في بيع الثمار وشراؤها















في بيع الثمار وشراؤها



1/6560- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: من باع نخلاً قد أبرَّه فثمرته للبايع، إلّا أن يشترط المبتاع، ثم قال علي عليه‏السلام: قضي به رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله.[1].

2/6561- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: نهي رسول‏اللَّه عن بيع المحافلة والمزابنة، وعن بيع الشجر حتّي يعقد، وعن بيع التمر حتّي يزهو- يعني يصفرّ أو يحمرّ-.[2].

3/6562- وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: من باع نخلاً فيه ثمرة، فالثمرة للبايع إلّا أن يشترط المبتاع، ومن اشتري عبداً له مال

[صفحه 79]

فالمال للبايع إلّا أن يشترط المبتاع، ومن اشتري حقلاً فيه زرع فالزرع للبايع إلّا أن يشترط المبتاع.[3].

4/6563- (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام أنّه قال: سمعت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله يقول: حجراً محجوراً- أي حراماً محرّماً- شري الثمار حتّي تطعم، والنخل حتّي تزهو، والحبّة حتّي تفرک.[4].

5/6564- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أنّه رخّص في بيع الثمرة إذا زهت أوزها بعضها، أو کانت مع ما يجوز بيعه، وإن لم يزه شي‏ء منها سنة واحدة وسنتين بعدها؛ لأنّ البيع حينئذ يقع علي مازها أو ما يجوز بيعه فما هو حاضر، ويکون ما لم يزهُ وما لم يظهر بعد تبعاً له، وکثير من الثمار يظهر شيئاً بعد شي‏ء، ويقع البيع أوّلاً علي ما بدا صلاحه منه کالمقاثي والمباطخ وکثير من الثمار.[5].

6/6565- محمّد بن يعقوب، عن أبي‏عليّ الأشعري، عن الحسن بن علي الکوفي، عن العباس بن معروف، عن رجل، عن مندل بن علي العنزي، عن محمّد بن مطرف، عن مسمع، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إذا غضب اللَّه علي اُمّة ولم ينزل بها العذاب، غلت أسعارها، وقصرت أعمارها، ولم تربح تجّارها، ولم تزک ثمارها، ولم تغزر أنهارها، وحبس عنها أمطارها، وسلّط عليها شرارها.[6].

[صفحه 80]


صفحه 79، 80.








  1. الکافي 177:5؛ تهذيب الأحکام 78:7.
  2. مسند زيد بن علي: 267.
  3. مسند زيد بن علي: 269.
  4. الجعفريات: 180؛ مستدرک الوسائل 356:13 ح15589.
  5. دعائم الإسلام 24:2؛ مستدرک الوسائل 357:13 ح15593.
  6. الکافي 317:5؛ من لا يحضره الفقيه 524:1 ح1489.