في ما يحرم بالرضاع
2/4876- عن علي عليهالسلام أنه قال: الرضاعة من قبل الأب تحرم ما يحرم من النسب.[2]. 3/4877- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّي بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدّثه، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أمير المؤمنين عليهالسلام: عرضت علي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله ابنة حمزة، فقال: أما علمت أنّها إبنة أخي من الرّضاع.[3]. [صفحه 65] 4/4878- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبيعمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام في ابنة الأخ من الرِّضاع: ولا آمر به أحداً ولا أنهي عنه، وإنّما أنهي عنه نفسي وولدي، وقال: عرض علي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله أن يتزوّج ابنة حمزة، فأبي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله وقال: هي ابنة أخي من الرِّضاعة.[4]. 5/4879- البيهقي: أخبرنا محمد بن عبداللَّه الحافظ، أخبرني أبوعمرو بن أبيجعفر، أنبأ أبويعلي، ثنا زهير بن حرب، ثنا ابو معاوية، ثنا الأعمش، عن سعد بن عبيده، عن أبيعبدالرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسولاللَّه مالک تتوق في قريش وتدعنا، قال: وعندکم شيء؟ قال: قلنا نعم ابنة حمزة، قال: فقال: فانها لا تحلّ لي هي ابنة أخي من الرضاعة.[5]. 6/4880- السکوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهماالسلام أنّ علياً عليهالسلام أتاه رجل فقال: إن أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها، فقال: خذ بيدها وقل من يشتري مني أمّ ولدي.[6]. 7/4881- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبيعمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: جاء رجل إلي أمير المؤمنين عليهالسلام فقال: يا أميرالمؤمنين إنّ أمرأتي حلبت من لبنها في مکوّکٍ فأسقته جاريتي؟ فقال: أوجع امرأتک وعليک بجاريتک.[7]. 8/4882- محمد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن [صفحه 66] الحسن بن شمون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبدالملک، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: ثمانية لا تحلّ مناکحتهم: أمتک أمّها أو أختها أمتک، وأمتک وهي عمّتک من الرّضاعة، وأمتک وهي خالتک من الرّضاعة، أمتک وهي أرضعتک، أمتک وقد وطئت حتّي تستبرئها بحيضة، أمتک وهي حبلي من غيرک، أمتک وهي علي سوم، أمتک ولها زوج.[8]. 9/4883- عن علي [عليهالسلام]: إن اللَّه تعالي حرّم من الرضاع ما حرّم من النسب.[9]. [صفحه 67]
1/4875- الصدوق: عن أميرالمؤمنين علي عليهالسلام أنه قال في ابنة الأخ من الرضاعة: لا آمر به أحداً، ولا أنهي عنه أحداً، وأنا ناهٍ عنه نفسي وولدي[1].
صفحه 65، 66، 67.