رجلان تنازعا في ثمانية دراهم











رجلان تنازعا في ثمانية دراهم



5761- الکافي عن ابن أبي ليلي: قضي أميرالمؤمنين عليه السلام بين رجلين اصطحبا في سفر، فلمّا أرادا الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة، وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة، فمرّ بهما عابر سبيل، فدعواه إلي طعامهما، فأکل الرجل معهما حتي لم يبقَ شي ء، فلمّا فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما أکله من طعامهما، فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة: أقسمها نصفين بيني وبينک، وقال صاحب الخمسة: لا بل يأخذ کلّ واحد منّا من الدراهم علي عدد ما أخرج من الزاد.

قال: فأتيا أميرالمؤمنين عليه السلام في ذلک، فلمّا سمع مقالتهما قال لهما: اصطلحا؛ فإنّ قضيّتکما دنيّة، فقالا: اقضِ بيننا بالحقّ، قال: فأعطي صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم، وأعطي صاحب الثلاثة أرغفة درهماً، وقال: أ ليس أخرج أحدکما من زاده خمسة أرغفة، وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة؟

[صفحه 45]

قالا: نعم. قال: أليس أکل معکما ضيفکما مثل ما أکلتما؟ قالا: نعم. قال: أليس أکل کلّ واحد منکما ثلاثة أرغفة غير ثلثها؟ قالا: نعم.

قال: أليس أکلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثةَ أرغفة غير[1] ثلث، وأکلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث، وأکل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ أ ليس بقي لک يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادک، وبقي لک يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث، وأکلت ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ فأعطاهما لکلّ ثلث رغيف درهماً؛ فأعطي صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم، وأعطي صاحب ثلث رغيف درهماً.[2] .



صفحه 45.





  1. في المصدر: «إلّا ثلث»، والصحيح ما أثبتناه کما في تهذيب الأحکام.
  2. الکافي: 10:427:7، تهذيب الأحکام: 805:290:6 وراجع من لا يحضره الفقيه: 3279:37:3 والإرشاد: 219:1 والاختصاص: 107 والمناقب لابن شهر آشوب: 52:2 والرياض النضرة: 168:3.