في ذکر ما نهي عن بيعه
2/6567- (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: شرّ الناس من باع الناس.[2]. 3/6568- القطب الراوندي، روي جابر، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: لمّا قدموا ببنت يزدجرد بنت شهريار آخر ملوک الفرس وخاتمتهم علي عمر، واُدخلت المدينة، استشرفت لها عذاري المدينة، وأشرق المجلس بضوء وجهها، ورأت عمر فقالت: أفيروزان، فغضب عمر وقال: شتمتني هذه العلجة وهمّ بها، فقال له علي عليهالسلام: ليس [صفحه 81] لک إنکار علي ما لا تعلمه، فأمر أن ينادي عليها، فقال أميرالمؤمنين عليهالسلام: لا يجوز بيع بنات الملوک وإن کانوا کافرين، الخبر.[3]. 4/6569- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: لا توبة لمن باع حرّاً حتّي يردّه حرّاً علي ما کان.[4]. 5/6570- وبهذا الاسناد، قال عليهالسلام: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: لا تبيعوا رقيقکم من أهل البدو.[5]. 6/6571- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: اضرب خادمک إذا عصي اللَّه، واعف عنه إذا عصاک.[6]. 7/6572- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: من باع فضل الماء منعه اللَّه فضله يوم القيامة.[7]. 8/6573- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: نهي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندک، وعن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يقبض، وعن بيع الملامسة، وعن بيع المنابذة وطرح الحصاة، وعن بيع الغرر، وعن بيع الآبق حتّي يقبض.[8]. [صفحه 82] 9/6574- وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: نهي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله عن بيع الخمر والخنازير والعذرة، وقال صلي الله عليه و آله: هي ميتة، وعن أکل ثمن شيء من ذلک، وعن بيع الصدقة وعن بيع الخمس حتّي يحاز.[9]. 10/6575- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام: أنّ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله نهي عن بيع الأحرار، وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام، وعن عسب الفحل وعن ثمن الخمر وعن بيع العذرة، وقال: هي ميتة.[10]. 11/6576- عن علي عليهالسلام أنّه قال: لا بأس ببيع المصاحف وشرائها.[11]. 12/6577- عن علي عليهالسلام أنّه قال: لا بأس بثمن کلب الصيد.[12]. 13/6578- عن علي عليهالسلام أنّه رأي رجلاً يحمل هرّةً، قال: ما تصنع بها؟ قال: أبيعها، فنهاه، قال: فلا حاجة لي بها، قال: فتصدّق إذاً بثمنها.[13]. 14/6579- محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبيزياد السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام: أنّ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله نهي عن الکشوف، والکشوف أن تضرب الناقة وولدها طفل، إلّا أن يتصدّق بولدها أو يذبح، ونهي أن ينزل حمار علي عتيق.[14]. 15/6580- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال لولده الحسن عليهالسلام في حديث: إيّاک وطلب الفضل واکتساب الطساسيج والقراريط، من ذوي الأکف اليابسة والوجوه العابسة، فإنّهم إن أعطوا منّوا، وإن منعوا کدّوا، الخبر.[15]. [صفحه 83] 16/6581- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن السندي ابنمحمّد، عن أبيالبختري، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: لا يحلّ منع الملح والنار.[16]. 17/6582- عن علي رضي الله عنه: نهي عن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح ذوات الدرّ.[17]. 18/6583- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبيبصير، عن أبيالحسن الصباح الزعفراني، عن حماد بن خالد، عن عبدالکريم، عن أبيإسحاق، عن الحارث، عن علي عليهالسلام قال: من باع الطعام نزعت من قلبه الرحمة.[18]. 19/6584- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: قدم زيد بن حارثة برقيق، فتصفّح رسولاللَّه صلي الله عليه و آله الرقيق، فنظر إلي رجل منهم وامرأة کئيبين حزينين من بين الرقيق، فقال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: ما لي أري هذين کئيبين حزينين من بين الرقيق؟ فقال زيد: يا رسولاللَّه احتجنا إلي نفقة علي الرقيق فبعنا ولداً لهما، فأنفقنا ثمنه علي الرقيق، فقال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: ارجع حتّي تستردّه من حيث بعته فردّه علي أبويه، وأمر رسولاللَّه صلي الله عليه و آله مناديه ينادي: أنّ رسولاللَّه يأمرکم ألّا تفرّقوا بين ذوي الأرحام من الرقيق.[19]. 20/6585- البيهقي، أخبرنا أبوبکر أحمد بن الحسن القاضي، أنبأ أبوجعفر محمّد ابنعليّ بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم، أنبأ عون بن سلام، عن أبيمريم، عن الحکم ابنعتيبة، عن ميمون بن أبيشبيب، عن علي رضي الله عنه قال: أصبت جارية من السبي معها ابن لها، فأردت أن أبيعها وأمسک ابنها، فقال لي رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم: بعهما جميعاً أو [صفحه 84] أمسکهما جميعاً.[20]. 21/6586- وعنه، أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، وأبوبکر القاضي، قالا: ثنا أبوالعباس محمّد بن يعقوب، ثنا محمّد بن الجهم، ثنا عبدالوهّاب بن عطاء الخفّاف، أنبأ شعبة، عن الحکم بن عتيبة، عن عبدالرحمن بن أبيليلي، أنّ علياً عليهالسلام قال: أمرني رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما وفرّقت بينهما، فذکرت ذلک للنبي صلي الله عليه وسلم فقال: أدرکهما فارتجعهما ولا تبعهما إلّا جميعاً ولا تفرّق بينهما.[21]. 22/6587- وعنه، وأخبرنا أبومحمّد بن يوسف، أنبأ أبوسعيد ابنالأعرابي، ثنا الزعفراني، ثنا عفّان، ثنا حمّاد، أنبأ الحجاج، عن الحکم، عن ميمون بن أبيشبيب، عن علي رضي الله عنه قال.: وهب لي رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال النبي صلي الله عليه وسلم: ما فعل الغلامان؟ قلت: بعت أحدهما، قال: ردّه.[22]. 23/6588- عن علي [عليهالسلام]: أنّه فرّق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلي الله عليه وسلم وردّ البيع.[23]. [صفحه 85]
1/6566- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام: أنّه کتب إلي رفاعة يأمره بطرد أهل الذمّة من الصرف.[1].
صفحه 81، 82، 83، 84، 85.