في الضمان
2/6668- عن علي [عليهالسلام] قال: من حفر بئراً أو أعرض عوداً فأصاب إنساناً ضمن.[2]. 3/6669- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنأبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: من اتّجر مالاً واشترط نصف الربح، فليس عليه ضمان، وقال: من ضمّن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله وليس له من الربح شيء.[3]. 4/6670- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: [صفحه 124] حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، أنّ علي بن أبيطالب عليهالسلام قال: من تطبّب وتبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، وإلّا فهو ضامن.[4]. 5/6671- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: کل عامل مشترک إذا أفسد فهو ضامن.[5]. 6/6672- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: کان أميرالمؤمنين عليهالسلام لا يضمّن من الغرق والحرق والشيء الغالب، وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، فما قذف به البحر علي ساحله فهو لأهله وهم أحقّ به، وما غاص عليه الناس وترکه صاحبه فهو لهم.[6]. 7/6673- البيهقي، أخبرنا أبوالقاسم عبدالعزيز بن محمّد بن جعفر بن شبّان العطّار ببغداد، ثنا عبدالباقي بن قانع، ثنا عبيدبن شريک، ثنا أبوالجماهر، ثنا سليمان ابنبلان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي [عليهالسلام]: أنّه کان يضمّن الصبّاغ والصائغ، وقال: لا يصلح للناس إلّا ذاک.[7]. 8/6674- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: کان علي [عليهالسلام] يضمّن الخياط والصباغ وأشباه ذلک، احتياطاً للناس، وقال: لا يصلح للناس إلّا ذلک.[8]. 9/6675- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام: أنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام رفع إليه رجل استأجر رجلاً [صفحه 125] ليصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمّنه أميرالمؤمنين عليهالسلام.[9]. 10/6676- وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام: أنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام اُتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت، فلم يضمّنه وقال: إنّما هو أمين.[10]. 11/6677- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبيالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام: أنّه کان لا يضمّن صاحب الحمّام يقول: إنّما يأخذ أجراً علي الدخول إلي الحمّام.[11]. 12/6678- محمّد بن الحسن بإسناده، عن الصفّار، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن غياث بن کلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام کان يقول: لا ضمان علي صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب؛ لأنّه إنّما أخذ الجعل علي الحمّام، ولم يأخذ علي الثياب.[12]. 13/6679- کان أميرالمؤمنين عليهالسلام يضمّن القصّار والصائغ، وکل من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده.[13]. 14/6680- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: من خرق ثوباً لغيره أو أکل طعاماً لغيره أو کسر عوداً لغيره ضمن، ومن استعان مملوکاً لغيره ضمن، ومن رکب دابة غيره ضمن.[14]. 15/6681- محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسي، عن [صفحه 126] عبداللَّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبيزياد السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: إذا استبرک البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.[15]. 16/6682- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملک، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: الأجير المشارک هو ضامن إلّا من سبُع أو غرق أو حرق أو لصّ مکابر.[16]. 17/6683- وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنأبيعمير، عن ابنمسکان، عن زرارة وأبيبصير، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل کان له غلام، فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال عليهالسلام: إن کان ضيّع شيئاً أو أبق منه، فموإليه ضامنون.[17]. 18/6684- الصفّار، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن غياث، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام: أنّ علياً عليهالسلام کان يضمّن الراکب ما وطئت الدابة بيدها ورجلها؛ إلّا أن يعبث بها أحد فيکون الضمان علي الذي عبث بها.[18]. 19/6685- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملک، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام: أنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام کان إذا صال الفحل أوّل مرّة لم يضمّن صاحبه فإذا ثني ضمّن صاحبه.[19]. 20/6686- وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنفضّال، عن يونس بن [صفحه 127] يعقوب، عن أبيمريم، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في صاحب الدابة أنّه يضمّنه ما وطئت بيدها، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلّا أن يضرّ بها إنسان.[20]. 21/6687- وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره کلبهم، قال عليهالسلام: لا ضمان عليهم، وإن دخل باذنهم ضمنوا.[21]. 22/6688- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبيجعفر، عن أبيالجوزاء، عن الحسين ابنعلوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهالسلام أنّه کان يضمّن صاحب الکلب إذا عقر نهاراً ولا يضمّنه إذا عقر بالليل.[22]. 23/6689- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيالخزرج، عن مصعب بن سلام التميمي، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام، عن أبيه عليهالسلام: أنّ ثوراً قتل حماراً علي عهد النبي صلي الله عليه و آله، فرُفع ذلک إليه وهو في اُناس من أصحابه فيهم أبوبکر وعمر، فقال صلي الله عليه و آله: يا أبابکر اقض بينهم، فقال: يا رسولاللَّه بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء، فقال: يا عمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبيبکر، فقال: يا علي اقض بينهم، فقال: نعم يا رسولاللَّه إن کان الثور دخل علي الحمار في مستراحه ضمن صاحب الثور، وإن کان الحمار دخل علي الثور في مستراحه فلا ضمان عليها، قال: فرفع رسولاللَّه صلي الله عليه و آله يده إلي السماء فقال: الحمد للَّه الذي جعل منّي من يقضي بقضاء النبيّين عليهمالسلام.[23]. 24/6690- الحسين بن سعيد، عن ابنأبينجران، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، [صفحه 128] عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في أربعة أنفس شرکاء في بعير، فعقله أحدهم، فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردّي فانکسر، فقال أصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا، قال: فقضي عليهالسلام بينهم أن يغرموا له حظّه من أجل أنّه أوثق حظّه فذهب حظّهم بحظّه.[24]. 25/6691- الصفّار، عن الحسين بن موسي، عن غياث، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر عليهالسلام، أنّ علياً عليهالسلام کان يقول: ومن وطئ امرأة من قبل أن يتمّ لها تسع سنين فأعنف ضمن.[25]. 26/6692- الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام: أنّ علياً عليهالسلام ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام.[26]. 27/6693- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن علي الميثمي الکوفي، عن بعض أصحابه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في عبد قتل حرّاً خطأً، فلمّا قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمّنه الديّة.[27]. 28/6694- محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد بن يحيي الخزّاز، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيإسحاق، عن ميسر، عن جابر، عن الهيثم بن عبدالعزيز، عن شريح، قال: أتي علياً عليهالسلام خصمان، فقال أحدهما: إنّ هذا باعني شاة تأکل الذبان (الزّبان)، فقال: يا شريح لبن طيّب بغير علف، قال: فلم يردّها.[28]. [صفحه 129] 29/6695- عن علي عليهالسلام أنّه قال: يضمّن صاحب الدابة ما أصابت، ويضمّن القائد والسائق والراکب.[29]. 30/6696- عن علي عليهالسلام: أنّه کان يجعل الضمان علي الرديفين فيما أصاب الدابة بينهما سواء.[30]. 31/6697- عن علي عليهالسلام أنّه قال: في الجدار المائل إذا تقدّم إلي صاحبه فيه، أو کان مائلاً بيّن الميل لا يؤمن سقوطه، وقد علم ذلک صاحبه فأبقاه لا يهدمه ولا يدعمه فسقط، فأصاب شيئاً فهو ضامن لما أصاب.[31]. 32/6698- عن علي عليهالسلام أنّه قال: من استأجر أجيراً بالغاً جائز الأمر واستعانه أو استعمل في عمل من الأعمال فأعانه، فهلک في ذلک العمل من غير جناية من صاحب العمل عليه، فلا شيء عليه فيه، فهو هدر، وإن استعان غلاماً غير بالغ بغير اذن وليّه الذي يلي عليه، أو عبداً بغير اذن مولاه أو استأجرهما فهلکا ضُمِّن، وإن کان بإذن الولي الجائز الأمر أو المولي فلا ضمان عليه.[32]. 33/6699- عن علي عليهالسلام أنّه قال في امرأة قطعت ذکر رجل، ورجل قطع فرج امرأة متعمّدين: لا قصاص بينهما ويضمّن کلّ واحد منهما الديّة في ماله، ويُعاقب عقوبة موجعة، ويجبر الرجل إن کان زوج المرأة علي إمساکها.[33]. 34/6700- عن علي عليهالسلام: أنّه قضي في رجل استسقي قوماً ماءً فلم يسقوه وترکوه حتّي مات عطشاً بينهم وهم يجدون الماء، فضمّنهم ديته.[34]. [صفحه 130] 35/6701- قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في ثلاثة نفر اشترکوا في بعير، فأخذه أحد الثلاثة فعقله وشدّ يديه جميعاً ومضي في حاجة، وجاء الرجلان فخلّيا يداً واحدة وترکا واحدة وتشاغلا عنه، فقام البعير يمشي علي ثلاثة قوائم فتردّي في بئر فانکسر البعير، فأدرکوا ذکاته فنحروه ثمّ باعوا لحمه، فأتاهم الرجل فقال: لِمَ أحللتموه حتّي أجيء وأحفظه أو يحفظه أحدکما، فقضي عليهالسلام علي شريکيه الثلث من أجل أنّه کان قد أوثق حقّه وعقل البعير فخلّياه، فنظروا في ثمن لحم البعير فإذا ثلث الثمن بقدر ما کان للرجل الثلث فأخذه کلّه بحقّه، وخرج الرجلان صفراً فذهب حظّه بحظّهما.[35]. 36/6702- محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام في حديث: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يکرهها أو يبغها غائلة.[36]. 37/6703- عن قتادة: أنّ علياً [عليهالسلام] قال في الحوالة إذا مطله: لا يرجع علي صاحبه إلّا أن يفلّس أو يموت.[37]. 38/6704- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابنفضّال، عن عمّار، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: اُتي أميرالمؤمنين عليهالسلام برجل تکفّل بنفس رجل، فحبسه فقال: اُطلب صاحبک.[38]. 39/6705- محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن غياث ابنکلوب بن فيهس البجلي، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام: أنّ [صفحه 131] علياً عليهالسلام اُتي برجل کفل برجل بعينه، فأخذ بالمکفول فقال: احبسوه حتّي يأتي بصاحبه.[39]. 40/6706- عن علي عليهالسلام أنّه قال: لا کفالة في حدّ من الحدود.[40]. 41/6707- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام، في رجل له علي رجل حقّ فکفل له رجل بالمال، قال: له أن يأخذهما بالمال.[41]. [صفحه 135]
1/6667- البيهقي: روينا عن علي رضي الله عنه أنه قال: من بني في غير حقه، أو احتفر في غير ملکه، فهو ضامن.[1].
صفحه 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 135.