5765- الإمام الباقر عليه السلام: قضي أميرالمؤمنين عليه السلام في رجلٍ أعور اُصيبت عينه الصحيحة ففُقئت- أن تفقأ إحدي عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية کاملة ويعفي عن عين صاحبه.[1] .
الکافي: 1:317:7، تهذيب الأحکام: 1057:269:10 کلاهما عن محمّد بن قيس.