في الشركة















في الشرکة



1/6714- عن علي [عليه‏السلام] قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه.[1].

2/6715- عن علي عليه‏السلام: أنّه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل، وذهبا ليأتيانه بالثمن، فأتاه إحداهما به قال عليه‏السلام: له أن يقبض السلعة إذا دفع الثمن کاملاً، فإن جاء بعد ذلک صاحبه يطلبه فليس له ذلک، إلّا أن يدفع إلي شريکه نصف الذي أدّاه.[2].

3/6716- محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن يحيي، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، اقتسما الذي في أيديهما واحتال کلّ واحدمنهما بنصيبه، فاقتضي أحدهما ولم يقتض الآخر، قال عليه‏السلام: ما اقتضي أحدکما فهو بينهما، وما يذهب بينهما.[3].

[صفحه 140]

4/6717- قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: شارکوا الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنّه أخلق للغني، وأجدر باقبال الحظ عليه.[4].

5/6718- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: الشرکة في الملک تؤدّي إلي الاضطراب، والشرکة في الرأي تؤدّي إلي الصواب.[5].

6/6719- قال علي عليه‏السلام: شارکوا (أقبلوا) الذي أقبل عليه الرزق، فإنّه أجدر بالحظّ وأخلق بالغني.[6].

7/6720- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام: إنّ رجلين کانا شريکين علي عهد رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله، فکان أحدهما مواظباً علي السوق والتجارة، وکان الآخر مواظباً علي المسجد والصلاة خلف رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله، فلمّا کان عند قسمة الربح، قال المواظب علي السوق: فضّلني فإنّي کنت مواظباً علي التجارة وأنت کنت مواظباً علي المسجد، فجاءا إلي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فذکرا ذلک له، فقال النبي صلي الله عليه و آله للذي کان يواظب علي السوق: إنّما کنت ترزق بمواظبة صاحبک علي المسجد.[7].

8/6721- وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: يد اللَّه مع الشريکين ما لم يتخاونا، فإذا تخاونا محقت تجارتهما فرفعت البرکة منها.[8].

9/6722- وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام في الشريکين، قال: الربح علي ما اصطلحا عليه، والوضيعة علي قدر رؤوس أموالهما.[9].

10/6723- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

[صفحه 141]

السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام: أنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام کره مشارکة اليهودي والنصراني والمجوسي، إلّا أن تکون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم.[10].

[صفحه 142]


صفحه 140، 141، 142.








  1. کنز العمال 541:15 ح42093.
  2. دعائم الإسلام 59:2؛ مستدرک الوسائل 322:13 ح15481.
  3. تهذيب الأحکام 195:6؛ وسائل الشيعة 159:13.
  4. نهج‏البلاغة: قصار الحکم 230؛ وسائل الشيعة 306:12؛ البحار 86:103.
  5. مستدرک الوسائل 452:13 ح15876؛ عن غررالحکم و دررالکلم.
  6. مستدرک الوسائل 452:13 ح15876؛ عن غررالحکم و دررالکلم.
  7. مسند زيد بن علي: 284.
  8. مسند زيد بن علي:285.
  9. مسند زيد بن علي:285.
  10. الکافي 286:5؛ وسائل الشيعة 176:13؛ تهذيب الأحکام 185:7.