من تجب عليه الزکاة ومن لا تجب عليه
2/3522- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن عليّ عليهالسلام قال: مال اليتيم يکون عند الوصيّ لا يحرّکه حتّي هکذا (يبلغ)، وليس عليه زکاة حتّي يبلغ.[2]. 3/3523- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن [صفحه 38] جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام قال: من کان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه، فإن کان ماله فضل علي مائتي درهم فليعط خمسة دراهم، وإن لم يکن فضل علي مائتي درهم فليس عليه شيء.[3]. 4/3524- أبوالحسن الکيدري: وجدت في الکتب القديمة إنّ الکتاب الذي دفعه عليهالسلام رجل (من أهل السواد) إلي أميرالمؤمنين عليهالسلام، کان فيه عدّة مسائل منها: رجل عليه من الدين ألف درهم وله في کيسه ألف درهم، فضمنه ضامن بألف درهم، فحال عليه الحول، فالزکاة علي أيّ المالين تجب؟ فقال عليهالسلام: إنّ ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين فلا يکون عليه (فلا زکاة عليه)، وإن ضمنه من غير إذنه (وإجازته) فالزکاة مفروضة في ماله.[4]. 5/3525- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: إذا کان لک دين وعليک دين فاحتسب بدينک وزکّ ما فضل من الدين الذي عليک، وزکّ الدين الذي لک فإن أحببت أن تزکّيه حتّي تقبضه، کان لک ذلک.[5]. 6/3526- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال في قول اللَّه عزّوجلّ: «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ»،[6] فقال: کان عند الناس حين أسلموا مکاسب من الرّبا ومن أموال خبيثة، وکان الرجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها، فنهاهم اللَّه عزّوجلّ عن ذلک.[7]. 7/3527- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام: أنّها نزلت- أي الآية «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ [صفحه 39] تُنْفِقُونَ»- في جماعة، إذا أرادوا أن يتصدّقوا أو يتزکّوا اصطفوا خيار أموالهم فحبسوها وتصدّقوا برديّها، فأنزل اللَّه تعالي الآية لئلّا يتصدّقوا بخشف التمر والرديّ من الحبوب والزيوف من الذهب والفضّة.[8]. [صفحه 40]
1/3521- عن علي عليهالسلام: أنّ الرجل إذا کان له الدين الظنون، يجب عليه أن يزکّيه، لما مضي إذا قبضه[1] بيان: الظنون الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه من الذي هو عليه أم لا، فکأنّه الذي يظنّ به، فمرّة يرجو ومرّة لا يرجو، وهذا من أفصح الکلام، وکذلک کلّ أمر تطالبه ولا تدري علي أيّ شيء أنت منه فهو ظنون.
صفحه 38، 39، 40.