الآداب في البيع وبعض أحکامه
2/6514- في عهد علي عليهالسلام للأشتر: وليکن البيع سمحاً، وبموازين عدل.[2]. 3/6515- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: إنّ اللَّه يحبّ العبد سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الإقتضاء.[3]. 4/6516- عن علي عليهالسلام أنّه قال: إذا اشتري القوم متاعاً فقوّموه واقتسموه، ثمّ أصاب بعضهم فيما صار إليه عيباً، فله قيمة العيب، فإن اشتري رجل سلعة فأصاب [صفحه 69] بها عيباً وقد أحدث بها حدثاً، أو حدث عنده، قيل له: ردّ ما نقص عندک وخذ الثمن إن شئت، أو فخذ قيمة العيب.[4]. 5/6517- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبيالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنّه قال: تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وإن کانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً.[5]. 6/6518- عن علي عليهالسلام، عن رسولاللَّه صلي الله عليه و آله أنّه قال: استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة.[6]. 7/6519- عن علي عليهالسلام أنّه قال: الجارية تشتري ويخاف أن تکون حُبلي، قال: يستبرؤها بخمسة وأربعين ليلة.[7]. 8/6520- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنّه قال: لا تشتر من عقار أهل الذمّة، إلي أن قال: ولا تشتر من رقيقهم، إلّا ما کان سبايا أو خراسانياً أو حبشياً أو زنجيّاً أو هذا النحو.[8]. 9/6521- عن علي عليهالسلام أنّه قال: سوق المسلمين کمسجدهم، الرجل أحقّ بمکانه حتّي يقوم منه أو تغيب الشمس.[9]. 10/6522- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، [صفحه 70] عن محمّد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام، قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: سوق المسلمين کمسجدهم فمن سبق إلي مکان فهو أحقّ به إلي الليل، قال: وکان لا يأخذ علي بيوت السوق کراء.[10]. 11/6523- محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبيجعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام: أنّه کره أن يأخذ من سوق المسلمين أجراً.[11]. 12/6524- الديلمي، عن علي [عليهالسلام]: السوق دار سهو وغفلة فمن سبّح فيها تسبيحة کتب اللَّه له بها ألف ألف حسنة، ومن قال: لا حول ولا قول إلّا باللَّه کان في جوار اللَّه حتّي يمسي.[12]. 13/6525- عن علي [عليهالسلام] قال: قيل: يا رسولاللَّه قوّم لنا السعر، قال: إنّ غلاء السعر ورخصه بيد اللَّه، (و) اُريد أن ألقي ربّي وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إيّاه.[13]. 14/6526- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسين بن صيّاح، عن اُميّة بن عمرو، عن الشعيري، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: کان أميرالمؤمنين عليهالسلام يقول: إذا نادي المنادي فليس لک أن تزيد، وإنّما يحرّم الزيادة النداء ويحلّها السکوت.[14]. [صفحه 71] 15/6527- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام: أنّه سئل عن الرجل يشتري الطعام ممّا يکال أو يوزن، فيجد فيه زيادة علي کيله أو وزنه الذي أخذه به، قال عليهالسلام: إن کانت تلک الزيادة ممّا يتغابن الناس بمثله فلا بأس بها، وإن تفاحشت عن ذلک، فلا خير فيها، ويردّها لأنّها قد تکون غلطاً أو تجازفاً ممّن استوفي له.[15]. 16/6528- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام في قوله تعالي: «لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِکُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»[16] قال: من الخيانة الکذب في البيع والشراء.[17]. 17/6529- عن علي عليهالسلام: أنّه نهي الباعة أن يظهروا فضل ما يبيعونه ويخفون شرّه.[18]. 18/6530- عن علي عليهالسلام: أنّه نهي عن النفخ في اللحم- يعني بعد أن يسلخ الجلد-.[19]. 19/6531- عن کليب بن وائل الأزدي، قال: رأيت عليّ بن أبيطالب [عليهالسلام] مرّ بالقصّابين، فقال: يا معشر القصّابين لا تنفخوا، فمن نفخ اللحم فليس منّا.[20]. 20/6532- عن علي عليهالسلام: أنّه أمر نقاد بيت المال أن لا يدخلوا إلّا طيباً.[21]. 21/6533- عن علي [عليهالسلام]: ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ما کره.[22]. 22/6534- عن أبيإسحاق السبيعي، قال: کان علي [عليهالسلام] يجيء إلي السوق فيقوم [صفحه 72] مقاماً له فيقول: السلام عليکم أهل السوق، اتّقوا اللَّه في الحلف فإنّ الحلف يزجي السلعة ويمحق البرکة، التاجر فاجر إلّا من أخذ الحق وأعطاه.[23]. 23/6535- إبراهيم بن محمّد الثقفي، أخبرنا عبداللَّه بن أبيشيبة، قال: حدّثنا جعفر بن عون، قال: حدّثنا مسعر، عن ابنجحادة، عن أبيسعيد، قال: کان علي عليهالسلام يأتي السوق فيقول: يا أهل السوق اتّقوا اللَّه، وإيّاکم والحلف، فإنّه ينفق السلعة ويمحق البرکة، فإنّ التاجر فاجر إلّا من أخذ الحقّ وأعطاه، السلام عليکم، الخبر.[24]. 24/6536- محمّد بن يعقوب، عن أبيعلي الأشعري، عن الحسن بن علي الکوفي، عن عيسي بن هشام، عن أبان بن تغلب، عن أبيحمزة رفعه، قال: أميرالمؤمنين عليهالسلام علي دار ابنأبيمعيط- وکان يقام فيها الابل- فقال: يا معاشر السماسرة أقلّوا الأيمان، فإنّها منفقة للسلعة ممحقة للربح.[25]. 25/6537- عن علي عليهالسلام انّهقال: اتّقوا اللَّه في اليمين الکاذبة، فإنّها منفقة للسلعة، وممحقة للبرکة، ومن حلف يميناً کاذبة، فقد اجتري علي اللَّه فلينتظر عقوبته.[26]. 26/6538- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبداللَّه بن سنان، قال: سمعت أباعبداللَّه عليهالسلام يقول: کان علي عليهالسلام يکره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة؛ لأنّ تمر خيبر أجودهما.[27]. 27/6539- محمّد بن الحسن، بإسناده عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد ابنقيس، عن أبيجعفر عليهالسلام في حديث: أنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام کره أن يباع التمر [صفحه 73] بالرطب عاجلاً، بمثل کيله إلي أجل، من أجل إنّ التمر ييبس فينقص من کيله.[28]. 28/6540- عن علي عليهالسلام: أنّ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله دعاه رجل إلي طعامه، فنظر إلي وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها، فقال له: ما هذه؟ قال: أمة اشتريتها يا رسولاللَّه، قال: وهي حامل؟ قال: نعم، قال: فهل قربتها؟ قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامک للعنتک لعنة تدخل عليک في قبرک، أعتق ما في بطنها، قال: يا رسولاللَّه وبما استحقّ العتق؟ قال: لأنّ نطفتک غذت في سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره.[29]. 29/6541- عن علي عليهالسلام أنّه قال: إذا اشتري الرجل الوليدة وهي حامل، فلا يقربها حتّي تضع، وکذا السبايا لا يقربن حتّي يضعن.[30]. 30/6542- عن علي عليهالسلام أنّه قال: العهدة في الرقيق من الداء الأعظم حول، ومن مصيبة الموت ثلاثة أيّام.[31]. 31/6543- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام: أنّه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها ثمّ يجد فيها عيباً، قال عليهالسلام: يلزمه ويردّ عليه قيمة العيب.[32]. 32/6544- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيي، عن طلحة، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل اشتري جارية فوطأها، ثمّ وجد فيها عيباً، قال: تقوّم وهي صحيحة وتقوّم وبها داء، ثمّ يردّ البائع علي المبتاع فضل ما بين الصحة والداء.[33]. 33/6545- عن علي [عليهالسلام] في رجل اشتري جارية فوطأها فوجد بها عيباً، قال: [صفحه 74] لزمه ويردّ البائع ما بين الصحّة والداء، وإن لم يکن وطأها ردّها.[34]. 34/6546- محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن محمّد بن ميسّر، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: کان علي عليهالسلام لا يردّ الجارية بعيب إذا وطأت، ولکن يرجع بقيمة العيب، وکان علي عليهالسلام يقول: معاذ اللَّه أن أجعل لها أجراً.[35]. 35/6547- محمّد بن يعقوب، عن الحسن بن محبوب، عن أبيسنان، قال: سألت أباعبداللَّه عليهالسلام عن رجل اشتري جارية لم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردّها علي الذي ابتاعها منه، ويردّ عليه نصف عشر قيمتها لنکاحه إيّاها، وقد قال علي عليهالسلام: لا تردّ التي ليست بحبلي إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن کان فيها.[36]. 36/6548- عبداللَّه بن جعفر، عن أبيالبختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: من استعان عبداً مملوکاً لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعان حراً صغيراً فعيب فهو ضامن.[37]. [صفحه 75]
1/6513- محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: مرّ أميرالمؤمنين- صلوات اللَّه عليه- علي جارية قد اشترت لحماً من قصّاب وهي تقول: زدني، فقال أميرالمؤمنين عليهالسلام: زدها فإنّه أعظم للبرکة.[1].
صفحه 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75.