رجلان اختصما في غلام
[صفحه 16] رُفع إليه رجلان بينهما جارية يملکان رِقّها علي السواء، قد جهلا حظر و طئها فوطِئاها معاً في طُهرٍ واحد علي ظنّ منهما جواز ذلک لقرب عهدهما بالإسلام، و قلّة معرفتهما بما تضمّنته الشريعة من الأحکام، فحملت الجارية و وضعت غلاماً، فاختصما إليه فيه فقرع علي الغلام باسميهما، فخرجت القرعة لأحدهما فألحق الغلام به، وألزمه نصف قيمته؛ لأنّه کان عبداً لشريکه، و قال: لو علمتُ أنّکما أقدمتما علي ما فعلتماه بعد الحجّة عليکما بحظره لبالغتُ في عقوبتکما. وبلغ رسول اللَّه صلي الله عليه و سلم هذه القضيّة فأمضاها، وأقرّ الحکم بها في الإسلام، وقال: الحمد للَّه الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي علي سنن داود عليه السلام وسبيله في القضاء.[1] .
5729- الإرشاد- في ذکر أميرالمؤمنين عليه السلام بعدما بعثه رسول اللَّه صلي الله عليه و سلم إلي اليمن-:
صفحه 16.