في زکاة النقدين
2/3529- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه عليّ بن أبيطالب عليهالسلام أنّه قال في حديث: فإن کان ماله فضل علي مائتي درهم فليعط خمسة دراهم، وإن لم يکن ماله فضل علي مائتي درهم، فليس عليه شيء.[2]. 3/3530- عن علي عليهالسلام أنّه قال: ليس دون مائتي درهم زکاة، وفي مائتيدرهم خمسة دراهم، وما زاد ففيه ربع العشر.[3]. 4/3531- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام أنّه قال: قام فينا [صفحه 41] رسولاللَّه صلي الله عليه و آله فذکر الزکاة وقال: هاتوا رُبع العُشر، من عشرين مثقالاً نصف مثقالٍ، وليس فيما دون ذلک شيء، هذا من الذهب.[4]. 5/3532- عن علي عليهالسلام أنّه قال: في کلّ عشرين ديناراً نصف دينار، وليس فيما دون العشرين (شيء)، وفيما زاد علي العشرين بحسابه، يؤخذ من کلّ ما زاد ربع العُشر.[5]. 6/3533- عن علي عليهالسلام أنّه قال: لما بعثني رسولاللَّه صلي الله عليه و آله إلي اليمن، قال لي: إذا لقيت القوم فقل لهم: هل لکم أن تخرجوا زکاة أموالکم طهرة لکم، فقال: من کلّ مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المائتين شيء.[6]. 7/3534- عن علي عليهالسلام أنّه قال: ليس دون المائتي درهم زکاة، وفي مائتي درهم خمسة دراهم وما زاد ففيه ربع العشر، ومن کان عنده ذهب لا يبلغ عشرين ديناراً أو فضّة لا تبلغ مائتي درهم، فليس عليه فيه زکاة، ولا يجب عليه أن يضمّ بعضها إلي بعضها؛ لأنّ اللَّه عزّوجلّ فرّق بينهما، وبيّن رسولاللَّه صلي الله عليه و آله أنّه لا شيء في واحد منهما حتّي يبلغ الحدّ الذي حدّه صلي الله عليه و آله.[7]. 8/3535- الحاکم النيسابوري، أخبرنا أبوعبداللَّه محمّد بن يعقوب الحافظ، ثنا يحيي بن محمّد بن يحيي، ثنا مسدّد، ثنا أبوعوانة، عن أبيإسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم.[8]. 9/3536- البيهقي، أخبرنا أبوزکريا بن أبيإسحاق، وأبوبکر أحمد بن الحسن [صفحه 42] القاضي، وأبوعبدالرحمن السلمي، قالوا: ثنا أبوالعباس محمّد بن يعقوب، ثنا بحر ابننصر، قال: قرئ عليّ بن وهب، أخبرک جرير بن حازم، وأخبرنا أبوعليّ الروذباري، أنبأ أبوبکر بن داسة، ثنا أبوداود، ثنا سليمان بن داود المهري، أنبأ ابنوهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمّي آخر، عن أبيإسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث بن عبداللَّه، عن عليّ بن أبيطالب رضي الله عنه، عن النبي صلي الله عليه وسلم أنّه قال: هاتوا إليّ ربع العشور من کلّ أربعين درهماً درهم، وليس عليک شيء حتّي يکون لک مائتا درهم، فإذا کانت لک مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليک شيء حتّي يکون لک عشرون ديناراً، فإذا کانت لک وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلک[9]. 10/3537- عن علي عليهالسلام أنّه قال: کلّما زاد علي أربعة آلاف فهو کنز أدّيت زکاته أو لم تؤدّ وما دونها فهو نفقة.[10]. [صفحه 43]
1/3528- عن علي [عليهالسلام] في الدين الظّنون، قال: إن کان صادقاً فليزکّه إذا قبضه لما مضي.[1].
صفحه 41، 42، 43.