حكم القارصة والقامصة











حکم القارصة والقامصة



5730- الإرشاد: رُفِع إليه [عليه السلام] خبر جارية حملت جارية علي عاتقها عبثاً ولعباً، فجاءت جارية اُخري فقرصت الحاملة فقفزت لقرصتها فوقعت الراکبة فاندقّت عنقها وهلکت. فقضي عليه السلام علي القارصة بثلث الدية، وعلي القامصة[1] بثلثها، وأسقط الثلث الباقي بقموص الراکبة لرکوب الواقعة عبثاً القامصة. وبلغ الخبر بذلک إلي النبيّ صلي الله عليه و سلم فأمضاه وشهد له بالصواب به.[2] .

[صفحه 17]



صفحه 17.





  1. القامصة: النافرة الضاربة برجْلَيها (النهاية: 108:4).
  2. الإرشاد: 196:1، بحارالأنوار: 21:245:40 وراجع المقنعة: 750 والمناقب لابن شهر آشوب: 354:2.