شروط الأمامة و الأمارة











شروط الأمامة و الأمارة



قال الماوردي في (الاحکام السلطانية) ص 24: وإذا قلد الخليفة أميرا علي إقليم أو بلد کانت إمارته علي ضربين: عامة وخاصة. فأما العامة علي ضربين: إمارة إستکفاء بعقد عن إختيار، وإمارة استيلاء بعقد عن إضطرار، فأما إمارة الاستکفاء التي تنعقد عن اختياره، فتشمل علي عمل محدود، ونظر معهود، والتقليد فيها أن يفوض إليه الخليفة إمارة بلد أو إقليم ولاية علي جميع أهله، ونظرا في المعهود من ساير أعماله فيصير عام النظر فيما کان محدودا من عمل، ومعهودا من نظر، فيشتمل نظره فيه علي سبعة امور.

1- النظر في تدبير الجيوس وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم إلا أن يکون الخليفة قدرها فيدرها عليهم.

2- ألنظر في الاحکام وتقليد القضاة والحکام.

3- جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيهما وتفريق ما استحق منهما.

4- حماية الدين والدب عن الحريم ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل.

5- إقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين.

6- ألجمع والجماعات حتي يؤم بها أو يستخلف عليها.

7- تسيير الحجيج من عمله.

فإن کان هذا الاقليم ثغرا متآخما للعدو إقترن بها ثامن وهو: جهاد من يليه من الاعداء: وقسم غنائمهم في المقاتلة،وأخذ خمسها لاهل الخمس، وتعتبر في هذه الامارة ألشروط المعتبرة ف وزارة التفويض.

وقال في ص 20: يعتبر في تقليد وزارة التفويض شروط الامامة إلا النسب. وذکر الشروط المعتبرة في الامامة ص 4 وقال: إنها سبعة.

1- ألعدالة علي شروطها الجامعة.

2- ألعلم المؤدي إلي الاجتهاد في النوازل والاحکام.

3- سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان.

4- سلامة الاعضاء من نقص يمنع عن إستيفاء الحرکة.

5- ألرأي المفضي إلي سياسة الرعية وتدبير المصالح.

[صفحه 95]

6- ألشجاعة والنجدة المؤدية إلي حماية البيضة وجهاد العدو.

7- ألنسب وهو أن يکون من قريش.

إذا عرفت معني التقليد بالولاية علي المسلمين ومغزاها، ووقفت علي الامور الثمانية التي ينظر إليها کل أمير بالاستکفاء بعقد عن إختيار کأمير الاسلام الکبير قيس بن سعد وإطلعت علي ما بعتبر فيها من الشروط الستة المعتبرة في الامامة ووزارة التفويض، فحدث عن فضل قيس ولاحرج.



صفحه 95.