في الأبوال والدماء















في الأبوال والدماء



1/1730- عن علي [عليه‏السلام]: لا بأس ببول الحمار، وکلّ ما اُکل لحمه.[1].

[صفحه 30]

2/1731- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي عليه‏السلام: إنّ النبي صلي الله عليه و آله بال عليه الحسن والحسين عليهماالسلام قبل أن يُطعما، فکان لا يغسل بولهما من ثوبه.[2].

بيان: عدم الغسل لا ينافي الصب.

3/1732- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليه‏السلام أنّه قال: لو أنّ امرأة حائضاً لبست ثوباً، لم نأمرها أن تغسل ثوبها، إلّا الموضع الذي أصابه الدم.[3].

4/1733- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفّاش ودماء البراغيث؟ فقال: لا بأس بذلک.[4].

5/1734- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، أنّ علياً عليه‏السلام کان لا يري بأساً بدم ما لم يذکّ يکون في الثوب، فيصلّي فيه الرجل، يعني دم السمک.[5].

6/1735- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي‏جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: ما اُبالي أماء أصابني أم بول، إذا لم أعلم.[6].

[صفحه 31]


صفحه 30، 31.








  1. کنز العمال 368:9 ح26504.
  2. الجعفريات: 11؛ مستدرک الوسائل 572:2 ح275؛ البحار 104:80؛ نوادر الراوندي: 39.
  3. الجعفريات: 11؛ مستدرک الوسائل 572:2 ح2756.
  4. الجعفريات: 50؛ مستدرک الوسائل 559:2 ح2719؛ البحار 110:80.
  5. الکافي 59:3؛ وسائل الشيعة 1030:2؛ تهذيب الأحکام 260:1.
  6. تهذيب الأحکام 253:1؛ احياء الاحياء 223:3؛ الاستبصار 180:1؛ وسائل الشيعة 230:1؛ من لا يحضره الفقيه 4:4 ح4968.