نامه 069-به حارث همداني











نامه 069-به حارث همداني



[صفحه 303]

ايضاح: (بحبل القرآن) لعل الاضافه بيانيه، کما قال- صلي الله عليه و آله- في حديث الثقلين: کتاب الله حبل ممدود من السماء الي الارض. (و انتصحه) اي عده لک ناصحا فيما امرک به و نهاک عنه. و (احل حلاله) اي اعتقده کذلک و اعمل به. (و صدق بما سلف) اي صدق بما تضمنه القرآن من ايام الله و مثلاته في الايام السالفه و النبيين و المرسلين و ما جاووابه، او بما ظهر لک حقيقه من الامور السالفه من ابتداء العالم و حدوثه و بعث النبيين و احوالهم و غيرها سواء ظهر من الکتاب او السنه او البرهان العقلي. (و کلها حائل) اي متغير. (الا علي حق) اي علي حق عظيم معتدبه من الاموال، او مطلقا مالا او غيره، او الغرض عدم الحلف علي الباط. (و لاتتمن الموت) اي لا تطلبه الا مقرونا و مشروطا بان يکون صلاحک فيه و تدخل الجنه بعده و تکون مغفورا مبرورا. و قال ابن ابي‏الحديد: اي الا و انت واثق من اعمالک الصالحه انها توديک الي الجنه و تنقذک من النار، و هذا معني قوله- تعالي- لليهود: (فتمنوا الموت ان کنتم صادقين! و لايتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم. انتهي. و اقول: علي هذا لعله يرجع الي النهي عن تمني الموت مطلقا فان ذلک الوثوق مما لايکاد يحصل لاحد سوي الا

نبياء و الائمه- عليهم السلام-. (و لاتجعل عرضک غرضا) اي اتق مواضع التهم، و (الغرض) الهدف. و (النبل) السهام العربيه، و لا واحد له من لفظه، و (النبال) جمع الجمع. و (الصفح مع الدوله) العفو عند الغلبه علي الخصم. (و استصلح کل نعمه) اي استدم نعم الله- تعالي- بشکرها. و تضييعها بترک الشکر او بصرفها في غير مصارفها المشروعه. و (رويه اثر النعمه) باستعمالها کلبس الفاخر من الثياب و اطعام الطعام. (ثم هناک توضيحات في مواضع اخري من بحارالانوار في شرح و بيان قسمه من هذا الکتاب، و انا نذکرها فيما يلي:) بيان: اي لا تتمن الموت الا مشروطا بالمغفره او بعد تحصيل ما يوجب رفع درجات الاخره في بقيه العمر. و قال ابن ابي‏الحديد: اي لا تتمن الموت الا و انت واثق من اعمالک الصالحه انها توديک الي الجنه و تنقذک من النار. اقول: علي هذا يحتمل ان يکون نهيا عن تمني الموت مطلقا فان ذلک الوثوق لا يکاد يحصل لاحد سوي الانبياء و الائمه- عليهم السلام-.

[صفحه 304]

304+ و (التقدمه من النفس) بذلها في الجهاد و اتعابها و اذابتها بالصيام و القيام، و من الاهل ببعث الاولاد و العشيره الي الجهاد و عدم المبالاه بما اصابهم في سبيل الله و الرضا بقضاء الله في مصائبهم، و من المال بانفاقه في طاعه الله. (و انک ما تقدم) اشاره الي قوله- تعالي- (و ما تقدموا لانفسکم من خير تجدوه عند الله هو خيرا و اعظم اجرا) و قال الجوهري: (فال رايه) ضعف، و (رجل فال) اي ضعيف الراي، مخطي‏ء الفراسه. (فان الصاحب معتبر) قال ابن‏ميثم: فانک تقاس بصاحبک و ينسب فعلک الي فعله و لان الطبع مع الصحبه اطوع للفعل منه للقول، فلو صحبه لشابه فعله فعله. و في القاموس: صحبه- کسمعه- صحابه و يکسر. و في الصحاح: الجماع ما جمع شيئا، يقال: الخمر جماع الاثم. و احذر منازل الغفله کالقري و البوادي و کل منزل يکون اهله غافلين عن الله، جافين لاوليائه، باعدين عن الاداب الحسنه، غير معتنين علي طاعه الله. علي ما يعينک اي يهمک. و المعاريض جمع معرض بفتح الميم او کسرها، و هو محل عروض الشي‏ء و ظهوره. قال الجوهري: المعرض ثياب تحلي فيها الجواري. الا فاصلا اي شاخصا. قال- تعالي-: و لما فصلت العير. او في امر تعذر به اي لضروره تکون عذرا

شرعا. في جمل امورک اي في جعلها و کلها. و خادع نفسک اي باخذ عفوها و نشاطها و ترغيبها الي العباد بذکر الوعد و الوعيد و صحبه العباد و النظر الي اطوارهم الحسنه من غير قهر و جبر حتي يمل و يضجر، بل بان يتلطف لها و لايحملها فوق طاقتها. و قال الجوهري: عفو المال ما يفضل عن النفقه. فان الشر بالشر ملحق لعل المراد بالشر الثاني صحبه الفاسق، و بالاول سوء العاقبه، او بالاول ما تکتسبه النفس من تلک المصاحبه، و قيل: اي الشر يقوي بالشر کالنار تقوي بالنار، فمخالطتهم جاذبه لک الي مساعدتهم- و في بعض النسخ ملحق بصيغه اسم الفاعل اي يلحقک الشر بالشر-. 305+ ايضاح: في جمل امورک اي جميعها. و خادع نفسک اي حملها ما ثقل عليها من الطاعات بلطف و مداراه من غير عنف، حتي تتابعک و توافقک عليها. و خذ عفوک اي ما فضل من اوقاتها عن ضرورياتها، لتکون ناشطه فيها، و لا تکلفها فوق طاقتها و ما يشق عليها فتمل و تضجر. قال الجوهري: عفو المال ما يفضل عن النفقه بيان: فاصلا اي شاخصا، قال- تعالي-: و لما فصلت العير. و اعلم انه نقل العلامه و غيره الاجماع علي تحريم السفر بعد الزوال لمن وجبت عليه الصلاه و کذا علي کراهته بعد الفجر. و اعترض علي الاول بان عله تحريم ال

سفر استلزامه لفوات الجمعه، و مع التحريم يجوز ايقاعها فتنتفي العله فکذا المعلول و هو التحريم، و هذا دور فقهي و هو ما يستلزم وجوده عدمه. و اجيب بان عله حرمه السفر استلزام جوازه لجواز تفويت الواجب، و الاستلزام المذکور ثابت سواء کان السفر حراما او مباحا، فتامل.


صفحه 303، 304.