رجلان احتالا في ذهاب مال امرأة











رجلان احتالا في ذهاب مال امرأة



5750- الکافي عن زاذان: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها إلي

[صفحه 35]

واحد منّا حتي نجتمع عندک، ثمّ انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي؛ فإنّ صاحبي قد مات، فأبت حتي کثر اختلافه ثمّ أعطته، ثمّ جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي، فقالت: أخذها صاحبک وذکر أ نّک قد مُتّ، فارتفعا إلي عمر، فقال لها عمر: ما أراکِ إلّا وقد ضمنتِ، فقالت المرأة: اجعل عليّاً عليه السلام بيني وبينه، فقال عمر: اقضِ بينهما، فقال عليّ عليه السلام:

هذه الوديعة عندي، وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلي واحد منکما حتي تجتمعا عندها فائتني بصاحبکَ! فلم يضمّنها وقال عليه السلام: إنّما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.[1] .



صفحه 35.





  1. الکافي: 12:428:7، تهذيب الأحکام: 804:290:6، من لا يحضره الفقيه: 3248:19:3 وفيه «الوديعة عندها» بدل الوديعة عندي»؛ تذکرة الخواصّ: 148 نحوه وفي ذيله «فبلغ ذلک عمر فقال: لا أبقاني اللَّه بعد ابن أبي طالب».