في زواج المفقود عنها زوجها
2/4802- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً عليهالسلام قال في المفقود: لا تزوّج امرأته حتي يبلغها موته، أو طلاقه، أو لحوق بأهل الشرک.[2]. 3/4803- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام أنه قال: إذا علم مکان المفقود لم تُنکح امرأته.[3]. 4/4804- البيهقي: أخبرنا أبوزکريا، نا أبوالعباس، أنا الربيع، أنا الشافعي،قال: وأنبأ يحيي بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار أبيالحکم، عن علي رضي الله عنه في [صفحه 43] امرأة المفقود اذا قدم وقد تزوجت امرأته، هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسک ولا يجبر.[4]. 5/4805- وعنه: أخبرنا أبوسعيد بن أبيعمرو، نا أبوالعباس الأصم، ثنا الحسن بن علي بن عفان، نا أبوأسامة، عن زائدة بن قدامة، ثنا سماک عن حنش، قال: قال علي رضي الله عنه ليس الذي قال عمر بشيء- يعني في امرأة المفقود هي امرأة الغائب حتي يأتيها يقين موته، أو طلاقها-، ولها الصداق من هذا بما استحلّ من فرجها ونکاحه باطل.[5]. [صفحه 44]
1/4801- عن الحکم بن عتبة، أن علياً [عليهالسلام] قال في امرأة المفقود: وهي امرأة ابتليت فلتصبر حتي يأتيها موت أو طلاق.[1].
صفحه 43، 44.