في الأبوال والدماء
[صفحه 30] 2/1731- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي عليهالسلام: إنّ النبي صلي الله عليه و آله بال عليه الحسن والحسين عليهماالسلام قبل أن يُطعما، فکان لا يغسل بولهما من ثوبه.[2]. بيان: عدم الغسل لا ينافي الصب. 3/1732- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليهالسلام أنّه قال: لو أنّ امرأة حائضاً لبست ثوباً، لم نأمرها أن تغسل ثوبها، إلّا الموضع الذي أصابه الدم.[3]. 4/1733- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفّاش ودماء البراغيث؟ فقال: لا بأس بذلک.[4]. 5/1734- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام، أنّ علياً عليهالسلام کان لا يري بأساً بدم ما لم يذکّ يکون في الثوب، فيصلّي فيه الرجل، يعني دم السمک.[5]. 6/1735- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبيجعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال: ما اُبالي أماء أصابني أم بول، إذا لم أعلم.[6]. [صفحه 31]
1/1730- عن علي [عليهالسلام]: لا بأس ببول الحمار، وکلّ ما اُکل لحمه.[1].
صفحه 30، 31.