في مبعض زني
115- وقضي (ع)[1] في عبد لرجلين اعتق احدهما نصيبه فزني.
قال (ع): يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد.[2] .
[صفحه 148]
صفحه 148.
- قضايا اميرالمؤمنين (ع): ح 129 و228.
- روي نحوه في: من لا يحضره الفقيه: 46:4 ح 5058، تهذيب الاحکام: 150:10 ح 32، وسائل الشيعة: 137:28 ح 6 وص 378 ح 1.