شروط صحة البيع
2/6478- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام: أنّه سئل عن رجل کان عاملاً للسلطان فهلک، فأخذ بعض ولده بما کان علي أبيه، فانطلق الولد فباع داراً من ترکة والده وأدّي ثمنها إلي السلطان، وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا، هل عليهم في ذلک شيء؟ قال عليهالسلام: إن کان إنّما أصاب تلک الدار من عمله ذلک غرم ثمنها في العمل فهو عليهم جميعاً، وإن لم يکن ذلک فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقّه، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه.[2]. [صفحه 60] 3/6479- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابنأبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: من باع سلعة فقال: إنّ ثمنها کذا وکذا يداً بيد، وثمنها کذا وکذا نظرة، فخذها فأيّ ثمن شئت، وجعل صفقتها واحدة، فليس له إلّا أقلّهما، وإن کانت نظرة، قال: وقال عليهالسلام: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلاً والآخرة نظرة، فليُسم أحدهما قبل الصفقة.[3]. 4/6480- الرضا عليهالسلام بإسناده، عن آبائه، عن الحسين بن علي عليهماالسلام قال: اختصم إلي عليّ بن أبيطالب عليهالسلام رجلان أحدهما باع الآخر بعيراً واستثني الرأس والجلد، ثمّ بدا له أن ينحره، قال علي عليهالسلام: هو شريکه علي قدر الرأس والجلد.[4]. 5/6481- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام: أنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام قضي في رجل اشتري ثوباً بشرط إلي نصف النهار، فعرض له ربح فأراد بيعه، قال عليهالسلام: ليشهد أنّه قد رضيه فاستوجبه، ثمّ ليبيعه إن شاء، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.[5]. 6/6482- عن علي عليهالسلام أنّه قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فاشترط مواليها عليها ولاها، فاشترتها منهم علي ذلک الشرط، فبلغ ذلک رسولاللَّه صلي الله عليه و آله فصعد المنبر فحمد اللَّه وأثني عليه، ثمّ قال: ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في کتاب اللَّه، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط اللَّه أأکد وکلّ شرط خالف اللَّه فهو ردّ، الخبر.[6]. 7/6483- عن أبيعبداللَّه، عن أبيه، عن آبائه عليهمالسلام، أنّ علياً عليهالسلام قال: المسلمون [صفحه 61] عند شروطهم إلّا شرطاً فيه معصية.[7]. 8/6484- عن جعفر بن محمّد عليهالسلام: عن أبيه، عن آبائه، أنّ علياً عليهالسلام قال: من شرط ما يکره، فالبيع جائز والشرط باطل، وکلّ شرط لا يحرّم حلالاً ولا يحلّل حراماً فهو جائز.[8]. 9/6485- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، أنّ علياً عليهالسلام سئل ما حدّ السکران الذي يجب عليه الحد؟ فقال: السکران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره، ولا يعرف سماء من أرض ولا اُختاً من زوجة. قال جعفر بن محمّد عليهالسلام: يعني انّ هذا لا يجوز بيعه وشراؤه ولا طلاقه ولا عتاقه.[9]. 10/6486- عن علي عليهالسلام أنّه قال: لا يجوز علي مسلم غلط في بيع.[10]. 11/6487- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام: أنّه قضي في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب، فأنکر البيع، فقضي أن يأخذ وليدته ويؤدّي الثمن الولد البايع.[11]. 12/6488- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام: أنّه سئل عن بيع السمک في الآجام، واللبن في الضرع، والصوف في ظهور الغنم، قال: هذا کلّه لا يجوز؛ لأنّه مجهول غير معروف يقلّ ويکثر وهو غرر.[12]. 13/6489- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الدابّة [صفحه 62] الضالّة- يعني قبل أن يقدر عليها-.[13]. 14/6490- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام: أنّ رجلين اختصما إليه، فقال أحدهما: بعت من هذا قواصر واستثنيت خمساً منهنّ لم أعلمهنّ في وقت البيع، وبعض القواصر أفضل من بعض، قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: البيع فاسد؛ لأنّ الاستثناء وقع علي شيء مجهول.[14]. 15/6491- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: لا يبيعنّ أحدکم سهمه من الغنيمة حتّي يعلم ما يصير له منه.[15]. 16/6492- صفوان، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: لا تبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير.[16]. 17/6493- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام: أنّ علياً عليهالسلام کره بيع اللحم بالحيوان.[17]. 18/6494- محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام: أنّه کره بيع صکّ الورق [صفحه 63] حتّي يُقبض.[18]. 19/6495- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام: أنّه سئل عن رجل أخذه السلطان بمال ظلماً، فلم يجد ما يعطيه إلّا أن يبيع بعض ماله، فاشتراه منه رجل هل يکون ذلک بيع المضطرّ؟ قال: بيعه جائز، وليس هذا کبيع المضطرّ، هذا له فيه النفع لما يصرف عنه، وإنّما المضطر الذي يکرهه علي البيع المشتري منه ويجبره عليه ويضطرّه إليه.[19]. 20/6496- البيهقي، أخبرنا أبوحازم العبدوي الحافظ، ثنا أبوالفضل محمّد بن عبداللَّه بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا صالح بن رستم، ثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا عليّ بن أبيطالب، أو قال: قال علي: سيأتي علي الناس زمان عضوض يعضّ المؤسر علي ما في يديه ولم يؤمره بذلک، قال اللَّه جلّ ثناؤه: «وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَکُمْ»[20] وتنهد الأشرار ويستذلّ الأخيار، ويبايع المضطرّون، وقد نهي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله عن بيع المضطرّ، وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تطعم (تدرک).[21]. 21/6497- الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد ابنقيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: من احتکر طعاماً أو علفاً، أو ابتاعه بغير حکرة، فأراد أن يبيعه فلا يبيعه حتّي يقبضه ويکتاله.[22]. 22/6498- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: إنّ أمير [صفحه 64] المؤمنين عليهالسلام نهي أن يشتري شبکة الصيّاد، يقول: اضرب بشبکتک فما خرج فهو من مالي بکذا وکذا.[23]. 23/6499- (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: کيلوا طعامکم، فإنّ البرکة في الطعام المکيل.[24]. 24/6500- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: إذا اشتريت شيئاً ممّا يکال أو يوزن فقبضته فلا تبعه حتّي تکتاله أو تزنه.[25]. 25/6501- وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: لا بأس ببيع المجازفة ما لم يسمّ کيلاً.[26]. 26/6502- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنأبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاماً، ثمّ جاء سيّدها الأوّل فخاصم سيدها الآخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: الحکم أن يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراها، فقال: له خذ ابنه الذي باعک الوليدة حتّي ينقد لک البيع، فلما أخذه، قال له أبوه: أرسل ابني، قال: لا واللَّه لا أرسل إليک ابنک حتّي ترسل ابني، فلمّا رأي ذلک سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه.[27]. 27/6503- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي رفعه، عن حمّاد بن عيسي، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام: أنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام اُتي بعبد لذمّي قد أسلم، فقال: اذهبوا فبيعوه [صفحه 65] من المسلمين وادفعوا ثمنه إلي صاحبه ولا تقرّوه عنده.[28]. 28/6504- البيهقي، أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ وأبوسعيد بن أبيعمرو، قالا: ثنا أبوالعباس محمّد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبداللَّه بن وهب، ثنا سليمان ابنبلال، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً رضي الله عنه قال: من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلّا أن يشترط المبتاع، قضي به رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم، ومن باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلّا أن يشترط المبتاع.[29]. 29/6505- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام: أنّ علياً عليهالسلام قضي في رجل اشتري من رجل عکة فيها سمن احتکرها حکرة، فوجد فيها رُباً فخاصمه إلي علي عليهالسلام، فقال له علي عليهالسلام: لک بکيل الرب سمناً، فقال له الرجل إنّما بعته منک حکرة، فقال له علي عليهالسلام: إنّما اشتري منک سمناً ولم يشتر منک رُباً.[30]. 30/6506- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنأبيعمير، عن إبراهيم بن إسحاق الخدري، عن أبيصادق، قال: دخل أميرالمؤمنين عليهالسلام سوق التمّارين، فإذا امرأة قائمة تبکي وهي تخاصم رجلاً تمّاراً، فقال لها: ما لک؟ قالت: يا أميرالمؤمنين اشتريت من هذا تمراً بدرهم، فخرج أسفله رديّاً ليس مثل الذي رأيت، قال: فقال له: ردّ عليها فأبي حتّي قالها ثلاثاً فأبي، فعلاه بالدِرّة حتّي ردّ عليها، وکان علي عليهالسلام يکره أن يجلّل التمر.[31]. 31/6507- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: من ملک ذا رحم منه محرماً عليه فهو [صفحه 66] حرّ حين يملکه ولا سبيل له إليه.[32]. 32/6508- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: العبد لا يملک شيئاً إلّا ما ملّکه مولاه، ولا يجوز أن يعتق ولا أن يتصدّق ولا يهب ممّا في يديه، إلّا أن يکون المولي أباح له ذلک أو أقطعه مالاً من مال أباح له ما فعله، أو جعل عليه ضريبة يؤدّيها إليه، وأباح له ما أصاب بعد ذلک.[33]. 33/6509- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: إذا مات الرجل وله اُمّ ولد، فهي بموته حرّة لا تُباع إلّا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولم يکن له مال غيرها.[34]. [صفحه 67]
1/6477- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: لا تشتر من عقار أهل الذمّة ولا من أرضهم شيئاً؛ لأنّه فيء المسلمين، الخبر.[1].
صفحه 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67.