وصيّة عمر بخصوص الخلافة











وصيّة عمر بخصوص الخلافة



1050- الطبقات الکبري عن المِسْور بن مخرمة: کان عمر بن الخطّاب وهو صحيح يُسأل أن يستخلِف فيأبي، فصعد يوماً المنبر فتکلّم بکلمات وقال: إن متُّ فأمرکم إلي هؤلاء الستّة الذين فارقوا رسول اللَّه صلي الله عليه و آله وهو عنهم راضٍ: عليّ بن أبي طالب، ونظيره الزبير بن العوّام، وعبد الرحمن بن عوف، ونظيره عثمان بن عفّان، وطلحة بن عبيد اللَّه، ونظيره سعد بن مالک. ألا وإنّي اُوصيکم بتقوي اللَّه في الحکم، والعدل في القَسْم[1] .

1051- الکامل في التاريخ عن عمر بن الخطّاب- قبل الوفاة-: قد کنتُ أجمعت بعد مقالتي لکم أن أنظر فاُولّي رجلاً أمرَکم؛ هو أحْراکم أن يحملکم علي الحقّ-

[صفحه 98]

وأشار إلي عليّ- فرهقتني غشية، فرأيتُ رجلاً دخل جنّة، فجعل يقطف کلّ غضّة ويانعة، فيضمّه إليه ويصيِّره تحته، فعلمتُ أنّ اللَّه غالب علي أمره ومتوفٍّ عمر، فما أردتُ أن أتحمّلها حيّاً وميّتاً.

عليکم هؤلاء الرهط الذين قال رسول اللَّه صلي الله عليه و آله: إنّهم من أهل الجنّة. وهم: عليّ، وعثمان، وعبد الرحمن، وسعد، والزبير بن العوّام، وطلحة بن عبيد اللَّه؛ فليختاروا منهم رجلاً، فإذا ولّوا والياً فأحسِنوا مؤازرته وأعينوه....

وما أظنّ يلي إلّا أحد هذين الرجلين: عليّ أو عثمان. فإن وليَ عثمان فرجل فيه لِين، وإن وليَ عليّ ففيه دُعابة، وأحري به أن يحملهم علي طريق الحقّ....

وقال لصهيب: صلِّ بالناس ثلاثة أيّام، وأدخِل هؤلاء الرهط بيتاً، وقم علي رؤوسهم؛ فإن اجتمع خمسة وأبي واحد فاشدخ رأسه بالسيف، وإن اتّفق أربعة وأبي اثنان فاضرب رأسيهما، وإن رضي ثلاثة رجلاً وثلاثة رجلاً فحکَّموا عبداللَّه بن عمر، فإن لم يرضوا بحکم عبداللَّه بن عمر فکونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، واقتلوا الباقين إن رغبوا عمّا اجتمع فيه الناس[2] .

1052- تاريخ اليعقوبي: صيّر [عمر ] الأمر شُوري بين ستّة نفر من أصحاب رسول اللَّه صلي الله عليه و آله: عليّ بن أبي طالب، وعثمان بن عفّان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوّام، وطلحة بن عبداللَّه،[3] وسعد بن أبي وقّاص. وقال: أخرجتُ سعيد بن زيد لقرابته منّي.

[صفحه 99]

فقيل له في ابنه عبداللَّه بن عمر، قال: حسْب آل الخطّاب ما تحمّلوا منها! إنّ عبداللَّه لم يحسن يُطلِّق امرأته!

وأمر صُهَيْباً أن يصلّي بالناس حتي يتراضوا من الستّة بواحد، واستعمل أبا طلحة زيد بن سهل الأنصاري، وقال: إن رضي أربعة وخالف اثنان، فاضرب عنق الاثنين، وإن رضي ثلاثة وخالف ثلاثة، فاضرب أعناق الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن، وإن جازت الثلاثة الأيام ولم يتراضوا بأحد، فاضرب أعناقهم جميعاً[4] .

1053- صحيح البخاري عن عمرو بن ميمون: قالوا [لعمر بعد إصابته]: أوصِ يا أميرالمؤمنين استَخلِفْ. قال: ما أجد أحداً أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر- أو الرهط- الذين توفّي رسول اللَّه صلي الله عليه و آله وهو عنهم راضٍ، فسمّي عليّاً وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن، وقال: يشهدکم عبداللَّه بن عمر، وليس له من الأمر شي ء- کهيئة التعزية له- فإن أصابت الإمرة سعداً فهو ذاک، وإلّا فليستعِن به أيّکم ما اُمِّر، فإنّي لم أعزله عن عجز ولا خيانة[5] .



صفحه 98، 99.





  1. الطبقات الکبري: 61:3، کنز العمّال: 14249:732:5.
  2. الکامل في التاريخ: 220:2، تاريخ الطبري: 228:4، تاريخ المدينة: 924:3 وفيه من «وما أظنّ يلي...»، العقد الفريد: 284:3 کلّها نحوه.
  3. کذا في المصدر، والصحيح «عبيد اللَّه».
  4. تاريخ اليعقوبي: 160:2 وراجع شرح نهج البلاغة: 187:1.
  5. صحيح البخاري: 3497:1355:3، السنن الکبري: 16579:259:8، الطبقات الکبري: 338:3، کنز العمّال: 14245:730:5.