نامه 050-به اميران سپاه خود











نامه 050-به اميران سپاه خود



[صفحه 223]

بيان: قال في النهايه المسلحه القوم الذين يحفظون الثغور منالعدو و سموا مسلحه لانهم يکونون ذوي سلاح، اولانهم يسکنون المسلحه و هي اکالثغروا لمرقب فيه اقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم علي غفله، و الجمع مسالح. قوله- عليه‏السلام- ان لا يغيره‏اي لا يصير الفصل الذي ناله الوالي و الطول الذيخصه الله به و هو الولايه سببا لتغيره علي رعيته بالخروج عن العدل و الجاء عليهم. ان لا احتجز قال ابن ميثم: اي الا امنع و قال ابن ابي‏الحديد: اي لا استتر. و کلاهما غير موجودين في کلام اهل اللغه، و ان کان ما ذکره الجوهري من انه يقال: احتجز الرجل بازار اي شد ازاره علي وسطه، قريبا مما ذکره ابن ابي‏الحديد: لکنه بهذا المعني غير متعد. و کذا استترکما ذکره في تفسيره. و المناسب ما ذکره ابن ميثم و ان کان غير موجود في کلامهم و استثناء الحرب، لانه خدعه و لا يناسب افشاء الاراء فيه. و لا اطوي دونکم امرا اي اظهرکم علي اکل ما في نفسي مما يحسن اظهارکم عليه. فاما الاحکام الشرعيه و القضاء علي احد الخصمين فاني لا اعلمکم قبل وقوعها و لا اشاورکم فيها کيلا تفسد القضيه بان يحتال ذلک الشخص لصرف الحکم عنه و لعدم توقف الحکم علي المشاوره. و قال ابن اب

ي‏الحديد: ثم ذکرانه لا يوخر لهم حقا عن محله يعني العطاء و انه لا يقف دون مقطعه و الحق هيهنا غير العطاء بل الحکم. قال زهير: فان الحق مقطعه ثلاث: يمين او نفر او جلاء. اي متي تعين الحکم حکمت به و قطعت و لا اقف و لا اتحبس. انتهي. و يحتمل تعميم الحق في الموضعين، اي ما يلزم لکم علي من عطاء اوحکم لا اوخره عن محله و ال اقصر في الاتيان به. فالوقوف به قبل مقطعه ترک السعي في الاتيان به قبل تمامه.


صفحه 223.