حکم القارصة والقامصة
[صفحه 17]
5730- الإرشاد: رُفِع إليه [عليه السلام] خبر جارية حملت جارية علي عاتقها عبثاً ولعباً، فجاءت جارية اُخري فقرصت الحاملة فقفزت لقرصتها فوقعت الراکبة فاندقّت عنقها وهلکت. فقضي عليه السلام علي القارصة بثلث الدية، وعلي القامصة[1] بثلثها، وأسقط الثلث الباقي بقموص الراکبة لرکوب الواقعة عبثاً القامصة. وبلغ الخبر بذلک إلي النبيّ صلي الله عليه و سلم فأمضاه وشهد له بالصواب به.[2] .
صفحه 17.