في الضمان















في الضمان‏



1/6667- البيهقي: روينا عن علي رضي الله عنه أنه قال: من بني في غير حقه، أو احتفر في غير ملکه، فهو ضامن.[1].

2/6668- عن علي [عليه‏السلام] قال: من حفر بئراً أو أعرض عوداً فأصاب إنساناً ضمن.[2].

3/6669- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: من اتّجر مالاً واشترط نصف الربح، فليس عليه ضمان، وقال: من ضمّن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله وليس له من الربح شي‏ء.[3].

4/6670- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال:

[صفحه 124]

حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، أنّ علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: من تطبّب وتبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، وإلّا فهو ضامن.[4].

5/6671- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: کل عامل مشترک إذا أفسد فهو ضامن.[5].

6/6672- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام لا يضمّن من الغرق والحرق والشي‏ء الغالب، وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، فما قذف به البحر علي ساحله فهو لأهله وهم أحقّ به، وما غاص عليه الناس وترکه صاحبه فهو لهم.[6].

7/6673- البيهقي، أخبرنا أبوالقاسم عبدالعزيز بن محمّد بن جعفر بن شبّان العطّار ببغداد، ثنا عبدالباقي بن قانع، ثنا عبيدبن شريک، ثنا أبوالجماهر، ثنا سليمان ابن‏بلان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي [عليه‏السلام]: أنّه کان يضمّن الصبّاغ والصائغ، وقال: لا يصلح للناس إلّا ذاک.[7].

8/6674- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: کان علي [عليه‏السلام] يضمّن الخياط والصباغ وأشباه ذلک، احتياطاً للناس، وقال: لا يصلح للناس إلّا ذلک.[8].

9/6675- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام: أنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام رفع إليه رجل استأجر رجلاً

[صفحه 125]

ليصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمّنه أميرالمؤمنين عليه‏السلام.[9].

10/6676- وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام: أنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام اُتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت، فلم يضمّنه وقال: إنّما هو أمين.[10].

11/6677- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي‏البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام: أنّه کان لا يضمّن صاحب الحمّام يقول: إنّما يأخذ أجراً علي الدخول إلي الحمّام.[11].

12/6678- محمّد بن الحسن بإسناده، عن الصفّار، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن غياث بن کلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: لا ضمان علي صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب؛ لأنّه إنّما أخذ الجعل علي الحمّام، ولم يأخذ علي الثياب.[12].

13/6679- کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام يضمّن القصّار والصائغ، وکل من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده.[13].

14/6680- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: من خرق ثوباً لغيره أو أکل طعاماً لغيره أو کسر عوداً لغيره ضمن، ومن استعان مملوکاً لغيره ضمن، ومن رکب دابة غيره ضمن.[14].

15/6681- محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسي، عن

[صفحه 126]

عبداللَّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي‏زياد السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: إذا استبرک البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.[15].

16/6682- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملک، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: الأجير المشارک هو ضامن إلّا من سبُع أو غرق أو حرق أو لصّ مکابر.[16].

17/6683- وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏عمير، عن ابن‏مسکان، عن زرارة وأبي‏بصير، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل کان له غلام، فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال عليه‏السلام: إن کان ضيّع شيئاً أو أبق منه، فموإليه ضامنون.[17].

18/6684- الصفّار، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن غياث، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام: أنّ علياً عليه‏السلام کان يضمّن الراکب ما وطئت الدابة بيدها ورجلها؛ إلّا أن يعبث بها أحد فيکون الضمان علي الذي عبث بها.[18].

19/6685- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملک، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام: أنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام کان إذا صال الفحل أوّل مرّة لم يضمّن صاحبه فإذا ثني ضمّن صاحبه.[19].

20/6686- وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏فضّال، عن يونس بن

[صفحه 127]

يعقوب، عن أبي‏مريم، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في صاحب الدابة أنّه يضمّنه ما وطئت بيدها، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلّا أن يضرّ بها إنسان.[20].

21/6687- وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره کلبهم، قال عليه‏السلام: لا ضمان عليهم، وإن دخل باذنهم ضمنوا.[21].

22/6688- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي‏جعفر، عن أبي‏الجوزاء، عن الحسين ابن‏علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام أنّه کان يضمّن صاحب الکلب إذا عقر نهاراً ولا يضمّنه إذا عقر بالليل.[22].

23/6689- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي‏الخزرج، عن مصعب بن سلام التميمي، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن أبيه عليه‏السلام: أنّ ثوراً قتل حماراً علي عهد النبي صلي الله عليه و آله، فرُفع ذلک إليه وهو في اُناس من أصحابه فيهم أبوبکر وعمر، فقال صلي الله عليه و آله: يا أبابکر اقض بينهم، فقال: يا رسول‏اللَّه بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شي‏ء، فقال: يا عمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي‏بکر، فقال: يا علي اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول‏اللَّه إن کان الثور دخل علي الحمار في مستراحه ضمن صاحب الثور، وإن کان الحمار دخل علي الثور في مستراحه فلا ضمان عليها، قال: فرفع رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله يده إلي السماء فقال: الحمد للَّه الذي جعل منّي من يقضي بقضاء النبيّين عليهم‏السلام.[23].

24/6690- الحسين بن سعيد، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم، عن محمّد بن قيس،

[صفحه 128]

عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في أربعة أنفس شرکاء في بعير، فعقله أحدهم، فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردّي فانکسر، فقال أصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا، قال: فقضي عليه‏السلام بينهم أن يغرموا له حظّه من أجل أنّه أوثق حظّه فذهب حظّهم بحظّه.[24].

25/6691- الصفّار، عن الحسين بن موسي، عن غياث، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر عليه‏السلام، أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: ومن وطئ امرأة من قبل أن يتمّ لها تسع سنين فأعنف ضمن.[25].

26/6692- الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام: أنّ علياً عليه‏السلام ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام.[26].

27/6693- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن علي الميثمي الکوفي، عن بعض أصحابه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في عبد قتل حرّاً خطأً، فلمّا قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمّنه الديّة.[27].

28/6694- محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد بن يحيي الخزّاز، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي‏إسحاق، عن ميسر، عن جابر، عن الهيثم بن عبدالعزيز، عن شريح، قال: أتي علياً عليه‏السلام خصمان، فقال أحدهما: إنّ هذا باعني شاة تأکل الذبان (الزّبان)، فقال: يا شريح لبن طيّب بغير علف، قال: فلم يردّها.[28].

[صفحه 129]

29/6695- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: يضمّن صاحب الدابة ما أصابت، ويضمّن القائد والسائق والراکب.[29].

30/6696- عن علي عليه‏السلام: أنّه کان يجعل الضمان علي الرديفين فيما أصاب الدابة بينهما سواء.[30].

31/6697- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: في الجدار المائل إذا تقدّم إلي صاحبه فيه، أو کان مائلاً بيّن الميل لا يؤمن سقوطه، وقد علم ذلک صاحبه فأبقاه لا يهدمه ولا يدعمه فسقط، فأصاب شيئاً فهو ضامن لما أصاب.[31].

32/6698- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من استأجر أجيراً بالغاً جائز الأمر واستعانه أو استعمل في عمل من الأعمال فأعانه، فهلک في ذلک العمل من غير جناية من صاحب العمل عليه، فلا شي‏ء عليه فيه، فهو هدر، وإن استعان غلاماً غير بالغ بغير اذن وليّه الذي يلي عليه، أو عبداً بغير اذن مولاه أو استأجرهما فهلکا ضُمِّن، وإن کان بإذن الولي الجائز الأمر أو المولي فلا ضمان عليه.[32].

33/6699- عن علي عليه‏السلام أنّه قال في امرأة قطعت ذکر رجل، ورجل قطع فرج امرأة متعمّدين: لا قصاص بينهما ويضمّن کلّ واحد منهما الديّة في ماله، ويُعاقب عقوبة موجعة، ويجبر الرجل إن کان زوج المرأة علي إمساکها.[33].

34/6700- عن علي عليه‏السلام: أنّه قضي في رجل استسقي قوماً ماءً فلم يسقوه وترکوه حتّي مات عطشاً بينهم وهم يجدون الماء، فضمّنهم ديته.[34].

[صفحه 130]

35/6701- قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في ثلاثة نفر اشترکوا في بعير، فأخذه أحد الثلاثة فعقله وشدّ يديه جميعاً ومضي في حاجة، وجاء الرجلان فخلّيا يداً واحدة وترکا واحدة وتشاغلا عنه، فقام البعير يمشي علي ثلاثة قوائم فتردّي في بئر فانکسر البعير، فأدرکوا ذکاته فنحروه ثمّ باعوا لحمه، فأتاهم الرجل فقال: لِمَ أحللتموه حتّي أجي‏ء وأحفظه أو يحفظه أحدکما، فقضي عليه‏السلام علي شريکيه الثلث من أجل أنّه کان قد أوثق حقّه وعقل البعير فخلّياه، فنظروا في ثمن لحم البعير فإذا ثلث الثمن بقدر ما کان للرجل الثلث فأخذه کلّه بحقّه، وخرج الرجلان صفراً فذهب حظّه بحظّهما.[35].

36/6702- محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام في حديث: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يکرهها أو يبغها غائلة.[36].

37/6703- عن قتادة: أنّ علياً [عليه‏السلام] قال في الحوالة إذا مطله: لا يرجع علي صاحبه إلّا أن يفلّس أو يموت.[37].

38/6704- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن‏فضّال، عن عمّار، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: اُتي أميرالمؤمنين عليه‏السلام برجل تکفّل بنفس رجل، فحبسه فقال: اُطلب صاحبک.[38].

39/6705- محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن غياث ابن‏کلوب بن فيهس البجلي، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام: أنّ

[صفحه 131]

علياً عليه‏السلام اُتي برجل کفل برجل بعينه، فأخذ بالمکفول فقال: احبسوه حتّي يأتي بصاحبه.[39].

40/6706- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا کفالة في حدّ من الحدود.[40].

41/6707- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام، في رجل له علي رجل حقّ فکفل له رجل بالمال، قال: له أن يأخذهما بالمال.[41].

[صفحه 135]


صفحه 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 135.








  1. سنن البيهقي 11:8.
  2. کنز العمال 121:15 ح40363.
  3. الکافي 240:5؛ تهذيب الأحکام 190:7.
  4. الجعفريات: 119؛ مستدرک الوسائل 37:14 ح16038.
  5. مسند زيد بن علي: 286.
  6. الکافي 242:5؛ تهذيب الأحکام 219:7؛ من لا يحضره الفقيه 256:3 ح3927.
  7. سنن البيهقي 122:6.
  8. کنز العمال 924:3 ح9179.
  9. الکافي 243:5؛ تهذيب الأحکام 219:7؛ الاستبصار 132:3.
  10. الکافي 242:5؛ وسائل الشيعة 270:13؛ تهذيب الأحکام 218:7؛ من لا يحضره الفقيه 257:3 ح3929.
  11. قرب الاسناد:152 ح553؛ وسائل الشيعة 271:13؛ تهذيب الأحکام 314:6؛ البحار 167:103.
  12. تهذيب الأحکام 314:6؛ وسائل الشيعة 271:13.
  13. المقنع: 387؛ وسائل الشيعة 276:13.
  14. مسند زيد بن علي: 290.
  15. تهذيب الأحکام 222:10؛ وسائل الشيعة 278:13.
  16. الکافي 244:5؛ تهذيب الأحکام 217:7.
  17. الکافي 302:5؛ تهذيب الأحکام 213:7.
  18. تهذيب الأحکام 226:10؛ الاستبصار 284:4.
  19. الکافي 353:7؛ تهذيب الأحکام 227:10؛ وسائل الشيعة 187:19.
  20. الکافي 353:7؛ تهذيب الأحکام 227:10؛ الاستبصار 285:4.
  21. الکافي 353:7؛ تهذيب الأحکام 228:10؛ وسائل الشيعة 190:19.
  22. تهذيب الأحکام 228:10؛ من لا يحضره الفقيه 161:4 ح5366.
  23. الکافي 352:7؛ تهذيب الأحکام 129:10.
  24. تهذيب الأحکام 231:10؛ من لا يحضره الفقيه 173:4 ح5399.
  25. تهذيب الأحکام 234:10؛ وسائل الشيعة 212:19.
  26. تهذيب الأحکام 234:10؛ وسائل الشيعة 195:19.
  27. تهذيب الأحکام 201:10؛ وسائل الشيعة 160:19.
  28. تهذيب الأحکام 75:7؛ وسائل الشيعة 413:12.
  29. دعائم الإسلام 419:2؛ مستدرک الوسائل 318:18 ح22836.
  30. دعائم الإسلام 420:2؛ مستدرک الوسائل 331:18 ح22874.
  31. دعائم الإسلام 420:2؛ مستدرک الوسائل 332:18 ح22880.
  32. دعائم الإسلام 420:2.
  33. دعائم الإسلام 421:2؛ مستدرک الوسائل 278:18 ح22744.
  34. دعائم الإسلام 423:2؛ مستدرک الوسائل 332:18 ح22881.
  35. مناقب ابن‏شهر آشوب 381:2؛ البحار 259:104.
  36. وسائل الشيعة 281:13؛ تهذيب الأحکام 182:7؛ الاستبصار 125:3.
  37. کنز العمال 583:5 ح14039.
  38. الکافي 105:5؛ وسائل الشيعة 156:13؛ تهذيب الأحکام 209:6؛ من لا يحضره الفقيه 95:3 ح3400.
  39. تهذيب الأحکام 209:6؛ وسائل الشيعة 156: 13.
  40. دعائم الإسلام 65:2؛ مستدرک الوسائل 439:13 ح15846.
  41. مسند زيد بن علي: 290.