في الوديعة والعربون
2/6737- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبيزياد السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام: في رجل استودع رجلاً دينارين واستودعه آخر ديناراً، فضاع دينار منها، فقضي عليهالسلام: أنّ لصاحب الدينارين ديناراً، ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.[2]. 3/6738- (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبيطالب عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: ليس علي [صفحه 150] المستودع ضمان.[3]. 4/6739- عن أبيعبداللَّه عليهالسلام، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.[4]. 5/6740- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: ليس علي مؤتمن ضمان.[5]. 6/6741- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: لا ضمان علي مستعير ولا مستودع إلّا أن يخالف، ولا ضمان علي من شارک في الربح، والمستودع أن يودّع الوديعة امرأته وولده وعبده وأجيره.[6]. [صفحه 153]
1/6736- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبيعبداللَّه، عن أبيه، عن وهب، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: کان أميرالمؤمنين عليهالسلام يقول: لا يجوز العربون إلّا أن يکون نقداً من الثمن.[1].
صفحه 150، 153.