كلمة الجويني











کلمة الجويني



قال إمام الحرمين الجويني المتوفي 478 في «الارشاد» ص 424: باب في الاختيار وصفته وذکر ما تنعقد الامامة به.

إعلموا أنه لا يشترط في عقد الامامة الاجماع، بل تنعقد الامامة وإن لم تجمع الامة علي عقدها، والدليل عليه أن الامامة لما عقدت لابي بکر ابتدر لامضاء أحکام المسلمين، ولم يتأن لانتشار الاخبار إلي من نأي من الصحابة في الاقطار، و لم ينکر عليه منکر، ولم يحمله علي التريث حامل، فإذا لم يشترط الاجماع في عقد الامامة لم يثبت عدد معدود، ولا حد محدود، فالوجه الحکم بأن الامامة تنعقد

[صفحه 143]

بعقد واحد من أهل الحل والعقد.

ثم قال بعض أصحابنا: لا بد من جريان العقد بمشهد من الشهود، فإنه لو لم يشترط ذلک لم نأمن أن يدعي مدع عقدا سرا متقدما علي الحق المظهر المعلن وليست الامامة أحط رتبة من النکاح، وقد شرط فيه الاعلان، ولا يبلغ القطع، إذ ليس يشهد له عقل، ولا يدل عليه قاطع سمعي، وسبيله سبيل سائر المجهدات. اه

وقال الامام ابن العربي المالکي في شرح صحيح الترمذي 13 ص 229: لا يلزم في عقد البيعة للامام أن تکون من جميع الانام بل يکفي لعقد ذلک اثنان أو واحد علي الخلاف المعلوم فيه.


صفحه 143.