکن مفاجأة منها وإنما عادت کذلک بالتدريج، ففي أي حد منهاکان يلزم الخليفة تغيير الحکم؟ وعلي أي حد غير؟ أنا لاأدري.

2- انه أقام بهاثلاثا وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء نسکه بمکة

[صفحه 108]

ثلاثا فسماه مقيما والمقيم غير المسافر[7] وفي لفظ مسلم: يمکث المهاجر بمکة بعد قضاء نسکه ثلاثا. وفي لفظ البخاري: للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمکة. اه[8] .

إن ملاک قطع السفر ليس صدق لفظ الاقامة، فليست المسألة لغوية وإنما هي شرعية، وقدأناطت السنة الشريفة الاتمام في السفر باقامة محدودة ليس في ما دونها إلا التقصير في الصلاة، وليس لمکة حکم خاص يعدل به عما سنه رسول الله صلي الله عليه وآله، والمراد من الاقامة فيما تشبث به ناحت المعذرة هو المکث للمهاجر بمکة لما لهم بها من سوابق وعلائق وقرابات، لا الا قامة الشرعية التي هي موضوع حکم الاتمام، وقدأقام رسول الله صلي الله عليه وآله بمکة عشرا کما في الصحيحين[9] أواکثر منها کما في غيرهما[10] ولم يزد علي التقصير في الصلاة فقصر المکث بمکة ثلاثا علي المهاجر دون غيرهما من الوافدين إلي مکة، وعلي مکة دون غيرها کما هو صريح تلکم الالفاظ المذکورة يعرب عن إرادة المعني المذکور، ولا يسع لفقيه أن يري الاقامة ثلاثا بمکة خاصة من قواطع السفر للمهاجر فحسب، وقد اعرض عن استيطانها بالهجرة، ولم يتم رسول الله صلي الله عليه وآله في حجة الوداع بمکة وقد أقام بها أکثر من ثلاثة أيام بلغ عشراأو لم يبلغ أوزاد عليها.

علي أن الشافعي ومالکا وأصحابهما وآخرين إحتجوا بالالفاظ المذکورة علي استثناء مکث المهاجر بمکة ثلاثا من الاقامة المکروهة لهم بها، قالوا: کره رسول الله للمهاجرين الاقامة بمکة التي کانت أوطانهم فأخرجوا عنها، ثم أباح لهم المقام بها ثلاثا بعد تمام النسک. وقال ابن حزم: ان المسافر مباح له أن يقيم ثلاثا وأکثر من ثلاث لاکراهة في شئ من ذلک، وأما المهاجر فمکروه له أن يقيم بمکة بعد انقضاء نسکه أکثر من ثلاث[11] فأين هذاالحکم الخاص بمکة للمهاجر فحسب من الاقامة القاطعة للسفر؟.

[صفحه 109]

ثم کان هذا عذر الرجل لکان عليه أن يتم بمکة لا بمني وعرفة وقد أتم بهما.

3- انه کان قد عزم علي الاقامة والاستيطان بمني وإتخاذها دار الخلافة فلهذا أتم ثم بدا له أن يرجع إلي المدينة. اه.

کأن هذا المتأول استشف عالم الغيب من وراء ستر رقيق ولا يعلم الغيب إلا الله، إن مثل هذه العزيمة وفسخهامما لايعلم إلا من قبل صاحبها، أو من يخبره بها هو، وقد علمت ان الخليفة لما ضويق بالنقد لم يعد ذلک من معاذيره، وإلا لکانت له فيه منتدح، وکان خيرا له من تحشيد التافهات، لکن کشف ذلک لصاحب المزعمة بعد لاي من عمرالدهر فحياالله الکشف والشهود.

وکان من المستصعب جدا والبعيد غايته تغيير العاصمة الاسلامية والتعريجة علي التعرب بعد الهجرة من دون استشارة أخذ من أکابر الصحابة، وإلغاء مقدمات تستوعب برهة طويلة من الزمن کأبسط أمر ينعقد بمحض النية ويفسخ بمثلها.

وقال ابن حجر في الفتح 457: 2، والشوکاني في نيل الاوطار 260: 3: روي عبدالرزاق عن عمر عن الزهري عن عثمان: انما أتم الصلاة لانه نوي الاقامة بعد الحج وأجيب بأنه مرسل، وفيه أيضا نظر لان الاقامة بمکة علي المهاجرين حرام وقد صح عن عثمان انه کان لايودع البيت إلا علي ظهر راحلته، ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته، وثبت أنه قال له المغيرة لما حاصروه: ارکب رواحلک إلي مکة فقال: لن أفارق دارهجرتي. اه.

ولابن القيم في زادالمعاد 25: 2 وجه آخر في دحض هذه الشبهة. فراجع.

4- انه کان اماما للناس والامام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته، فکأنه وطنه قال الاميني: ان ملاک حکم الشريعة هو المقرر من قبل الدين لا الاعتبا رات المنحوتة، والامام والسوقة شرع سواء في شمول الاحکام، بل هو أولي بالاتباع لنواميس الدين حتي يکون قدوة للناس وتکون به أسوتهم، وهو وإن سرت ولايته وعمله مع مسير نفوذه في البلاد أو في العالم کله الا ان التکليف الشرعي غير منوط بهذا السير، بل هومرتبط بتحقق الموازين الشرعية، فان أقام في محل جاءه حکم الاقامة، وإن لم ينوالاقامة فهو علي حکم السفر، وکان رسول الله صلي الله عليه وآله إمام الخلائق

[صفحه 110]

علي الاطلاق، ومع ذلک کان يقصر صلاته في أسفاره، ولا يعزي اليه انه ربع بمکة أو في مني أوبعرفة أو بغيرها، وانما اتبع مااستنه للامة جمعاء وبهذا رده ابن القيم في زاد المعاد، وابن حجر في فتح الباري 456: 2.

أضف اليه هتاف النبي الاعظم وأبي بکر وعمر بن الخطاب بمامر ص 107 من قولهم: أتموا صلاتکم ياأهل مکة فإنا قوم سفر. فانه يعرب عن ان حکم القصر والاتمام يعم الصادع الکريم ومن أشغل منصة الخلافة بعده.

علي انه لوکان تربيع الرجل من هذه الناحية لوجب عليه أن يهتف بين الناس بأن ذلک لمقام الامامة فحسب، وأما من ليس له ذلک المقام فحکمه التقصير، وإلا لکان إغراء بالجهل بعمله، وإبطالا لصلاتهم بترک البيان، فاذلم يهتف بذلک ولم يعلل عمله به جوابا لمنقديه علمناانه لم يرد ذلک، وان من تابعه من الصحابة لم يعللوا عمله بهذا التعليل، وإنما تابعوه دفعا لشر الخلاف کما مر في صفحة 102 و 99 وهذا ينبئ عن عدم صحة عمله عندهم.

ويشبه هذا التشبث في السقوط مانحتوه لام المؤمنين عائشة في تربيعها الصلاة في السفر بأنها کانت أم المؤمنين فحيث نزلت فکان وطنها کما ذکره ابن القيم في زاد معاده 26: 2، فان کان لام المؤمنين هذا الحکم الخاص؟ وجب أن تکون امومتها منتزعة من أبوة رسول الله صلي الله عليه وآله، وإن ثبوت الحکم في الاصل أولي من الفرع، لکن رسول الله کان يصلي في أسفاره عامة رکعتين، وليس من الهين تغييرحکم الله بأمثال هذه السفاسف، ولا من السهل نحت العذر لکل من يخالف حکما من أحکام الدين لرأي ارتآه، أو غلط وقع فيه، أو لسياسة وقتية حدته إليه، ولا ينقضي عجبي من العلماء الذين راقتهم أمثال هذه التافهات فدونوها في الکتب، وترکوها أساطير من بعد هم يهزأبها.

5- إن التقصير للمسافر رخصة لا عزيمة، ذکره جمع، وقال المحب الطبري في الرياض 151: 2: عذره في ذلک ظاهر، فانه ممن لم يوجب القصر في السفر. وتبعه في ذلک شراح صحيح البخاري، وهذا مخالف لنصوص الشريعة، والمأثورات النبوية، والسنة الشريفة الثابتة عن النبي الاقدس، وکلمات الصحابة، وإليک نماذج منها:

1- عن عمر: صلاة السفر رکعتان، والجمعة رکعتان، والعيد رکعتان تمام غير

[صفحه 111]

قصر علي لسان محمد. وفي لفظ: علي لسان النبي صلي الله عليه وسلم.

مسند أحمد 37: 1، سنن ابن ماجة 329: 1، سنن النسائي 118: 3، سنن البيهقي 199: 3، أحکام القرآن للجصاص 309 و 308: 2، المحلي لابن حزم 256: 4، زاد المعاد هامش شرح المواهب 2: ص 21 فقال: ثابت عن عمر.

2- عن يعلي بن أمية قال: سألت عمربن الخطاب قلت: ليس عليکم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ذلک فقال: صدقة تصدق الله بها عليکم فاقبلوا صدقته.

صحيح مسلم 192 و 191: 1، سنن أبي داود 187: 1، سنن ابن ماجة 329: 1، سنن النسائي 116: 3، سنن البيهقي 141 و 134: 3، أحکام القرآن للجصاص 308: 2، المحلي لابن حزم 276: 4.

3- عن عبدالله بن عمر قال: کان رسو ل الله صلي الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد علي رکعتين حتي يرجع اليها. وفي لفظ: صحبت رسول الله فکان لا يزيد في السفر علي الرکعتين. الحديث.

مسند أحمد 45: 2، سنن ابن ماجة 330: 1، سنن النسائي 123: 3، أحکام القرآن للجصاص 310: 2، زادالمعاد هامش شرح المواهب للزرقاني 29: 2 وصححه.

4- عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة علي لسان نبيکم في الحضر أربعا و في السفر رکعتين، وفي الخوف رکعة.

وفي لفظ مسلم: إن الله عزوجل فرض الصلاة علي لسان نبيکم صلي الله عليه وسلم علي المسافر رکعتين وعلي المقيم أربعا.

صحيح مسلم 258: 1، مسند أحمد 355: 1، سنن ابن ماجة 330: 1، سنن النسائي 119: 3، سنن البيهقي 135 و 3، أحکام القرآن للجصاص 310 و 307: 2، المحلي لابن حزم 271: 4 فقال: ورويناه أيضا من طريق حذيفة، وجابر، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة،وابن عمر کلهم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم بأسانيد في غاية الصحة. تفسير القرطبي 352: 5، تفسير ابن جزي 155: 1، زاد المعاد لابن القيم هامش شرح الزرقاني 221: 2، مجمع الزوائد 154: 2 من طريق أبي هريرة.

[صفحه 112]

5- عن عائشة قالت: فرضت الصلاة رکعتين رکعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر، وزيدفي صلاة الحضر.

وفي لفظ ابن حزم من طريق البخاري: فرضت الصلاة رکعتين، ثم هاجر رسول الله صلي الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وترکت صلاة السفر علي الاولي.

وفي لفظ أحمد: کان أول ماافترض علي رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة رکعتان رکعتان إلا المغرب فانها کانت ثلاثة ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر وأقر الصلاة علي فرضها الاول في السفر.

راجع صحيح البخاري 159: 1، ج 105: 2، ج 172: 5، صحيح مسلم 257: 1، موطأمالک 124: 1، سنن أبي داود 187: 1، کتاب الام للشافعي 159: 1، أحکام القرآن للجصاص 310: 2، سنن البيهقي 135: 3، المحلي 265: 4، زاد المعاد 21: 2، تفسير القرطبي 358 و 352: 5.

6- عن موسي بن مسلمة قال قلت لابن عباس: کيف أصلي بمکة إذا لم أصل في جماعة؟قال: رکعتين سنة أبي القاسم صلي الله عليه وسلم. مسند أحمد 337 و 290: 1، صحيح مسلم 258: 1، سنن النسائي 119: 3.

7- عن أبي حنظلة قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: رکعتان سنة النبي صلي الله عليه وسلم، وفي لفظ البيهقي: قصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول اله صلي الله عليه وسلم. مسند أحمد 57: 2، سنن البيهقي 136: 3.

8- عن عبدالله ابن عمر قال: الصلاة في السفر رکعتان من خالف السنة فقد کفر. سنن البيهقي 140: 3، المحلي لابن حزم 270: 4، أحکام القرآن للجصاص 310: 2، المعجم الکبير للطبراني کما في مجمع الزوائد 155: 2 وقال: رجاله رجال الصحيح.

9- عن ابن عباس قال: من صلي في السفر أربعا کمن صلي في الحضر رکعتين. مسند أحمد 349: 1، المحلي 270: 4.

10- عن ابن عباس قال: کان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا صلي رکعتين حتي يرجع. وفي لفظ: کان النبي صلي الله عليه وسلم إذا خرج لم يزد علي رکعتين حتي يرجع.

[صفحه 113]

مسند أحمد 356 و 285: 1، أحکام القرآن للجصاص 309: 2.

11- عن عمران بن حصين قال: ما سافرت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم سفرا قط إلا صلي رکعتين حتي يرجع، وحججت مع النبي صلي الله عليه وسلم فکان يصلي رکعتين حتي يرجع إلي المدينة، وأقام بمکة ثماني عشرة لايصلي إلا رکعتين وقال لاهل مکة: صلواأربعا فانا قوم سفر.

راجع سنن البيهقي 135: 3، أحکام القرآن للجصاص 310: 2.

وعن عمران في لفظ آخر: ما سافر رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا صلي رکعتين إلا المغرب. أخرجه أبوداود وأحمد کما في مجمع الزوائد 155: 2.

12- عن عمر بن خطاب عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: صلاة المسافر رکعتان حتي يؤب إلي أهله أو يموت. «أحکام القرآن للجصاص 310: 2».

13- عن ابراهيم: ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلي الظهر بمکة رکعتين فلما انصرف قال: ياأهل مکة إنا قوم سفر، فمن کان منکم من أهل البلد فليکمل. فأکمل أهل البلد.

الآثار للقاضي أبي يوسف ص 75 و 30، وراجع مامر صفحة 107 من هذا الجزء.

14- عن أنس بن مالک قال: خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم من المدينة إلي مکة فکان يصلي رکعتين رکعتين حتي رجعنا إلي المدينة.

صحيح البخاري 153: 2، صحيح مسلم 260: 1، مسند أحمد 190: 3، سنن البيهقي 145 و 136: 3.

15- عن عبدالله بن عمر قال: إن رسول الله صلي الله عليه وسلم أتانا ونحن في ضلال فعلمنا، فکان فيما علمنا: أن الله عزوجل أمرنا أن نصلي رکعتين في السفر.

أخرجه النسائي کمامر في تفسير الخازن 412: 1، ونيل الاوطار 250: 3.

16- عن أبي الکنود عبدالله الازدي قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: رکعتان نزلتا من السماء، فان شئتم فردوهما.

أخرجه الطبراني في الصغير کما في مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي 145: 2 فقال: رجاله موثقون.

[صفحه 114]

17- عن السائب بن يزيد الکندي قال: فرضت الصلاة رکعتين رکعتين، ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 155: 2: رواه الطبري في الکبير ورجاله رجال الصحيح.

18- عن ابن مسعود قال: من صلي في السفر أربعا أعاد الصلاة.

أخرجه الطبراني کما في مجمع الزوائد 155: 2.

19- عن حفص بن عمر قال: انطلق بنا أنس بن مالک إلي الشام إلي عبدالملک و نحن أربعون رجلا من الانصار ليفرض لنا فلما رجع وکنا بفج الناقة صلي بنا الظهر رکعتين ثم دخل فسطاطه، وقام القوم يضيفون إلي رکعتيهم رکعتين أخريين فقال: قبح الله الوجوه، فوالله ماأصابت السنة ولا قبلت الرخصة فاشهد لسمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: إن قوما بتعمقون في الدين يمرقون کما يمرق السهم من الرمية.

أخرجه أحمد في المسند 159: 3، وذکره الهيثمي في المجمع 155: 2.

20- عن سلمان قال: فرضت الصلاة رکعتين رکعتين فصلاها رسول الله صلي الله عليه وسلم بمکة حتي قدم المدينة وصلاها بالمدينة ماشاء الله، وزيد في صلاة الحضر رکعتين و ترکت الصلاة في السفر علي حالها.

رواه الطبراني في الاوسط کما في مجمع الزوائد 156: 2.

21- عن ثمامة بن شراحيل قال: خرجت إلي ابن عمر فقلت: ماصلاة المسافر؟ قال: رکعتين رکعتين إلا صلاة المغرب ثلاثا. قلت: أرأيت إن کنا بذي المجاز؟ قال: ما ذوالمجاز؟ قلت: مکان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمکث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة. فقال: يا أيها الرجل کنت بآذربيجان لاأدري قال: أربعة أشهر أوشهرين، فرأيتهم يصلونها رکعتين رکعتين، ورأيت نبي الله صلي الله عليه وسلم بصر عيني يصليها رکعتين، ثم نزع إلي بهذه الآية: لقد کان لکم في رسول الله اسوة حسنة.

أخرجه أحمد في المسند 154: 2.

22- أخرج أحمد في المسند 400: 2 من طريق أبي هريرة قال: أيها الناس إن الله عزوجل فرض لکم علي لسان نبيکم صلي الله عليه وسلم الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر رکعتين.

[صفحه 115]

23- عن عمربن عبدالعزيز قال: الصلاة في السفر رکعتان حتمان لا يصح غير هما. ذکره ابن حزم في المحلي 271: 4.

وذهب عمر وابنه، وابن عباس، وجابر، وجبير بن مطعم، والحسن، والقاضي اسماعيل، وحماد بن أبي سليمان، وعمربن عبدالعزيز، وقتادة والکوفيون إلي أن القصر واجب في السفر کما في تفسير القرطبي 351: 5، وتفسير الخازن 413: 1. أتري مع هذه الاحاديث مجالا للقول بأن القصر في السفر رخصة لا عزيمة؟ و لو کان يسوغ الاتمام في السفر لکان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يعرب عنه بقول أو بفعل ولو باتيانه في العمر مرة لبيان جوازه کماکان يفعل في غير هذا المورد. أخرج مسلم في صحيحه[12] من حديث بريدة قال: کان النبي صلي الله عليه وسلم يتوضأ عند کل صلاة فلما کان يوم الفتح صلي صلوات بوضوء واحد فقال له عمر: إنک صنعت شيئا لم تکن تصنعه؟ فقال: عمدا صنعته يا عمر. قال الشوکاني في نيل الاوطار 258: 1 بعد ذکر الحديث: أي لبيان الجواز

وأخرج أحمد وأبويعلي عن عائشة قالت: إن رسول الله صلي الله عليه وسلم بال فقام عمر خلفه بکوز فقال: ماهذا ياعمر؟ فقال: ماء تتوضأبه يارسول الله. قال: ماأمرت کلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت کانت سنة «مجمع الزوائد 241: 1» وکم للحديثين من نظير في أبواب الفقه؟.

ولوکان هناک ترخيص لما خفي علي أکابر الصحابة حتي نقدوا عثمان نقدا مرا وفندوا معاذيره وفيهم مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام الذي هو باب مدينة علم النبي، ومستقي أحکام الدين من بعده، يعرف رخصها من عزائمها قبل کل الصحابة، فهل يعزب عنه حکم الصلاة وهو أول من صلي من ذکر مع رسول الله صلي الله عليه وآله.

حتي ان الخليفة نفسه لم يفه بهذا العذر البارد، ولوکان يعرف شيئا مماقالوه لماأرجأ بيانه إلي هؤلاء المدافعين عنه، ولما کان في منصرم معاذيره بعد أن أعوزته: انه رأي رآه، ولما کان تابعه علي ذلک من تابعه محتجا بدفع شر الخلاف فحسب من دون أي تنويه بمسألة الرخصة.

وأنت تعرف بعد هذه الاحاديث قيمة قول المحب الطبري في رياضه النضرة

[صفحه 116]

151: 2: انها مسألة اجتهادية ولذلک اختلف فيها العلماء فقوله- يعني عثمان- فيها لا يوجب تفکيرا ولا تفسيقا. اه.

خفي علي المغفل ان الاجتهاد في تجاه النص لامساغ له، وان المسألة لم يکن فيها خلاف إلي يوم احدوثة عثمان بل کانت السنة الثابتة عند جميع الصحابة بقول واحد وجوب القصر للمسافر، وماکان عمل الخليفة إلا مجرد رأي رآه خلاف سنة أبي القاسم صلي الله عليه وآله ويعرب عن جلية الحال صحيح أحمد الآتي في ترجمة مروان وفيه: ان معاوية لما قدم مکة صلي الظهر قصرا فنهض اليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا له: ما عاب أحد ابن عمک ماعبته به فقال لهما: وماذاک؟ فقالا له: ألم تعلم انه أتم الصلاة بمکة؟ قال لهما: ويحکما وهل کان غير ماصنعت؟ قد صليتهما مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ومع أبي بکر وعمر. قالا: فان ابن عمک قد أتمها وإن خلافک إياه له عيب، فخرج معاوية إلي العصر فصلاها أربعا. واختلاف العلماء بعد قط لا قيمة له ويضرب به علي عرض الجدار بعد ثبوت السنة، وليس إلا لتبرير ساحة الرجل، وأني؟ بل عمله يدنس ذيل کل مبرر، وأما عدم ايجاب القول بالاتمام للمسافر الکفر أوالفسق وايجابه ذلک فالمرجع فيه حديث الثامن المذکور ص 112 من صحيحة عبدالله بن عمر قال: الصلاة في السفر رکعتان من خالف فقد کفر.



صفحه 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116.





  1. سنن البيهقي 124: 7 تا 142.
  2. الموطأ لمالک 321: 1، وفي ط: 254 الام للشافعي 160: 5، مسند أحمد 73 و 68 و 65 و 64 و 57: 1، صحيح مسلم 935: 1، سنن الدارمي 38: 2، سنن أبي داود 290: 1، سنن ابي ماجة 606: 1، سنن النسائي 192: 5، سنن البيهقي 66 و 65: 5.
  3. المحلي لابن حزم 199: 7.
  4. لسان الميزان 182: 4.
  5. سنن البيهقي 157 و 136: 3، سنن أبي داود 191: 1، أحکام القرآن للجصاص 310: 2.
  6. ذکره ابن القيم في زادالمعاد هامش شرح المواهب للزرقاني 24: 2 وفنده بقول موجز.
  7. هذا الوجه ذکره ابن القيم في زاد المعاد هامش شرح المواهب 24: 2 ونقده بکلام وجيز.
  8. الفاظ هذا الحديث مذکورة في تاريخ الخطيب 270-267 و 6.
  9. صحيح البخاري 153: 2، صحيح مسلم 260: 1.
  10. المحلي لابن حزم 27: 5.
  11. المحلي لابن حزم 24: 5.
  12. الجزء الاول صفحه 122.