في موارد جواز الربا
2/6476- محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الخشّاب، عن ابنبقّاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميح، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: ليس بيننا وبين أهل حربنا رباً، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولا نعطيهم.[2]. [صفحه 59]
1/6475- محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الخشّاب، عن ابنبقّاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميح، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: ليس بين الرجل وولده ربا، وليس بين السيّد وعبده ربا.[1].
صفحه 59.