دعوي موت الزوج في عدّة الطلاق
فقال عثمان للهاشميّة: هذا قضاء ابن عمّک، قالت: قد رضيته، فلتحلف وترث، فتحرّجت الأنصاريّة من اليمين وترکت الميراث.[1] . [صفحه 40]
5758- شرح الأخبار عن محمّد بن يحيي: کان لرجل امرأتان: امرأة من الأنصار، وامرأة من بني هاشم، فطلّق الأنصاريّة ثمّ مات بعد مدّة، فذکرت الأنصاريّة- التي طلّقها- أنّها في عدّتها، وقامت عند عثمان بن عفّان بميراثها منه، فلم يدرِ ما يحکم به في ذلک وردّهم إلي عليّ عليه السلام، فقال: تحلف أنّها لم تحِض بعد أن طلّقها ثلاث حِيَض وترثه.
صفحه 40.