النقابة











النقابة



ألنقابة موضوعة علي صيانة ذوي الانساب الشريفة عن ولاية من لا يکافئهم في النسب، ولا يساويهم في الشرف، ليکون عليهم أحبي وأمره فيهم أمضي، وهي علي ضربين خاصة وعامة، وأما الخاصه فهو أن يقتصر بنظره علي مجرد النقابة من غير تجاوز لها إلي حکم وإقامة حد فلا يکون العلم معتبرا في شروطها ويلزمه في النقابة علي أهله من حقوق النظر إثنا عشر حقا.

1- حفظ أنسابهم من داخل فيها وليس هو منها، أو خارج عنها وهو منها، فيلزمه حفظ الخارج منها کما يلزمه حفظ الداخل فيها ليکون النسب محفوظا علي صحته

[صفحه 206]

معزوا إلي جهته.

2- تمييز بطونهم ومعرفة أنسابهم حتي لا يخفي عليه منهم بنو أب، ولا يتداخل سب في نسب، ويثبتهم في ديوانه علي تمييز أنسابهم.

3- معرفة من ولد منهم من ذکر أو أنثي فيثبته، ومعرفة من مات منهم فيذکره، حتي لا يضيع نسب المولود إن لم يثبته، ولا يدعي نسب الميت غيره إن لم يذکره.

4- أن يأخذهم من الآداب بما يضاهي شرف أنسابهم وکرم محتدهم لتکون حشمتهم في النفوس موقورة وحرمة رسول الله صلي الله عليه واله وسلم فيهم محفوطة.

5- أن ينزههم عن المکاسب الدنيئة ويمنعهم من المطالب الخبيثة حتي لا يستقل منهم مبتذل، ولا يستضام منهم متذلل.

6- أن يکفهم عن ارتکاب المآثم، ويمنعهم من انتهاک المحارم، ليکونوا علي الدين الذي نصره أغير، وللمنکر الذي أزالوه أنکر، حتي لا ينطق بذمهم لسان، ولا يشنأهم إنسان.

7- أن يمنعهم من التسلط علي العامة لشرفهم والتشطط عليهم لنسبهم فيدعوهم ذلک إلي المقت والبغض، ويبعثهم علي المناکرة والبعد، ويندبهم إلي استعطاف القلوب وتأليف النفوس، ليکون الميل إليهم أوفي والقلوب لهم أصفي.

8- أن يکون عونا لهم في استيفاء الحقوق حتي لا يضعفوا عنها، وعونا عليهم في أخذ الحقوق منهم حتي لا يمنعوا منها، ليصيروا بالمعونة لهم منتصفين، وبالمعونة عليهم منصفين.

9- أن ينوب عنهم في المطالبة بحقوقهم العامة في سهم ذوي القربي في الفيئ والغنيمة الذي لا يخص به أحدهم حتي يقسم بينهم بحسب ما أوجبه الله لهم.

10- أن يمنع أياماهم أن يتزوجن إلا من الاکفاء لشرفهن علي ساير النساء صيانة لانسابهن، وتعظيما لحرمتهن، أن يزوجهن غير الولاة، أو ينکحهن غير الکفاة.

11- أن يقوم ذوي الهفوات منهم فيما سوي الحدود بما لا يبلغ به حدا، ولا ينهر به دما، ويقيل ذا الهيئة منهم عثرته، ويغفر بعد الوعظ زلته.

[صفحه 207]

12- مراعاة وقوفهم بحفظ اصولها وتنمية فروعها، وإذا لم يرد إليه جبايتها راعي الجباة لها فيما أخذوه وراعي قسمتها إذا قسموه وميز المستحقين لها إذا خصت، وراعي أوصافهم فيها إذا شرطت، حتي لا يخرج منهم مستحق، ولا يدخل فيها غير محق.



صفحه 206، 207.