ردة بني سليم











ردة بني سليم



عن هشام بن عروة عن أبيه قال: کان في بني سليم ردة فبعث إليهم أبوبکر خالد بن الوليد فجمع رجالا منهم في الحظائر ثم أحرقها عليهم بالناز فبلغ ذلک عمر فأتي أبا بکر فقال: تدع رجلا يعذب بعذاب الله عزوجل، فقال أبوبکر: والله لا أشيم سيفا سله الله علي عدوه حتي يکون هذا الذي يشيمه، ثم أمره فمضي من وجهه ذلک إلي مسيلمة.

الرياض النضرة 1 ص 100.

لبس في هذا الجواب مخرج عن إعتراض عمر فقد جاء في الکتاب العزيز قوله تعالي: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض، ذلک لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

(المائدة آية 33)

وصح عنه صلي الله عليه وآله النهي عن الاحراق وقوله: لا يعذب بالنار إلا رب النار. و

[صفحه 651]

قوله: إن النار لا يعذب بها إلا الله. وقوله: لا يعذب بالنار إلا ربها:[1] وقوله: من بدل دينه فاقتلوه[2] وقوله: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا آله إلا الله وان محمدا رسول الله إلا باحدي ثلاث: زنا بعد احصان فانه يرجم، ورجل يخرج محاربا لله ورسوله فأنه يقتل، أو يصلب، أو ينفي من الارض، أو يقتل نفسا فيقتل بها.

سنن أبي داود 2 ص 219، مصابيح السنة 59:2، مشکاة المصابيح ص 300. وأما فعل أميرالمؤمنين عليه السلام بعبدالله بن سبا وأصحابه فلم يکن إحراقا ولکن حفرلهم حفائر، وخرق بعضها إلي بعض، ثم دخن عليهم حتي ماتوا کما قال عمار الدهني: فقال عمرو بن دينار: قال الشاعر:


لترم بي المنايا حيث شاءت
إذا لم ترم بي في الحفرتين


إذا ما أججوا حطبا ونارا
هناک الموت نقدا غير دين[3] .

وأما قول أبي بکر: لا اشيم سيفا الخ. فهو تحکم تجاه النص النبوي، وما کان السيف أنطق من القول، ومتي شهر الله سبحانه هذا السيف صاحب الدواهي الکبري والطامات في يومه هذا، ويومه الآخر المخزي في بني حنيفة ومع مالک بن نويرة و أهله، ويومه قبلهما مع بني جذيمة الذي تبرأ فيه رسول صلي الله عليه وآله من عمله، إلي غيرها من المخاريق والمخازي التي تغمد بها هذا السيف.


صفحه 651.








  1. صحيح البخاري 325:4 کتاب الجهاد باب: لا يعذب بعذاب الله، مسند احمد 494:3 وج 207:2 سنن ابي داود 219:2، صحيح الترمذي سنن البيهقي 71:9 و 72، مصابيح السنة 2 ص 57 و 58، تيسير الوصول 1 ص 236.
  2. صحيح البخاري 10 ص 83 کتاب استتابة المرتدين، سنن ابي داود 2 ص 219، مصابيح السنة 2 ص 57.
  3. سنن البيهقي 9 ص 71.