في نکاح أهل الذمة والمشرکين
2/4862- علي بن الحسين المرتضي، نقلاً من تفسير النعماني باسناده عن علي عليهالسلام قال: وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروک بحاله لم ينسخ، ما جاء من الرخصة في العزيمة قوله تعالي: «وَلا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتّي يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَلا تُنْکِحُوا المُشْرِکِيْنَ حَتّي يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَلَوْ أَعْجَبَکُمْ».[3] وذلک أنّ المسلمين کانوا ينکحون في أهل الکتاب من اليهود والنصاري وينکحونهم، حتي نزلت هذه الآية نهياً أن ينکح المسلم من [صفحه 61] الشرک أو ينکحونه، ثم قال تعالي في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية: «وَطَعامُ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَطَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ والْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ».[4] علي حاله لم ينسخه. بيان: إنّ هذه الآية نسخت بقوله: «وَلا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ».[5] فلعلّ هذا محمول علي التقية أو الضرورة أو المستضعفة، أو علي أن الآية نسخت آية قبلها ثم نسختها آية بعدها.[6]. 3/4863- محمد بن الحسن، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنّ امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال علي عليهالسلام: لا يفرق بينهما، ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتک، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب[7]. 4/4864- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام في مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال امير المؤمنين عليهالسلام لزوجها:أسلم، فأبي زوجها أن يسلم، فقضي لها عليه نصف الصداق، وقال: لم يزدها الإسلام إلاّ عزاً.[8]. 5/4865- عن علي عليهالسلام أنه قال: إذا ارتدّ الرجل بانت منه امرأته، فان استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدتها، فهما علي النکاح، وان انقضت العدة ثم تاب، فهو خاطب من الخطّاب، وإن لحقا بدار الحرب انقطعت عصمته عنها، وإن ارتدا جميعاً [صفحه 62] أو لحقا به بدار الحرب ثم أسلما أو استتيبا فتابا فهما علي النکاح[9]. 6/4866- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام أنّه قال: إنما أحلّ اللَّه نساء أهل الکتاب للمسلمين، إذا کان في نساء الاسلام قلّة، فلما کثر المسلمات قال اللَّه عزّوجلّ: «وَلا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّي يُؤمِنَّ»[10] وقال: «وَلا تُمْسِکُوا بِعِصَمْ الْکَوافِرِ».[11] [12]. 7/4867- عن علي عليهالسلام أنّه سئل عن امرأة مشرکةٍ أسلمت ولها زوج مشرک، قال: إن أسلم قبل أن تنقضي عدّتها فهما علي النکاح، وإن انقضت عدتها، فلها أن تتزوج من أحبّت من المسلمين، فان أسلم بعدما انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطاب، فإن أجابته نکحها نکاحاً مستأنفاً، واذا أسلم الرجل وامرأته مشرکة، فإن أسلمت فهما علي النکاح وإن لم تُسلم واختار بقاءها عنده أبقاها علي النکاح أيضاً.[13]. 8/4868- عن علي عليهالسلام: أنّه قال في المشرک يُسلم وعنده اختان حرّتان أو اکثر من أربع نسوة حرائر، قال: تترک له التي نکح أولاً من الأختين والأربع الحرائر أولاً فأولاً، وتُنزَع عنه الأخت الثانية وما زاد علي الأربع من الحرائر.[14]. 9/4869- عن علي عليهالسلام أنّه قال: إن خرجت امرأة من أهل الحرب الي دار الاسلام مستأمنة، ولها زوج تخلّف في دار الحرب، فليس له عليها سبيل، وتتزوّج إن شآءت ولا عدّة عليها، فان أسلم زوجها فهو خاطب من الخطّاب.[15]. [صفحه 63] 10/4870- عن علي عليهالسلام أنّه قال: لا يحلّ لمسلم أن يتزوّج حربيّة في دار الحرب.[16]. 11/4871- عن علي عليهالسلام أنّه قال: إذا سبي الرجل وامرأته من المشرکين فهما علي النکاح ما لم يکن أحدهما سُبي واُحرِزَ في دار الاسلام دون الآخر، فاذا کان ذلک فلا عصمة بينهما.[17]. 12/4872- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبيجعفر، عن أبيالجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهالسلام قال: اذا أسلم الأب جرّ الولد الي الاسلام، فمن أدرک من ولده دُعِيَ إلي الإسلام فإن أبي قتل، فاذا أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يکن بينهما ميراث.[18]. 13/4873- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام أنه قال: يتزوج المسلم اليهودية والنصرانية ولا يتزوج المجوسية ولاالمشرکة، وکره عليهالسلام نکاح أهل الحرب ونصاري العرب، وقال: ليسوا بأهل کتاب.[19]. 14/4874- و بهذا الاسناد: عن علي عليهالسلام في مجوسي له ابنة ابن وله ابن آخر، فتزوّج ابنة ابنه، ثم أسلموا جميعاً، فخطبها ابن عمّها، فجاؤوا الي علي عليهالسلام في ذلک، فقال: إن کان الجد دخل بها لم تحل لابن عمّها، وإن کان لم يدخل بها حلّت له.[20]. [صفحه 64]
1/4861- عن علي عليهالسلام أنّه قال: لا يحلّ للمسلم تزوّج الأمة المشرکة، لأنّ اللَّه عزّوجلّ إنما أباح المؤمنات لقوله تعالي: «مِنْ فَتَياتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ»[1] وقد کره ذلک رسولاللَّه صلي الله عليه و آله، لئلا يسترق اليهود والنصاري أبناء المسلمين.[2].
صفحه 61، 62، 63، 64.