في نكاح أهل الذمة والمشركين















في نکاح أهل الذمة والمشرکين‏



1/4861- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا يحلّ للمسلم تزوّج الأمة المشرکة، لأنّ اللَّه عزّوجلّ إنما أباح المؤمنات لقوله تعالي: «مِنْ فَتَياتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ»[1] وقد کره ذلک رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله، لئلا يسترق اليهود والنصاري أبناء المسلمين.[2].

2/4862- علي بن الحسين المرتضي، نقلاً من تفسير النعماني باسناده عن علي عليه‏السلام قال: وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروک بحاله لم ينسخ، ما جاء من الرخصة في العزيمة قوله تعالي: «وَلا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتّي يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَلا تُنْکِحُوا المُشْرِکِيْنَ حَتّي يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَلَوْ أَعْجَبَکُمْ».[3] وذلک أنّ المسلمين کانوا ينکحون في أهل الکتاب من اليهود والنصاري وينکحونهم، حتي نزلت هذه الآية نهياً أن ينکح المسلم من

[صفحه 61]

الشرک أو ينکحونه، ثم قال تعالي في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية: «وَطَعامُ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَطَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ والْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ».[4] علي حاله لم ينسخه.

بيان: إنّ هذه الآية نسخت بقوله: «وَلا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ».[5] فلعلّ هذا محمول علي التقية أو الضرورة أو المستضعفة، أو علي أن الآية نسخت آية قبلها ثم نسختها آية بعدها.[6].

3/4863- محمد بن الحسن، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنّ امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال علي عليه‏السلام: لا يفرق بينهما، ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتک، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب[7].

4/4864- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام في مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال امير المؤمنين عليه‏السلام لزوجها:أسلم، فأبي زوجها أن يسلم، فقضي لها عليه نصف الصداق، وقال: لم يزدها الإسلام إلاّ عزاً.[8].

5/4865- عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا ارتدّ الرجل بانت منه امرأته، فان استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدتها، فهما علي النکاح، وان انقضت العدة ثم تاب، فهو خاطب من الخطّاب، وإن لحقا بدار الحرب انقطعت عصمته عنها، وإن ارتدا جميعاً

[صفحه 62]

أو لحقا به بدار الحرب ثم أسلما أو استتيبا فتابا فهما علي النکاح[9].

6/4866- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إنما أحلّ اللَّه نساء أهل الکتاب للمسلمين، إذا کان في نساء الاسلام قلّة، فلما کثر المسلمات قال اللَّه عزّوجلّ: «وَلا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّي يُؤمِنَّ»[10] وقال: «وَلا تُمْسِکُوا بِعِصَمْ الْکَوافِرِ».[11] [12].

7/4867- عن علي عليه‏السلام أنّه سئل عن امرأة مشرکةٍ أسلمت ولها زوج مشرک، قال: إن أسلم قبل أن تنقضي عدّتها فهما علي النکاح، وإن انقضت عدتها، فلها أن تتزوج من أحبّت من المسلمين، فان أسلم بعدما انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطاب، فإن أجابته نکحها نکاحاً مستأنفاً، واذا أسلم الرجل وامرأته مشرکة، فإن أسلمت فهما علي النکاح وإن لم تُسلم واختار بقاءها عنده أبقاها علي النکاح أيضاً.[13].

8/4868- عن علي عليه‏السلام: أنّه قال في المشرک يُسلم وعنده اختان حرّتان أو اکثر من أربع نسوة حرائر، قال: تترک له التي نکح أولاً من الأختين والأربع الحرائر أولاً فأولاً، وتُنزَع عنه الأخت الثانية وما زاد علي الأربع من الحرائر.[14].

9/4869- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إن خرجت امرأة من أهل الحرب الي دار الاسلام مستأمنة، ولها زوج تخلّف في دار الحرب، فليس له عليها سبيل، وتتزوّج إن شآءت ولا عدّة عليها، فان أسلم زوجها فهو خاطب من الخطّاب.[15].

[صفحه 63]

10/4870- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا يحلّ لمسلم أن يتزوّج حربيّة في دار الحرب.[16].

11/4871- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذا سبي الرجل وامرأته من المشرکين فهما علي النکاح ما لم يکن أحدهما سُبي واُحرِزَ في دار الاسلام دون الآخر، فاذا کان ذلک فلا عصمة بينهما.[17].

12/4872- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبي‏جعفر، عن أبي‏الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: اذا أسلم الأب جرّ الولد الي الاسلام، فمن أدرک من ولده دُعِيَ إلي الإسلام فإن أبي قتل، فاذا أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يکن بينهما ميراث.[18].

13/4873- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام أنه قال: يتزوج المسلم اليهودية والنصرانية ولا يتزوج المجوسية ولاالمشرکة، وکره عليه‏السلام نکاح أهل الحرب ونصاري العرب، وقال: ليسوا بأهل کتاب.[19].

14/4874- و بهذا الاسناد: عن علي عليه‏السلام في مجوسي له ابنة ابن وله ابن آخر، فتزوّج ابنة ابنه، ثم أسلموا جميعاً، فخطبها ابن عمّها، فجاؤوا الي علي عليه‏السلام في ذلک، فقال: إن کان الجد دخل بها لم تحل لابن عمّها، وإن کان لم يدخل بها حلّت له.[20].

[صفحه 64]


صفحه 61، 62، 63، 64.








  1. النساء: 25.
  2. دعائم الاسلام 245:2.
  3. البقرة: 221.
  4. المائدة: 5.
  5. الممتحنة: 10.
  6. رسالة المحکم والمتشابه: 28، وسائل الشيعة 413:14، البحار 379:103.
  7. وسائل الشيعة 421:14.
  8. الکافي 436:5، وسائل الشيعة 422:14، تهذيب الأحکام 92:8، دعائم الاسلام 251:2، مستدرک الوسائل 438:14 ح17220.
  9. دعائم الاسلام 251:2، مستدرک الوسائل 445:14 ح17239.
  10. البقرة: 221.
  11. الممتحنة:10.
  12. دعائم الاسلام 249:2، مستدرک الوسائل 433:14 ح17199.
  13. دعائم الاسلام 250:2، مستدرک الوسائل 438:14 ح17219.
  14. دعائم الاسلام 250:2، مستدرک الوسائل 428:14 ح17185.
  15. دعائم الاسلام 250:2، مستدرک الوسائل 445:14 ح17240.
  16. دعائم الاسلام 252:2، مستدرک الوسائل 434:14 ح17200.
  17. دعائم الاسلام 252:2، مستدرک الوسائل 435:14 ح17208.
  18. تهذيب الأحکام 236:8، وسائل الشيعة 80:16، من لا يحضره الفقيه 152:3 ح3556.
  19. مسند زيد بن علي: 310.
  20. مسند زيد بن علي: 311.