في مدّة العدّة وبعض أحکامها
2/5323- عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً [عليهالسلام] قال: في المبتوتة لا نفقة لها ولا سکني.[2]. 3/5324- البيهقي: عن هشيم، عن أشعث، عن الحکم عن أبيصادق، عن ربيعة ابنناجذ، عن علي رضي الله عنه قال: العدة من يوم يطلق أو يموت.[3]. 4/5325- علي بن الحسين المرتضي نقلاً من تفسير النعماني باسناده عن علي عليهالسلام في بيان الناسخ والمنسوخ قال: إن العدة کانت في الجاهلية علي المرأة سنة کاملة، وکان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئاً، بعرةً أو ما يجري مجراها، ثم قالت: البعل أهون عليّ من هذه، فلا أکتحل ولا أتمشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنة، [صفحه 202] فکانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من ترکة زوجها سنة، فأنزل اللَّه في أول الاسلام: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِليَ الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ».[4] فلما قوي الاسلام، أنزل اللَّه تعالي: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْکُمْ».[5] إلي آخر الآية.[6]. (ورواه ابنقولويه عن سعد بن عبداللَّه بإسناده عنه عليهالسلام مثله). 5/5326- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: عدة المطلقة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء.[7]. 6/5327- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: تعتد الحرّة من زوجها العبد في الطلاق والوفاة کما تعتد من الحرّ، وکذلک يطلقها ثلاثاً کما يطلق الحّر، الخبر.[8]. 7/5328- عن علي [عليهالسلام] في رجل طلق امرأته وهي حائض، قال: لا تعتد بتلک الحيضة.[9]. 8/5329- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: المطلقة لا تعتد إلّا في بيت زوجها، ولا تخرج منه حتي يخلو أجلها.[10]. 9/5330- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما کانت له عليها رجعة، وإن طلقها طلاقاً لا يملک فيه الرجعة، لم يلج عليها في [صفحه 203] عدتها ولا بعد أن تنقضي عدتها، إلّا باذن.[11]. 10/5331- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال في حديث: المطلقة لها السکني والنفقة ما دامت في عدتها، کانت حاملاً أو غير حامل ما دامت للزوج عليها رجعة.[12]. 11/5332- البيهقي: وأخبرنا أبوزکريا بن أبيإسحاق، نا أبوالعباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا يحيي بن حسان، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن زاذان بن أبيعمر، عن علي رضي الله عنه أنه قضي في التي تزوج في عدتها أن يفرّق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتکمّل ما أفسدت من عدّة الأول وتعتدّ من الآخر.[13]. 12/5333- وعنه: أخبرنا أبومحمد عبداللَّه بن يوسف، أنا أبوسعيد بن الأعرابي، نا الحسن بن محمد الزعفراني، نا أسباط بن محمد، نا أشعث، عن الشعبي، قال: اُتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت في عدتها، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرّق، بينهما وقال: لا يجتمعان وعاقبهما، قال: فقال علي رضي الله عنه: ليس هکذا ولکن هذه الجهالة من الناس، ولکن يفرّق بينهما ثم تستکمل بقية العدة من الأول ثم تستقبل عدة اُخري، وجعل لها علي رضي الله عنه المهر بما استحل من فرجها، قال: فحمد اللَّه عمر وأثني عليه، ثم قال: ياأيها الناس ردّوا الجهالات إلي السنة.[14]. 13/5334- محمد بن يعقوب، عن حميد، عن ابنسماعة، عن حماد بن زياد، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل طلق [صفحه 204] امرأته ثم توفي وهي في عدتها، قال: ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فانه يرثها،وکل واحد منهما يرث من دية صاحبه، ما لم يقتل أحدهما الآخر[15]. 14/5335- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال في حديث: وإن طلقها وهي حامل طلاقاً يملک فيه رجعتها، ثم مات قبل أن تضع، استقبلت عدة المتوفي عنها زوجها،ما لم تنقض عدتها.[16]. 15/5336- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين، ثم يموت عنها زوجها، قال: تعتد عدة المتوفي عنها زوجها،أربعة أشهر وعشراً، وترثه.[17]. 16/5337- محمد بن يعقوب، عن حميد بن سماعة، عن صفوان، عن موسي بن بکر، عن زرارة، عن أبيجعفر عليهالسلام في حديث أن علياً عليهالسلام قال: إنما القرء ما بين الحيضتين.[18]. 17/5338- الفضل بن الحسن الطبرسي: عن زرارة، عن أبيجعفر عليهالسلام أن علياً عليهالسلام کان يقول: إنما القرء الطهر، يقرء فيه الدم فتجمعه، فاذا جاء الحيض قذفته.[19]. [صفحه 205]
1/5322- عن علي [عليهالسلام] قال: عدة السرّية ثلاث حيض.[1].
صفحه 202، 203، 204، 205.