في موت الموصي قبل الموصي أو قبل القبض
2/3788- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنأبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل أوصي لآخر والموصي له غائب، فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي، فقال: الوصية لوارث الذي أوصي له، قال: ومن أوصي لأحد شاهداًکان أو غائباً، فتوفي الموصي له قبل الموصي، فالوصية لوارث الذي أوصي له إلّا أن يرجع في وصيته قبل موته.[2]. [صفحه 126]
1/3787- عن علي عليهالسلام أنه قال في رجل أوصي لرجل غائب بوصية، ومات علي وصيته، فنظر بعد ذلک فوجد الموصي له قد مات قبل الموصي، قال: بطلت الوصية، وان کان غائباً فأوصي له ثم مات بعده، نُظِرَ فإن کان قد قبل الوصية فهي لورثته، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصي.[1].
صفحه 126.