كلمة الماوردي











کلمة الماوردي



وقال الماوردي في الاحکام السلطانية ص 4: اختلفت العلماء في عدد من تنعقد به الامامة منهم علي مذاهب شتي فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من کل بلد ليکون الرضاء به عاما، والتسليم لامامته اجماعا، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بکر رضي الله عنه علي الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعة قدوم غائب عنها.

وقالت طائفة اخري: أقل من تنعقد به منهم الامامة خمسة يجتمعون علي عقدها أو يعقد ها أحدهم برضي الاربعة استدلالا بأمرين: أحدهما: أن بيعة أبي بکر رضي الله عنه إنعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها، وهم عمر بن الخطاب وأبوعبيدة ابن الجراح. واسيد بن حضير. وبشر بن سعد وسالم مولي أبي حذيفة رضي الله عنهم. الثاني: ان عمر رضي الله عنه جعل الشوري في ستة ليعقد لاحدهم برضي الخمسة وهذا قول أکثر الفقهاء والمتکلمين من أهل البصرة.

وقال آخرون من علماء الکوفة: تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضي الاثنين ليکونوا حاکما وشاهدين کما يصح عقد النکاح بولي وشاهدين.

وقالت طائفة اخري: تنعقد بواحد لان العباس قال لعلي رضي الله عنهما: امدد يدک ابايعک فيقول الناس: عم رسول الله بايع ابن عمه فلا يختلف عليک إثنان ولانه حکم وحکم الواحد نافذ. ا ه.