في مدّة العدّة وبعض أحكامها















في مدّة العدّة وبعض أحکامها



1/5322- عن علي [عليه‏السلام] قال: عدة السرّية ثلاث حيض.[1].

2/5323- عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً [عليه‏السلام] قال: في المبتوتة لا نفقة لها ولا سکني.[2].

3/5324- البيهقي: عن هشيم، عن أشعث، عن الحکم عن أبي‏صادق، عن ربيعة ابن‏ناجذ، عن علي رضي الله عنه قال: العدة من يوم يطلق أو يموت.[3].

4/5325- علي بن الحسين المرتضي نقلاً من تفسير النعماني باسناده عن علي عليه‏السلام في بيان الناسخ والمنسوخ قال: إن العدة کانت في الجاهلية علي المرأة سنة کاملة، وکان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئاً، بعرةً أو ما يجري مجراها، ثم قالت: البعل أهون عليّ من هذه، فلا أکتحل ولا أتمشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنة،

[صفحه 202]

فکانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من ترکة زوجها سنة، فأنزل اللَّه في أول الاسلام: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِليَ الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ».[4] فلما قوي الاسلام، أنزل اللَّه تعالي: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْکُمْ».[5] إلي آخر الآية.[6].

(ورواه ابن‏قولويه عن سعد بن عبداللَّه بإسناده عنه عليه‏السلام مثله).

5/5326- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: عدة المطلقة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء.[7].

6/5327- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: تعتد الحرّة من زوجها العبد في الطلاق والوفاة کما تعتد من الحرّ، وکذلک يطلقها ثلاثاً کما يطلق الحّر، الخبر.[8].

7/5328- عن علي [عليه‏السلام] في رجل طلق امرأته وهي حائض، قال: لا تعتد بتلک الحيضة.[9].

8/5329- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: المطلقة لا تعتد إلّا في بيت زوجها، ولا تخرج منه حتي يخلو أجلها.[10].

9/5330- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما کانت له عليها رجعة، وإن طلقها طلاقاً لا يملک فيه الرجعة، لم يلج عليها في

[صفحه 203]

عدتها ولا بعد أن تنقضي عدتها، إلّا باذن.[11].

10/5331- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال في حديث: المطلقة لها السکني والنفقة ما دامت في عدتها، کانت حاملاً أو غير حامل ما دامت للزوج عليها رجعة.[12].

11/5332- البيهقي: وأخبرنا أبوزکريا بن أبي‏إسحاق، نا أبوالعباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا يحيي بن حسان، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن زاذان بن أبي‏عمر، عن علي رضي الله عنه أنه قضي في التي تزوج في عدتها أن يفرّق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتکمّل ما أفسدت من عدّة الأول وتعتدّ من الآخر.[13].

12/5333- وعنه: أخبرنا أبومحمد عبداللَّه بن يوسف، أنا أبوسعيد بن الأعرابي، نا الحسن بن محمد الزعفراني، نا أسباط بن محمد، نا أشعث، عن الشعبي، قال: اُتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت في عدتها، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرّق، بينهما وقال: لا يجتمعان وعاقبهما، قال: فقال علي رضي الله عنه: ليس هکذا ولکن هذه الجهالة من الناس، ولکن يفرّق بينهما ثم تستکمل بقية العدة من الأول ثم تستقبل عدة اُخري، وجعل لها علي رضي الله عنه المهر بما استحل من فرجها، قال: فحمد اللَّه عمر وأثني عليه، ثم قال: ياأيها الناس ردّوا الجهالات إلي السنة.[14].

13/5334- محمد بن يعقوب، عن حميد، عن ابن‏سماعة، عن حماد بن زياد، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل طلق

[صفحه 204]

امرأته ثم توفي وهي في عدتها، قال: ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فانه يرثها،وکل واحد منهما يرث من دية صاحبه، ما لم يقتل أحدهما الآخر[15].

14/5335- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال في حديث: وإن طلقها وهي حامل طلاقاً يملک فيه رجعتها، ثم مات قبل أن تضع، استقبلت عدة المتوفي عنها زوجها،ما لم تنقض عدتها.[16].

15/5336- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين، ثم يموت عنها زوجها، قال: تعتد عدة المتوفي عنها زوجها،أربعة أشهر وعشراً، وترثه.[17].

16/5337- محمد بن يعقوب، عن حميد بن سماعة، عن صفوان، عن موسي بن بکر، عن زرارة، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام في حديث أن علياً عليه‏السلام قال: إنما القرء ما بين الحيضتين.[18].

17/5338- الفضل بن الحسن الطبرسي: عن زرارة، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام أن علياً عليه‏السلام کان يقول: إنما القرء الطهر، يقرء فيه الدم فتجمعه، فاذا جاء الحيض قذفته.[19].

[صفحه 205]


صفحه 202، 203، 204، 205.








  1. کنز العمال 700:9 ح28033.
  2. کنز العمال 684:9 ح27966.
  3. سنن البيهقي 425:7.
  4. البقرة: 240.
  5. البقرة: 234.
  6. رسالة المحکم والمتشابه: 6، وسائل الشيعة 453:15، البحار 191:104.
  7. دعائم الاسلام 286:2، مستدرک الوسائل 352:15 ح18471.
  8. دعائم الاسلام 288:2، مستدرک الوسائل 340:15 ح18437.
  9. کنز العمال 675:9 ح27939.
  10. دعائم الاسلام 286:2، مستدرک الوسائل 356:15 ح18488.
  11. دعائم الاسلام 295:2، مستدرک الوسائل 357:15 ح18491.
  12. دعائم الاسلام 290:2، مستدرک الوسائل 356:15 ح18489.
  13. سنن البيهقي 441:7.
  14. سنن البيهقي 442:7.
  15. الکافي 120:6، وسائل الشيعة 465:15، الاستبصار 344:3.
  16. دعائم الاسلام 286:2، مستدرک الوسائل 367:15 ح18527.
  17. دعائم الاسلام 286:2، مستدرک الوسائل 367:15 ح18528.
  18. الکافي 88:6، تهذيب الأحکام 123:8، وسائل الشيعة 425:15.
  19. تفسير مجمع البيان 326:1، تفسير العياشي 114:1، وسائل الشيعة 431:15، تفسير البرهان 220:1.